?الموضـوع الثاني?
الإعداد لرفع دعوى الخلع
علماً وعملاً
التأصيل والتفصيل
أولا 000 الأساس القانوني لدعوى التطليق خلعاً
المادة 20 من القانون رقم 1 لسنه 2000م كأساس قانوني لدعوى الخلع
تعد المادة 20 من القانون رقم 1 لسنه 2000 م هي الأساس القانوني لنظام الخلع ، فبموجب هذه المادة تقرر نظام الخلع كنظام قانوني ، صحيح أن المشرع قد سبق وأن أورد ذكره في لائحـــة ترتيب المحاكم الشرعية في موضعين هما المادتين 6 ،24 إلا أنه لم يعين في تنظيم تشريعي يبين كيفية تطبيقه وكذا فقد ألغي المشرع لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بموجب القانون رقم 1 لسنه 2000م ، وقد أحال نص المادة 20 من القانون رقم 1 لسنه 2000 إلى نص المادة 18 فقرة 2 والمادة 19 فقرة 1 ، 2 من ذات القانون في خصوص تعيين الحكمين وسماع أقوالهم.
( للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع فان لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها ، حكمت المحكمة بتطليقها عليه.
ولا يحكم المحكمة بالتطليق للخلع إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين وندبها لحكمين لموالاة مساعي الصلح بينهما خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر ، وعلى الوجه المبين بالفقرة الثانية من المادة 18 والفقرتين الأولي والثانية من المادة 19 من هذا القانون وبعد أن تقرر الزوجة صراحة إنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض.
ولا يصح أن يكون مقابل الخلع إسقاطه حضانة الصغير ، أو نفقتهم أو أي حق من حقوقهم.
ويقع بالخلع فى جميع الأحوال طلاق بائن.
ويكون الحكم – فى جميع الأحوال – غير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن )
عرض الصلح كالتزام قانوني علي المحكمة قبل الحكم في دعوى الخلع.
المادة 18 فقرة 2 من القانون رقم 1 لسنه 2000م كأساس قانوني لإلزام المحكمة بعرض الصلح على الزوجين قبل الحكم في دعوى الخلع.
( وفى دعاوى الطلاق والتطليق لا يحكم بهما إلا بعد أن تبذل المحكمة جهدا فى محاولة الصلح بين الزوجين وتعجز عن ذلك ، فان كان للزوجين ولذا تلتزم المحكمة بعرض الصلح مرتين على الأقل تفصل بينهما مدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تزيد على ستين يوماً ).
[ المادة 18 من القانون رقم 1 لسنه 2000 ]
ندب حكمين في دعوى الخلع وبيان طريقة اختيارهم وأدائهم لمهامهم
المادة 19 فقرة 1 ، 2 من القانون رقم 1 لسنه 2000 كأساس قانوني لإلزام محكمة بندب حكمين فى دعوى الخلع وبيان طريقة اختيارهم وأدائهم لمهامهم.
( في دعاوى التطليق التي يوجب فيها القانون ندب حكمين يجب على المحكمة أن تكلف كلا من الزوجين بتسمية حكم من أهله قدر الإمكان فى الجلسة التالية على الأكثر ، فان تقاعس أيهما عن تعين حكمة أو تخلف عن حضور هذه الجلسة عينت المحكمة حكما عنه.
وعلى الحكمين المثول أمام المحكمة فى الجلسة التالية لتعينها ليقررا ما خلصا إليه معا فان اختلف أو تخلفت أيهما عن الحضور تسمع المحكمة أقوالهما أو أقوال الحاضر منها بعد حلف اليمين )
[ المادة 19 من القانون رقم 1 لسنه 2000 م فقرة 1 ، 2 ]
ما يسبق رفع دعوى التطليق خلعاً
محاولة التراضي بين الزوجين على التطليق خلعاً
الأصل وكما أوضحنا أن يتراضيا الزوجين على الخلع ، فيقع الخلع بالاتفاق وهو ما أشار إليه صراحة نص المادة 20 من القانون رقم 1 لسنه 2000 ( للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع ) فتقدي الزوجة نفسها بأي تؤدى لزوجها الصداق – المهر – الذي دفعه لها وتنازل له عن جميع حقوقها المالية الشرعية من مؤخر صداق ونفقه عدة ومتعه.
