رودي هوود
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قانون الاجراءات الجنائية المصري 2

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


عدد الرسائل : 3514
تاريخ التسجيل : 03/08/2007

قانون الاجراءات الجنائية المصري 2 Empty
مُساهمةموضوع: قانون الاجراءات الجنائية المصري 2   قانون الاجراءات الجنائية المصري 2 I_icon_minitimeالأحد يناير 20, 2008 3:50 am

تنقضى الدعوى الجنائية بوفاة المتهم ، ولايمنع ذلك من الحكم بالمصادرة فى الحالة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات اذا حدثت الوفاة أثناء نظر الدعوى <SPAN lang=AR-SA style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ansi-font-size: 14.0pt">

تنقضى الدعوى الجنائية فى مواد الجنايات بمضى عشر سنين من يوم وقوع الجريمة وفى مواد الجنح بمضى ثلاث سنين ، وفى مواد المخالفات بمضى سنة مالم ينص القانون على خلاف ذلك . أما فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 117 و 126 و 127 و 282 و 309 مكررا و 309 مكررا (أ) والجرا ئم المنصوص عليها فى القسم الأول من الباب الثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات فلاتنقضى الدعوى الجنائية الناشئة عنها بمضى المدة . ( الفقرة الثانية مضافة بالقانون رقم لسنة 1972 ومعدلة بالقانون رقم 97 لسنة 1992) . ومع عدم الاخلال بأحكام الفقرتين السابقتين لاتبدأ المدة المسقطة للدعوى الجنائية فى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والتى تقع من موظف عام الا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة مالم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك .(مضافة بالقانون رقم 63 لسنة 1973) .

لايوقف سريان المدة التى تسقط بها الدعوى الجنائية لأى سبب كان

تنقطع المدة بأجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائى أو باجراءات االاستدلال اذا اتخذت فى مواجهه المتهم أو اذا أخطر بها بوجه رسمى وتسرى المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع . واذا تعددت الاجراءات التى تقطع المدة فان سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر اجراء . (مضافة بالقانون رقم 340 لسنة 1952) <SPAN lang=AR-SA style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ansi-font-size: 14.0pt"><SPAN lang=AR-SA style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ansi-font-size: 14.0pt"><SPAN lang=AR-SA style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ansi-font-size: 14.0pt">

اذا تعدد المتهمون فان انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليها انقطاعها بالنسبة للباقين مالم تكن قد اتخذت ضدهم اجراءات قاطعة للمدة .

يقوم مأمور الظبط القضائى بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الا ستدلالات التى تلزم للتحقيق فى الدعوى <SPAN lang=AR-SA style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ansi-font-size: 14.0pt"><SPAN lang=AR-SA style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ansi-font-size: 14.0pt">

يكون مامور الظبط القضائى تابعين للنائب العام وخاضعين لاشرافه فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم . وللنائب العام أن يطلب الى الجهة المختصة النظر فى أمر كل من تقع منه مخالفات لواجباته ، أو تقصير فى عمله ، وله أن يطلب رفع الدعوى التأديببية عليه ، وهذا كله لايمنع من رفع الدعوى الجنائية .

<STRONG><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: Tahoma">
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://roodyhood.ahlamontada.com
 
قانون الاجراءات الجنائية المصري 2
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون الاجراءات الجنائية المصري
» قانون الاجراءات الجنائية المصري3
» اهم الدفوع الجنائية في القانون المصري
» المواعيد فى قانون الإجراءات الجنائية
» امر لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
رودي هوود :: القسم السياسي والقانوني-
انتقل الى: