قانون التحكيم اللبناني
(أ) قانون أصول المحاكمات المدنية الجديد
الكتاب الثاني
خصومات وإجراءات متنوعة
الباب الأول: التحكيم
القسم الأول : قواعد التحكيم في القانون الداخلي
مادة (762)
- يجوز للمتعاقدين أن يدرجوا في العقد التجاري أو المدني المبرم بينهم بنداً ينص على أن تحل بطريق التحكيم جميع المنازعات القابلة للصلح التي تنشأ عن تنفيذ هذا العقد أو تفسيره.
مادة (763)
- لا يصح البند التحكيمي إلا إذا كان مكتوباً في العقد الأساسي أو في وثيقة يحيل إليها هذا العقد ويجب أن يشتمل تحت طائلة بطلانه على تعيين المحكم أو المحكمين بأشخاصهم أو صفاتهم أو على بيان الطريقة التي يعين بها هؤلاء.
مادة (764)
- إذا حصل بعد نشوء النزاع إن قامت عقبة في سبيل تعيين المحكم أو المحكمين بفعل أحد الخصوم أو لدى تطبيق طريقة تعيينهم فيطلب تعيينهم من رئيس الغرفة الابتدائية إذا رأى رئيس الغرفة الابتدائية إن البند التحكيمي باطل بشكل واضح أو أنه غير كاف كي يتيح تعيين المحكم أو المحكمين فيصدر قراراً يثبت فيه ذلك ويعلن أن لا محل لتعيين هؤلاء. البند التحكيمي الباطل يعتبر كأن لم يكن.
مادة (765)
- العقد التحكيمي عقد بموجبه يتفق الأطراف فيه على حل نزاع قابل للصلح ناشئ بينهم عن طريق تحكيم شخص أو عدة أشخاص.
مادة (766)
- لا يثبت عقد التحكيم إلا بالكتابة.
- ويجب أن يشتمل تحت طائلة بطلانه على تحديد موضوع النزاع وعلى تعيين المحكم أو المحكمين بأشخاصهم أو بصفاتهم أو على بيان الطريقة التي يعين بها هؤلاء. يعتبر عقد التحكيم ساقطاً إذ رفض المحكم المعين فيه المهمة الموكولة إليه.
مادة (767)
- يجوز للخصوم الإتفاق على حل نزاع بطريق التحكيم ولو كان موضوعا لدعوى مقامة أمام القضاء ويمكنهم الإتفاق على ان يكون الحل وفق أحكام قانون أجنبي أو عرف أجنبي.
مادة (768)
- لا تولى مهمة المحكم لغير شخص طبيعي وإذا عين عقد التحكيم شخصاً معنوياً فتقتصر مهمته على تنظيم التحكيم.
- لا يجوز أن يكون المحكم قاصراً أو محجوراً عليه أو محروماً من حقوقه المدنية أو مفلسا ما لم يرد له اعتباره.
مادة (769)
- يشترط قبول المحكم للمهمة الموكولة إليه ويثبت هذا القبول بالكتابة.
- إذا قام في شخص المحكم سبب للرد فعليه إعلام الخصوم به وفى هذه الحالة لا يجوز له قبول المهمة إلا بموافقة هؤلاء الخصوم.
- بعد قبول المهمة لا يجوز للمحكم التنحي بغير سبب جدي وإلا جاز الحكم عليه بالتعويض للمتضرر.
مادة (770)
- لا يجوز عزل المحكمين إلا بتراضى الخصوم جميعا ولا يجوز ردهم عن الحكم إلا لأسباب تحدث أو تظهر بعد تعيينهم ويطلب الرد للأسباب ذاتها إلى يرد بها القاضى.
- يقدم طلب الرد إلى الغرفة الابتدائية الكائن في منطقتها مركز التحكيم المتفق عليه وإلا فإلى الغرفة الابتدائية في بيروت وذلك في خلال خمسة أيام من تاريخ علم طالب الرد بتعيين المحكم أو تاريخ ظهوره سبب الرد بعد ذلك.
مادة (771)
- إذا تعدد المحكمون وجب في جميع الأحوال أن يكون عددهم وترا وإلا كان التحكيم باطلاً.
- إذا عين الخصوم محكمين أثنين أو محكمين بعدد زوجي وجبت إضافة محكم آخر إليهم يختار وفق ما حدده الخصوم وإلا فباتفاق المحكمين المعنيين وإذا لم يتفقوا فيعين بقرار من رئيس الغرفة الابتدائية.
مادة (772)
- إذا عين شخص طبيعي أو معنوي لتنظيم التحكيم فيعهد بمهمة التحكيم لمحكم أو عدة محكمين يقبل بهم جميع الخصوم
- وإذا لم يحصل على هذا القبول يدعو الشخص المكلف بتنظيم التحكيم كل خصم لتعيين محكم واحد ويتولى بنفسه عند الإقتضاء تعيين المحكم اللازم لإكمال الهيئة التحكيمية وإذا تخلف الخصوم عن تعيين محكم فيقوم بتعيينه الشخص المكلف بتنظيم التحكيم.
- ويجوز اللجوء مباشرة إلى تعيين المحكمين وفق أحكام الفقرة الثانية.
مادة (773)
- إذا لم تحدد مهلة في اتفاقية التحكيم بنداً كانت أم عقداً وجب على المحكمين القيام بمهمتهم في خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ قبول آخر محكم لمهمته.- يجوز تمديد المهلة الاتفاقية أو القانونية إما باتفاق الخصوم وإما بقرار من رئيس الغرفة الابتدائية يصدر بناء على طلب أحد الخصوم أو الهيئة التحكيمية.