والفرض أن الزوج قد لا يوافق على إتمام التطليق خلعا ، ومن ثم يكون للزوجة رفع دعواها بطلبه أمام المحكمة المختصة بذلك وهو ما أشار إليه كذلك صريح نص المادة 20 من القانون رقم 1 لسنه 2000م ( فان لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبة وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها حكمت المحكمة بتطليقها عليه )
ولذا فأننا نري ضرورة دراسة دعوى الخلع بصورة عملية على نحو ما سيرد ، وننوه ابتداءً إلى حقيقة هامة مقتضاها خضوع إجراءات دعوى الخلع لأحكام قانون المرافعات من حيث رفع الدعوى وتداولها إذا خلا القانون رقم 1لسنة 2001م من قاعدة تحكم ، وإزاء إلغاء المشرع للائحة الشرعية كما أشرنا فان القانون الذي يحكم الشق الإجرائى في دعوي الخلع هو قانون المرافعات ……
خضوع إجراءات دعوى الخلع لأحكام قانون المرافعات
وفقا لصريح نص المادة الأولي من القانون رقم 1 لسنه 2000م بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 91 لسنه 2000م فانه يتعين إعمال أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية على مسائل الأحوال الشخصية فيما لم يرد بشأنه نص خاص ، وحيث أن المشرع قد قرر بذات القانون إلغاء لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادرة بالمرسوم بقانون رقم 78 لسنه 1931 ، فان مقتضى ذلك خضوع دعوى الخلع لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية ، ويراعي أن المقصود بخضوع دعوى الخلع لأحكام قانون المرافعات هو ضرورة مراعاة قواعد رفع الدعوى وقيدها وإعلانها وغير ذلك من القواعد الإجرائية التي ينظم بها قانون المرافعات إجراءات الدعوى ، أما الحكم في دعوى الخلع ونعني به الحكم بالخلع وبالأدق الحكم بالتطليق خلعاً فيخضع لقانون الأحوال الشخصية وتحديداً لنص المادة 20 على النحو الذي سيرد تفصيلا.
( تسري أحكام القانون المرافق على إجراءات التقاضي فى مسائل الأحوال الشخصية والوقف فيما لم يرد بشأنه نص خاص فيه أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية وأحكام قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية وأحكام القانون المدني فى شان إدارة وتصفية التركات )
[ المادة الأولي من القانون رقم 1 لسنه 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية ]
( تلغي لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادرة بالمرسوم بقانون رقم 78 لسنه 1931 ويلغي الكتاب الرابع من قانون المرافعات المدنية والتجارية المضاف إلى القانون رقم 77 لسنه 1949 ، والقوانين أرقام 463 لسنه 1955 ، 638 لسنه 1955 ، 63 لسنه 1976 المشار إليها ، ولائحة الإجراءات الواجب اتباعها فى تنفيذ أحكام المحاكم الشرعية الصادرة سنة 19.7 كما يلغي كل نص يخالف أحكام القانون المرافق )
[ المادة الرابعة من القانون رقم 1 لسنه 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي فى مسائل الأحوال الشخصية ]
ثانياً 000 صحيفة دعوى الخلع
الخلع دعوى بمعني أن الزوجين إذا لم يتراضيا على التطليق خلعاً ، فان للزوجة أن تقيم دعواها بطلبه ، أساس ذلك صريح نص المادة 20 من القانون رقم 1 لسنه 2000 ( للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع فان لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبة وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها ، حكمت المحكمة بتطليقها عليه ) واعتبار الخلع دعوى يوجب إعمال قواعد رفع الدعوى وقيدها الواردة بقانون المرافعات ، فيجب تحرير صحيفة دعوى التطليق خلعا وقيدها بما يجب أن تشتمل عليه من بيانات حددتها سلفا قواعد قانون المرافعات ، ومراعاة منا للجانب العملي فى المؤلف فأننا سنتولى دراسة دعوى الخلع بداء تحرير صحيفة دعواها إلى حين الفصل فيها بحكم التطليق خلعاً.
