صادق مجلس الرئاسة العراقي في 2 كانون الاول / ديسمبر 2007 على "قانون الاستثمار الخاص في تصفية النفط الخام" الذي يحمل الرقم (64) لسنة 2007.
ويمنح القانون الجديد كلا من الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم حق توقيع تراخيص إنشاء المصافي والتعاقد مع الشركات المستثمرة الوطنية والاجنبية. وجاء في المادة 17 من الفقرة الرابعة انه "يحق للأقاليم والمحافظات الغير منتظمة في إقليم منح تراخيص إنشاء المصافي والتعاقد مع الشركات المستثمرة في الإقليم أو المحافظات الغير منتظمة بإقليم" ولكن المادة نصت كذلك على أن يكون ذلك بالتنسيق مع اللجنة الوزارية التي يتم تشكيلها وفق هذا القانون تحت مسمى "لجنة الاستثمار في نشاط تصفية النفط الخام". وتضم اللجنة الوزارية سبعة وزراء من كل من وزارات النفط والمالية والبيئة والصناعة والكهرباء والتخطيط والتعاون الإنمائي، ويحق للإقليم والمحافظات الغير منتظمة بإقليم حق العضوية في هذه اللجنة في حال إنشاء مصافي عن طريق الاستثمار ضمن حدود الإقليم أو المحافظة المعنية.
النص الكامل للقانون
قانون الاستثمار الخاص في تصفية النفط الخام
بأسم الشعب
مجلس الرئاسة
بناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقا للمادة (61/أولا) من الدستور ولمضي المدة القانونية المنصوص عليها في المادة (138/خامسا/أ) مـن الدستور صدر القانون الأتي:
رقم (64) لسنة 2007
قانون الاستثمار الخاص في تصفية النفط الخام
المادة -1-
يهدف هذا القانون إلى تشجيع القطاع الخاص في المشاركة بعملية التنمية الاقتصادية في العراق والإسهام في بناء القاعدة الصناعية من خلال الدخول في نشاط تصفية النفط الخام.
المادة -2-
أولا – للقطاع الخاص إنشاء مصافي لتكرير النفط الخام وامتلاك منشئاتها وتشغيلها وإدارتها وتسويق منتجاتها عدا امتلاكه للأرض .
ثانيا – يقصد بالقطاع الخاص لأغراض هذا القانون كل شركة أو مجموعة شركات عراقية أو أجنبية منفردة او مؤتلفة ذات إمكانية مالية برأسمال خاص مؤسسة وفق أحكام قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 وقادرة على أنشاء مصافي لتصفية النفط الخام بمؤهلات تقنية وخبراتية .
المادة -3-
تلتزم الشركة المستثمرة بتشغيل ملاكات عراقية بما لايقل عن (75%) خمسة وسبعون من المائة من مجموع العاملين .
المادة -4-
يشترط بالمصفاة أن تكون بمستوى تقني متقدم وان لا تزيد نسبة إنتاج المشتقات النفطية الثقيلة فيها على (20%) عشرين من المائة.
المادة -5-
تقوم وزارة النفط بتجهيز المصافي بنفط خام بما يتناسب والطاقة التشغيلية لها وبالأسعار العالمية بموجب عقد يوقع بين وزارة النفط والشركة المستثمرة وفق المعادلة السعرية التالية ( سعر تصدير النفط الخام العراقي مطروحا على ظهر الناقلة (FOB) للأسواق العالمية مطروحا منه (1%) واحد من المائة بالإضافة إلى كلفة نقل النفط الخام من اقرب نقطة تسليم إلى المصفاة)
المادة -6-
أولا – تجهيز المصفاة بالنفط الخام من الأنابيب الناقلة له ومن اقرب نقطة مناسبة للمصفاة وتعرف بنقطة التسليم .
ثانيا – تتولى الشركة المستثمرة إنشاء أنبوب لنقل النفط الخام يوصل بين نقطة التسليم المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة والمصفاة.على نفقتها الخاصة وتكون مسؤولة عن تشغيلها وإدامتها .
ثالثا- تتولى وزارة النفط نصب أجهزة القياس والسيطرة الخاصة بها وهي مسؤولة عن تشغيلها وإدامتها.
المادة -7-
تخضع منشآت القياس والسيطرة إلى التفتيش والمعايير الدورية من طرف ثالث ذي اختصاص ترشحه الشركة المستثمرة ويقترن بموافقة وزارة النفط.
المادة -8-
أولا- لا يحق للشركة المتاجرة بالنفط الخام المستلم من وزارة النفط ولا بالمشتقات النفطية المنتجة من المصافي الحكومية .
ثانيا- على اللجنة الوزارية الخاصة بالاستثمار في نشاط تصفية النفط الخام فرض عقوبات مناسبة في حال مخالفة الشركات المستثمرة شروط العقد ومواد هذا القانون .
المادة -9-
يتمتع المشروع المشيد وفق أحكام هذا القانون بالامتيازات الممنوحة للمشروعات التي تشيد في المناطق الحرة من العراق .
المادة -10-
أولا- للشركة المستثمرة تحديد أسعار منتجاتها النفطية ولها بيعها داخل العراق أو تصديرها إلى الأسواق الخارجية وفقا للضوابط المعمول بها في المناطق الحرة .
ثانيا- لوزارة النفط الأفضلية في شراء ما تحتاجه من المنتجات المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة .
المادة -11-
تلتزم الشركة المستثمرة بتقديم تقارير دورية مالية وفنية إلى وزارة النفط وفق النموذج الذي تعده الوزارة بموجب تعليمات يصدرها الوزير.
المادة -12-
أولا- للشركة المستثمرة استئجار ما يحتاج إليه المشروع من الأراضي المملوكة للدولة ملكا صرفا أو مملوكة للبلديات في المناطق المخصصة للاستثمار ويجوز لها استئجار الأراضي الخاصة بموجب عقد يحدد حقوق والتزامات الشركة المستثمرة ومالك الأرض .
ثانيا- تتولى وزارة المالية تخصيص قطعة ارض مناسبة للشركة المستثمرة عن طريق الإيجار لمدة لا تزيد على (40) أربعين سنة قابلة للتمديد وببدل إيجار سنوي يتفق عليه الطرفان استثناء من أحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (32) لسنة 1986.
ثالثا – لا يجوز للشركة المستثمرة استغلال الأرض لغير مشروع المصفاة والخدمات الملحقة به.
رابعا- لوزارة المالية سحب الأرض من الشركة المستثمرة في حال استغلالها لغير أغراض المشروع أو عدم استغلالها خلال المدة المتفق عليها في العقد.
المادة -13-
تلتزم الشركة المستثمرة بتأمين الطاقة الكهربائية وكافة المستلزمات والخدمات المساندة لفعاليات المشروع .
المادة -14-
للشركة المستثمرة استخدام المرافق العامة (كالمستودعات وموانئ التصدير والأنابيب...) بموجب عقد بينها وبين وزارة النفط والوزارات والشركات ذات العلاقة ينظم حقوق والتزامات الطرفين .
المادة -15-
تلتزم الشركة المستثمرة بمراعاة القوانين والضوابط البيئية والسلامة الصناعية.
المادة -16-
تخضع منتجات المصافي المشمولة بأحكام هذا القانون إلى القوانين والتعليمات التي تنظم شروط الجودة والتقييس والسيطرة النوعية .
المادة -17-
أولا- تشكل لجنة وزارية تسمى (لجنة الاستثمار في نشاط تصفية النفط الخام ) من وزراء (النفط والمالية والبيئة والصناعة والكهرباء والتخطيط والتعاون الإنمائي) ترتبط بمجلس الوزراء ويكون مقرها وزارة النفط .
ثانيا- للإقليم والمحافظات الغير منتظمة بإقليم حق العضوية في هذه اللجنة في حال إنشاء مصافي عن طريق الاستثمار ضمن حدود الإقليم أو المحافظة المعنية .
ثالثا- يسمي وزير النفط موظفا بعنوان مدير عام من وزارة النفط مقررا للجنة .
رابعا- يحق للأقاليم والمحافظات الغير منتظمة في إقليم منح تراخيص إنشاء المصافي والتعاقد مع الشركات المستثمرة في الإقليم أو المحافظات الغير منتظمة بإقليم بالتنسيق مع اللجنة الوزارية الواردة في أولا من المادة 17 .
المادة -18-
على وزير النفط إصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة -19-
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
الأسباب الموجبة
تماشيا مع التحولات الاقتصادية الجديدة في العراق وبهدف زيادة الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص العراقي والأجنبي وتوسيع قاعدة مشاركته في نشاط تصفية النفط الخام لزيادة طاقات الإنتاج المحلية من المشتقات النفطية وتحسين النوعية وتحقيق المرونة وتقليل حالات العجز والاختناق في المصافي الحكومية. شُرع هذا القانون .