مادة (774)
- في الحالات المنصوص عليها في المواد764و771و773يصدر رئيس الغرفة الابتدائية المشار إليها في المادة770فقرة2 قراره على وجه السرعة بناء على طلب احد الخصوم أو الهيئة التحكيمية ولا يكون هذا القرار قابلا لأى طعن.
- على أنه يجوز إستئناف القرار المشار إليه عندما يكون الرئيس قد أعلن فيه أن لا محل لتعيين المحكم أو المحكمين لأحد الاسباب المعينة في الفقرة الثانية من المادة764وتنظر محكمة الاستئناف في الطعن على وجه السرعة.
مادة (775)
- يجوز أن يتفق الخصوم في البند التحكيمي أو في عقد التحكيم أو في عقد مستقل على أن يكون التحكيم عادياً أو مطلقاً كما يجوز تفويض المحكم أو المحكمين التوفيق بين الخصوم.
مادة (776)
- في حال شك في وصف التحكيم فإنه يعتبر تحكيماً عادياً
- في التحكيم العادى يطبق المحكم أو المحكمون قواعد القانون وأصول المحاكمة العادية باستثناء ما لا يتفق منها مع أصول التحكيم ولاسيما القواعد المبينة في هذا الباب
- يجوز للخصوم إعفاء المحكم أو المحكمين من تطبيق أصول المحاكمة العادية أو بعضها باستثناء تلك التي تتعلق بالنظام العام وبشرط أن تكون متفقة مع قواعد وأصول التحكيم ولا يجوز أن يتناول الاعفاء بوجه خاص المباديء المنصوص عليها في المواد 365إلى 368و371إلى374
- لا يثبت الاعفاء المشار إليه إلا بنص صريح في اتفاق التحكيم أو في اتفاق مستقل.
مادة (777)
- في التحكيم المطلق يعفى المحكم أو المحكمون من تطبيق قواعد القانون وأصول المحاكمة العادية ويحكمون بمقتضى الإنصاف.
- تستثنى من هذا الاعفاء قواعد القانون المعلقة بالنظام العام والمباديء الأساسية لأصول المحاكمة لاسيما المتعلقة بحق الدفاع وتعليل الحكم وأيضاً القواعد الخاصة بنظام التحكيم.
- لا يثبت التحكيم المطلق إلا بمقتضى نص صريح في اتفاقية التحكيم أو في اتفاقية مستقل
مادة (778)
- يعرض النزاع على المحكم أو المحكمين من الخصوم مشتركين أو من أحدهم الأكثر عجلة.
مادة (779)
- يقوم بالتحقيق المحكمون مجتمعين ما لم يجز لهم عقد التحكيم تفويض أحدهم لهذه الغاية.
- يستمع المحكمون إلى أقوال أشخاص ثالثين بدون تحليفهم اليمين.
- يرجع المحكمون إلى القاضي أو رئيس المحكمة ذات الاختصاص بنظر النزاع لولا وجود التحكيم لإجراء ما يأتي :
1- الحكم على من يتخلف من الشهود عن الحضور أو من يمتنع منهم عن الاجابة بالجزاءات المقررة في هذا القانون.
2- الأمر بالإنابات القضائية.
مادة (780)
- إذا وجد في حيازة أحد الخصوم دليل ما جاز للمحكمين أمره بإبرازه.
مادة (781)
- مع الاحتفاظ بما قد ينص عليه اتفاق خاص بين الخصوم تنتهي الخصومة في التحكيم :
1- بعزل المحكم أو بوفاته أو بقيام مانع يحول دون مباشرته لمهامه أو بحرمانه استعمال حقوقه المدنية.
2- بامتناع المحكم أو برده عن الحكم.
3- بانقضاء مهلة التحكيم.
مادة (782)
- إن انقطاع الخصومة في التحكيم يخضع لأحكام المواد 505إلى 508
مادة (783)
- ما لم يكن ثمة اتفاق مخالف للمحكم أن يفصل في طاريء تطبيق الخط وفق أحكام المواد174إلى178
- إذا إدعى تزوير سند مبرز في الخصومة لدى المحكم فيتوقف هذا الأخير عن السير بالخصومة حتى الفصل بهذا الطاريء بقرار من الغرفة الابتدائية المختصة بنظر النزاع أو الكائن في منطقتها القاضي المختص بنظر النزاع لولا وجود التحكيم وتتوقف مهلة التحكيم ولا تعود إلى السريان إلا بعد تبليغ المحكمين الحكم الصادر في الطاريء.
مادة (784)
- إذا أدلى أثناء التحكيم بمسألة معترضة تخرج عن ولاية المحكمين أو طعن في ورقة أو اتخذت إجراءات جزائية تتعلق بتزويرها أو بحادث جزائي يتصل بالنزاع يوقف المحكمون عملهم وتتوقف المهلة المحددة للحكم إلى أن يبلغ المحكمون الحكم النهائي الصادر في تلك المسألة المعترضة. مادة (785)
- إذا نازع أحد الخصوم أمام المحكم في مبدأ أو مدى الولاية العائدة لنظر القضية المعروضة عليه فيكون له أن يفصل في هذه المنازعة
مادة (786)
- لا يجوز تدخل الغير في النزاع أمام المحكمين ما لم يوافق الخصوم على ذلك.
مادة (787)
- يحدد المحكم أو المحكمون التاريخ الذي تعتبر فيه القضية قيد التدقيق أو المداولة تمهيداً لإصدار القرار فيها.
- منذ هذا التاريخ لا يبقى جائزاً تقديم أي مطلب أو سبب أو ملاحظة أو مستند ما لم يكن بطلب من المحكم أو المحكمين.