تحرير صحيفة دعوى الخلع
تحرير صحيفة دعوى الخلع أو التطليق خلعاً ، هي أولي إجراءات دعوى الخلع وتخضع كما سلف لقواعد قانون المرافعات من حيث البيانات التي يجب أن تشتمل عليها وبيان أسس الدعوى الواقعية والقانونية وطلبات الزوجة كمدعية ، ووفقاً لنص المادة 2 من الدستور والمادة 19 من قانون السلطة القضائية فانه يجب أن تحرر صحيفة الدعوى باللغة العربية باعتبارها اللغة الرسمية للدولة وللمحاكم ولو كانت الزوجة لا تتمتع بالجنسية المصرية.
( الإسلام دين الدولة ، واللغة العربية لغتها الرسمية ، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع )
[ المادة 2 من الدستور ]
( لغة المحاكم هي اللغة العربية )
[ المادة 19 من قانون السلطة القضائية ]
ثالثا 000 البيانات الواجب توافرها قانونا في صحيفة دعوى الخلع
الخلع قانوناً دعوى ترفعها الزوجة ضد زوجها إذا بغضت الحياة معه ولم يكن من سبيل لاستمرار هذه الحياة وخشيت الزوجة بسبب هذا البغض ألا تقيم حدود الله في زوجها ، وفي ضوء هذا التعريف لدعوى الخلع او التطليق خلعاً وإزاء خضوع إجراءات نظر دعوى الخلع وتداولها لقواعد قانون المرافعات لزم أن نبين البيانات التي يجب أن تتوافر في صحيفة الدعوى
البيانات التي يجب أن تشتمل عليها صحيفة دعوى التطليق خلعاً وهي 000
1 - اسم الزوجة – المدعية – ولقبها ومهنتها واسم من يمثلها وصفته وموطنه .
2 - اسم الزوج – المدعي عليه – ولقبه وموطنه فان لم يكن له موطن فاخر موطن معلوم كان له .
3 - تاريخ تقديم صحيفة دعوى الخلع .
4 - المحكمة المرفوع أمامها دعوى الخلع .
5 - بيان موطن مختار للزوجة في البلدة التي بها مقر المحكمة .
6 - وقائع الدعوى وأسانيد الحكم بالخلع .
7 - توقيع محامي علي صحيفة دعوى الخلع .
البيان الأول لصحيفة دعوى التطليق خلعاً
اسم الزوجة ولقبها ومهنتها
الزوجة هي صاحبة دعوى الخلع وهي المدعية لذا يجب أن يذكر في صحيفة دعوى الخلع أسمها ولقبها ومهنتها – أن كانت تعمل – وإذا خلت صحيفة الدعوى من بيان أسم الزوجة – كمدعية – فإنها تكون باطلة ولا ترتب أي أثر قانوني ، وإذا ورد نقص أو قصور في بعض بيانات الزوجة عدا اسمها فانه لا يؤدي بذاته إلي البطلان مادام هذا النقض أو القصور ليس من شأنها التشكيك أو التجهيل بشخصها .
والواقع أن اعتبار الزوجة هي المدعية في دعوى الخلع يثير عدة تساؤلات هامة تتعلق برفع دعوى الخلع من غيرها 000 أساس ذلك أن الخلع في حقيقته هو طلاق في نظير مال ، فيجب أن تكون الزوجة بالغة عاقلة غير محجور عليها لسفه أو لعاهة عقليه 000
رفع دعوى الخلع من غير الزوجة .
أوضحنا أن الخلع في حقيقته طلاق في نظير مال تلتزم به الزوجة لزوجها ، وأن الخلع لا يعد معاوضة محضة بل فيه معني التبرع ، لذا لا تلزم الزوجة بدفع بدل الخلع إلا إذا كانت أهلا للتبرع ، وهي لا تعد كذلك إلا بتوافر الشروط الآتي بيانها
1. أن تكون بالغة رشيدة .
2. إلا يكون محجوز عليها لسفه أو لمرض .
ولذا يلزم في حالة رفع دعوى الخلع من غير الزوجة – كأن تكون قاصرا أو محجوز عليها – أن يوضح رافع الدعوى صفته القانونية كشرط لقبول الدعوى وان يضمن صحيفة دعواه التزامه بأداء بدل الخلع ، بحيث يكون الملتزم بأداء الخلع لا الزوجة*.