masriaana المدير العام
عدد الرسائل : 1350 العمر : 43 تاريخ التسجيل : 04/08/2007
| موضوع: المسؤولية الصحفية في القانون الاردني الإثنين ديسمبر 31, 2007 7:50 am | |
| سلطة التأديب تحديد الأفعال أو الممارسات التي تعتبر مخالفات تأديبية كقاعدة عامة و التي عرفها القضاء الأردني بإخلال الشخص بمقتضيات مهنته و التي يمكن ان يقال فيها أيضا إنها ما يتفق أهل الخبرة و المعرفة في الفن الصحفي على اعتبارها مخالفات تأديبية . أي ان المشرع أعطى سلطة التأديب صلاحيات واسعة في وزن الأفعال و تقدير فيما إذا كانت تشكل مخالفات تأديبية أم لا في كل حالة على حدة و اختيار العقوبة المناسبة لهذه الأفعال . وسلطة التأديب ليست واحدة فبنسبة للصحفي يمكن ان تتمثل بالرئيس الإداري كسلطة رئيس التحرير المسؤول بمحاسبة الصحفيين على مخالفتهم لمقتضيات وواجبات مهنة الصحافة و يمكن ان تتمثل بمجالس التأديب الخاصة بالصحيفة التي يعمل لديها الصحفي المخالف و توقيع العقوبة المناسبة بحقه ، هذه العقوبة التي لا تمنع نقابة الصحفيين من محاسبة الصحفي و معاقبته على ذات المخالفة المرتكبة مرة أخرى ، بعكس الجريمة الجزائية التي لا يجوز معاقبة مقترفها جزائيا على ذات الجريمة إلا مرة واحدة . و يحكم سلطة التأديب الأنظمة الخاصة بالصحف و قانون العمل في حين ان من يحكم هذه السلطة بالنسبة للصحفيين العاملين بالقطاع العام قوانين و أنظمة الدوائر و المؤسسات التي يعمل بها هؤلاء كنظام الخدمة المدنية . و يحكم سلطة التأديب في نقابة الصحفيين قانون نقابة الصحفيين و الأنظمة المتعلقة به ، هذه النقابة التي يلقى عليها العبء الأكبر في محاسبة الصحفيين و تأديبهم و التي نظم قانونها الدعوى التأديبية و الذي بين كيفية تحريكها و الجهة المختصة بنظرها و حدد العقوبات التأديبية التي تنزل بالصحفي المخالف أولا : مجلس التأديب . يشكل مجلس النقابة مجلس التأديب بانتخاب ثلاثة أعضاء من الهيئة العامة من غير أعضائه و يعين مجلس النقابة رئيس مجلس التأديب من بين الأعضاء الثلاثة المنتخبين و يفقد مجلس التأديب نصابه القانوني بتغيب احد أعضائه ،و يكون قرار المجلس التأديبي خاضعا لتصديق مجلس النقابة . ثانيا : اختصاص مجلس التأديب. يختص مجلس التأديب بالنظر في الدعوى أو الشكوى التأديبية المحالة عليه و التحقيق فيها و من ثم إيقاع العقوبة المناسبة على الصحفي إذا تبين للمجلس إخلاله بواجبات مهنته المبينة في قانون النقابة أو في أي نظام صادر بمقتضاه أو خالف ميثاق الشرف الصحفي أو تجاوز أو قصر في أداء واجباته المهنية أو