تختص النيابة العامة دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها ولا ترفع من غيرها الا فى الاحوال المبينة فى القانون .ولايجوز ترك الدعوى الجنائية أو وقفها أو تعطيل سيرها الا فى الأحوال المبينة فى القانون
يقوم النائب العام بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة بمباشرة الدعوى الجنائية كما هو مقرر بالقانون . ويجوز أن يقوم بأداء وظيفة النيابة العامة من يعين لذلك من غير هؤلاء بمقتضى القانون <SPAN lang=AR-SA style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ansi-font-size: 14.0pt"><SPAN lang=AR-SA style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ansi-font-size: 14.0pt">
لايجوز أن ترفع الدعوى الجنائيه الا بناء على شكوى شفهيه أو كتابية من المجنى عليه أو من وكيله الخاص ،الى النيابة العامة أو الى أحد مأمورى الضبط القضائى فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 185،274،277،279،292،293،303،306،307،308، من قانون العقوبات ،وكذلك فى الأحوال الأحوال الأخرى التى ينص عليها القانون. ولاتقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجنى عليه بالجريمة وبمرتكبها مالم ينص القانون على غير ذلك .<SPAN lang=AR-SA style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ansi-font-size: 14.0pt">
اذا تعدد المجنى عليهم يكفى أن تقدم الشكوى من أحدهم . واذا تعدد المتهمون وكانت الشكوى مقدمة ضد أحدهم ، تعتبر أنها مقدمة ضد الباقين .
اذا كان المجنى عليه فى الجريمة لم يبلغ خمس عشرة سنة كاملة أو كان مصابا بعاهة فى عقله تقدم الشكوى ممن له الوصاية عليه.واذا كانت الجريمة واقعة على المال تقبل الشكوى من الوصى أو القيم وتتبع فى هاتين الحالتين جميع الأحكام المتقدمة الخاصة بالشكوى
اذا تعارضت مصلحة المجنى عليه مع مصلحة من يمثله ، أو لم يكن له من يمثله ، تقوم النيابة العامة مقامة
ينقضى الحق فى الشكوى بموت المجنى عليه. واذا حدثت الوفاة بعد تقديم الشكوى ، فلا تؤثر على سير الدعوى <SPAN lang=AR-SA style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ansi-font-size: 14.0pt"><SPAN lang=AR-SA style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ansi-font-size: 14.0pt"><SPAN lang=AR-SA style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ansi-font-size: 14.0pt"><SPAN lang=AR-SA style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ansi-font-size: 14.0pt">
لايجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ اجراءات فيها الا بناء على طلب كتابى من وزير العدل فى الجرائم المنصوص عليها فى المادتين 181،182، من قانون العقوبات وكذلك فى الأحوال الأخرى التى ينص عليها القانون.<SPAN lang=AR-SA style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ansi-font-size: 14.0pt">
لايجوز رفع الدعوى الجنائية فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة 116 مكررا (أ) من قانون العقوبات الا من النائب العام أو المحامى العام . (مضافة بالقانون رقم 63 لسنة 1975) .<SPAN lang=AR-SA style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ansi-font-size: 14.0pt">
لايجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ اجراءت فيها فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة 184 من قانون العقوبات الا بناء على طلب كتابى من الهيئة أو رئيس المصلحة المجنى عليها . وفى جميع الأحوال التى يشترط القانون فيها لرفع الدعوى الجنائية تقدم شكوى أو الحصول على اذن أو طلب من المجنى عليه أو غيره لايجوز اتخاذ اجراءات التحقيق فيها الا بعد تقديم هذه الشكوى أو الحصول على هذا اَلأذن أو الطلب ، على أنه فى الجريمة المنصوص عليها فى المادة 185 من قانون العقوبات وفى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 302،306،307،308 من القانون المذكور اذا كان المجنى عليه موظفا عاما أو شخصا ذا صفة نيابية عامة أو مكلفا بخدمة ، وكان ارتكاب الجريمة بسب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة يجوز اتخاذ اجراءات التحقيق فيها دون حاجة الى تقديم شكوى أو طلب اذن . ( الفقرة الثانية مضافة بالقانون رقم 426 لسنة 1954 .
لمن قدم الشكوى أو الطلب فى الأحوال المشار اليها فى المواد السابقة وللمجنى عليه فى الجريمة المنصوص عليها فى المادة 185 من قانون العقوبات وفى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 302، 306،307،308 من القانون المذكور اذا كان موظفا عاما أو شخصا ذا صفة نيابية عامة أو مكلفا بخدمة عامة وكان ارتكاب الجريمة بسب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة أن يتناول عن الشكوى أو الطلب فى أى وقت الى أن يصدر فى الدعوى حكم نهائى وتنقضى الدعوى الجنائية بالتناول . وفى حالة تعدد المجنى عليهم لا يعتبر التنازل صحيحا الا اذا صدر من جميع من قدموا الشكوى . (مضافة بالقانون رقم 426 لسنة 1954). والتنازل بالنسبة لأحد المتهمين يعد تنازل بالنسبة للباقين . واذا توفى الشاكى فلا ينتقل حقه فى التنازل الى ورثته ، الا فى دعوى الزنا فلكل واحد من أولاد الزوج الشاكى من الزوج المشكو من أن يتناول عن الشكوى وتنقضى الدعوى <SPAN lang=AR-SA style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ansi-font-size: 14.0pt"><SPAN lang=AR-SA style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ansi-font-size: 14.0pt">
اذا رأت محكمة الجنايات فى دعوى مرفوعة أمامها أن هناك متهمين غير أقيمت الدعوى عليهم ، أو وقائع أخرى غير المسنده فيها اليهم ، أو أن هناك جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها ، فلها أن تقيم الدعوى على هؤلاء الأشخاص بالنسة لهذه الوقائع ، وتحيلها الى النيابة العامة لتحقيها والتصرف فيها للباب الرابع من الكتاب الأول من هذا القانون . وللمحكمة أن تندب أحد أعضائها للقيام باجراءات التحقيق ، وفى هذه الحالة تسرى على العضو المنتدب جميع الأحكام الخاصة بقاضى التحقيق . واذ صدر قرار فى نهاية التحقيق باحالة الدعوى الى المحكمة وجب احالتها الى محكمة أخرى ، ولايجوز أن يشترك فى الحكم فيها أحد المستشارين الذين قرروا اقامة الدعوى . واذا كانت المحكمة لم تفصل فى الدعوى الأصلية ، وكانت مرتبطة مع الدعوى الجيدة ارتباط لاتقبل التجزيئة ، وجب احالة القضية كلها الى محكمة أخرى .(معدلة بالرسوم بقانون رقم 353 لسنة 1952) .<SPAN lang=AR-SA style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ansi-font-size: 14.0pt">
للدئرة الجنائية بمحكمة النقض عند نظر الموضوع بناء على الطعن فى المرة الثانية حق اقامة الدعوى طبقا لما هو مقرر بالمادة السابقة . واذا طعن فى الحكم الذى يصدر فى الدعوى الجديدة للمرة الثانية فلايجوز أن يشترك فى نظرها المستشارين الذين قرورا اقامتها .
<STRONG>لمحكمة الجنايات أو محكمة النقض فى حالة نظر الموضوع اذا وقعت أفعال من شأنها الاخلال بأوامرها ، أو بالاحترام الواجب لها أو التأثير فى قضائها أو فى الشهود ، وكان ذلك فى صدد دعوى منظورة أمامها أن تقيم الدعوى الجنائية على المتهم طبقا للمادة 11 <SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 20pt; FONT-FAMILY: Tahoma">