أقدم على عمل أو تصرف ينال من شرف المهنة . ثالثا : إجراءات الدعوى التأديبية : لم يشترط قانون نقابة الصحفيين على مجلس التأديب إتباع إجراءات معينة بنظر الشكوى أو الدعوى التأديبية و إنما ترك له حرية اختيار الطرق التي يرى فيها ضمانة حقوق الدفاع وتامين العدالة ، لكنه اشترط ان ترفع الدعوى أو الشكوى التأديبية إلى مجلس النقابة بطلب خطي من : 1.الوزير أو مدير دائرة المطبوعات و النشر. 2 .من احد الصحفيين. 3.من أي شخص آخر . و على النقيب ان يطلب من الصحفي المشتكى عليه الإجابة على الشكوى خلال خمسة عشر يوما ، وللنقيب بقرار من مجلس النقابة بعد ذلك إذا وجد أسبابا تدعو لمتابعة الشكوى ان يحيل هذه الشكوى إلى المجلس التأديبي لنظرها ، و لمجلس النقابة إحالة أي صحفي لمجلس التأديب إذا نسب إليه تصرف لا يتفق مع مقتضيات مهنة الصحافة و آدابها ، وعلى المجلس التأديبي ان يصدر قراره في الشكوى خلال مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوما من تاريخ إحالتها إليه ، و يكون قرار المجلس التأديبي خاضعا لتصديق مجلس النقابة . رابعا : العقوبات التأديبية حدد قانون نقابة الصحفيين العقوبات التأديبية على سبيل الحصر و ترك لمجلس التأديب اختيار العقوبة المناسبة للمخالفة موضوع الشكوى التأديبية لكنه اخضع قرار مجلس التأديب لتصديق مجلس النقابة ، و هذه العقوبات هي : 1) التنبيه. 2) الإنذار. 3) المنع من ممارسة المهنة لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات ، على ان لا تحسب مدة المنع لغايات التقاعد و يمنع الصحفي المخالف من ترشيح نفسه لعضوية مجلس النقابة أو مركز النقيب . 4) شطب اسم الصحفي من سجل الصحفيين الممارسين أو المتدربين ومنعه نهائيا من ممارسة المهنة الصحفية. 5) لمجلس النقابة ان يطلب إلى الجهة ذات الاختصاص ملاحقة الصحفي العامل في القطاع العام تأديبيا إذا تبين له انه ارتكب ما يوجب الملاحقة ، مع إنني لا أجد ما يمنع من محاسبة الصحفي العامل في القطاع العام أمام مجلس تأديب النقابة طالما كان هذا الصحفي عضوا في نقابة الصحفيين و التي من حقها محاسبة أعضائها و تأديبهم ، هذه المحاسبة التي لا تمنع و لا تتعارض مع سلطة التأديب في الدوائر و المؤسسات التي يعمل بها الصحفي العامل في القطاع العام . خامسا : الطعن في قرارات المجلس التأديبي : تختص محكمة العدل العليا بالطعن بقرار مجلس التأديب سندا لنص المادة (50) من قانون نقابة الصحفيين و نص المادة (9) من قانون محكمة العدل العليا. المطلب الثالث: المسؤولية التأديبية لرئيس التحرير .
تعد وظيفة رئيس التحرير من أكثر الوظائف الصحفية حساسية و أشدها خطورة فهو من يرسم الخط العام للصحيفة هو راس الهرم الصحفي و هو من يقوم بالتخطيط و التنظيم و التوجيه و الإرشاد و الرقابة على عمل الصحفيين و متابعتهم و إصدار الأوامر و اتخاذ القرارات المتعلقة بعمل الصحيفة . و يساعد رئيس التحرير في أدائه لمهامه مجموعة من النواب و المساعدين و يتبعهم مديرو التحرير و من ثم سكرتاريا التحرير و يتبعهم المحررون و المندوبون . و يمكن ان يتعرض رئيس التحرير للمساءلة التأديبية إذا اخل بواجبات و مقتضيات مهنة الصحافة كأي صحفي أخر و كل ما قيل سابقا في مسؤولية الصحفي التأديبية يقال في مسؤولية رئيس التحرير . لكن مسؤولية رئيس التحرير لا تقف عند حدود فعله هو ، إنما تمتد لتشمل مسؤوليته عن كل ما ينشر في صحيفته وأساسها هو التقصير بأداء واجبات وظيفته و قبوله و موافقته المفترضة الصريحة أو الضمنية و المباشرة أو غير المباشرة لكل ما ينشر في الصحيفة. هذه المسؤولية المفترضة يمكن ان تعتبر أساسا لمحاسبة و معاقبة رئيس التحرير تأديبيا و يمكن ان تشكل أساسا للمسؤولية المدنية إذا نتج عن هذا التقصير ضرر، لكنه لا يمكن ان يكون أساسا لمحاسبة و معاقبة رئيس التحرير جزائيا فهذه المسؤولية المفترضة تتعارض مع أهم مبادئ المسؤولية الجزائية و هي قرينة البراءة و مفادها ان المتهم بريء حتى تثبت إدانته و تتعارض مع مبدأ شخصية الجريمة و العقوبة و مفاده تحريم محاسبة و معاقبة احد جزائيا عن فعل الغير و هو المأخذ الذي يعيب موقف المشرع الأردني في قانون العقوبات و قانون المطبوعات و النشر و الذي سوف أعود إليه لاحقا عند الحديث عن مسؤولية رئيس التحرير الجزائية . و لم ينظم القانون الأردني مسؤولية رئيس التحرير التأديبية لكن إذا كان القانون يعتبر المسؤولية المفترضة لرئيس التحرير أساسا للمسؤولية الجزائية – مع التحفظ على موقف المشرع الأردني – وهي التي تشكل الدائرة الأضيق للمسؤولية فمن باب أولى اعتبار هذه المسؤولية المفترضة أساسا صالحا للمسؤولية التأديبية و التي تشكل الدائرة الأوسع للمسؤولية . و لا أقول ان هذه المسؤولية مسؤولية مطلقة بل يجب ان ينظر إليها في إطارها و هو تقصير رئيس التحرير بمراقبة ما ينشر في صحيفته سواء بشكل مباشر أو غير مباشر فليس من المعقول القول بان على رئيس التحرير الإطلاع على كل كلمة تنشر في الصحيفة فهذا يخرج عن قدرات البشر . و للتوضيح أورد المثال التالي إذا قام احد الصحفيين أو الكتاب بنشر مادة تهين مهنة الصحافة وهو ما يشكل مخالفة تأديبية قد تقضي بإنزال عقوبة المنع من ممارسة المهنة لمدة معينة أو تصل إلى حد شطب عضوية الصحفي نهائيا ، و هي مخالفة أجد انها تصلح لان تكون أساسا لمحاسبة رئيس التحرير و معاقبته تأديبيا لكن ليس بسبب إهانة مهنة الصحافة إنما بسبب تقصير رئيس التحرير بواجبه و القاضي بمراقبة ما ينشر في الصحيفة و هي مخالفة لا يمكن ان تصل عقوبتها إلى حد المنع من ممارسة المهنة لمدة معينة أو شطب العضوية بل قد لا تصل إلى عقوبة الإنذار على ابعد تقدير و الغاية من هذه العقوبة هي لفت انتباه رئيس التحرير لكي يقوم بتشديد الرقابة و محاسبة المقصرين و المسؤولين عن نشر المادة موضوع المخالفة ، بخلاف الحكم على الحالة التي يكون الصحفي أو الكاتب قد ألف المادة المهينة لمهنة الصحافة بتوجيه أو بأمر مباشر من رئيس التحرير و الذي و اقصد الحكم يقضي بمعاقبة الاثنين معا ، و على كل الأحوال فان من يقرر و يحدد مدى مسؤولية رئيس التحرير التأديبية هو مجلس التأديب استنادا على وقائع كل حالة على حدة .
| |
|
Admin Admin
عدد الرسائل : 3514 تاريخ التسجيل : 03/08/2007
| موضوع: رد: المسؤولية الصحفية في القانون الاردني الخميس يناير 03, 2008 4:32 am | |
| | |
|