الموضـوع الأول ?
الخلـع
تعريفه وماهيته
أساسه الشرعي وأدلة وجودة
أساسه القانوني
الحكمة من تقريره
أولا 000 تعريف الخلع لغة وشرعاً وقانوناً
?تعريف الخلع لغة ?
? الخلع في أصل اللغة يعني عن الفضائل ومكارم الأخلاق
فيقال 000 رجل خليع أو آمراه خليعة.
ويقال 000 فتي خليع ، أي ترك الحياء وركب هواه.
ويقال 000 فتاه خليعة ، أي فتاه لا خلق لها.
? الخلع في أصل اللغة يعني التفكك والانحلال
فيقال 000 تخلع في مشية أي هز منكبيه ويديه وأشار بهما.
ويقال 000 تخلع المنزل القديم أي تفكك وأنحل.
ويقال 000 الخلع أي تحول المفصل عن موضعه من غير بينونة.
? الخلع في أصل اللغة يعني العزل والنزع
فيقال 000 خلع الوالي العامل أي عزله.
ويقال 000 خلع الشعب الملك أي أنزله عن عرشه.
مختار الصحاح – مادة خلع – ص 411 ، لسان العرب لأبن منظور – مادة خلع ص 1122
ويقال 000 خلع الشيء خلعا أي نزعه من مكانة الصحيح.
? الخلع في أصل اللغة يعني الأخذ والاستيلاء
فيقال 000 فيقال إختلع مال فلان أي أخذه.
ويقال 000 إختلع ملك فلان أي استولي عليه.
? الخلع في أصل اللغة يعني العطاء
فيقال 000 خلع عليه خلعه أي أعطاه أو ألبسه إياها.
ويقال 000 خلعه السلطان أي الرداء المهدي من السلطان.
? الخلع في أصل اللغة يعني التبراء من أحد أفراد الأسرة.
فيقال 000 خلعه أهله أي تبروا منه فلا يطالبون بجنايته.
ويقال 000 خلعه أهله أي تبروا منه.
? وأخيرا 000 الخلع في اصل اللغة يعني الطلاق بفدية
فيقال 000 تخالع الزوجان أي اتفقا على الطلاق بفدية.
ويقال 000 تخالع الزوجان أي تراضيا على طلاق مقابل عوض مالي تدفعه الزوجة.
? تعريف الخلع قانوناً?
الخلع قانوناً عبارة عن دعوى ترفعها الزوجة ضد زوجها إذا بغضب الحياة معه ولم يكن من سبيل لاستمرار الحياة الزوجية وخشيت بسبب هذا البغض ألا تقيم حدود الله ، والخلع يقتضي افتداء الزوجة لنفسها برد مهرها وتنازلها عن جميع حقوقها المالية الشرعية* .
وعلى ذلك فيشترط قانوناً للحكم للزوجة بالتطليق خلعاً.
الشرط الأول :- أن تبغض الزوجة الحياة مع زوجها دون سبب من جانب الزوج ولم يكن من سبيل لاستمرار الحياة الزوجية ، وأن تخشى الزوجة ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض.
الشرط الثاني :- أن تفتدي الزوجة نفسها بأن ترد لزوجها المهر أو مقدم المهر الذي أعطاه لها وتتنازل له عن جميع
* د/ ناهد العجوز المحامية – المرجع السابق – ص 12
حقوقها المالية الشرعية من مؤخر صداق ونفقه متعه ونفقه عدة.
الشرط الثالث :- ألا تفلح المحكمة في إنهاء الدعوى صلحاً سواء بنفسها أو بالحكمين اللذين تنديهما لهذه المهمة.
الشرط الرابع :- أن تقرر الزوجة صراحة – أمام محكمة – أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض.
النص القانوني الذي تقرر بموجبة الخلع
( للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع فان لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبة وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها ، حكمت المحكمة بتطليقها عليه.
ولا يحكم المحكمة بالتطليق للخلع إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين وندبها لحكمين لموالاة مساعي الصلح بينهما خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر ، وعلى الوجه المبين بالفقرة الثانية من المادة 18 والفقرتين الأولي والثانية من المادة 19 من هذا القانون وبعد أن تقرر الزوجة صراحة إنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض.
ولا يصح أن يكون مقابل الخلع إسقاطه حضانة الصغير ، أو نفقتهم أو أي حق من حقوقهم.
ويقع بالخلع فى جميع الأحوال طلاق بائن.
ويكون الحكم – في جميع الأحوال – غير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن )
[ المادة 20 من القانون رقم 1 لسنه 2000 ]
ثانيا 000 الأدلة الشرعية علي وجود نظام الخلع
الخلع بين القران والسنة والإجماع
أولا 000 القرآن الكريم
قال تعالي "الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ [البقرة : 229]"
صدق الله العظيم
[ الآية 229 من سورة البقرة ]
فهذه الآية الكريمة ذات الحكم الواضح أباحت للزوجة – متي خشيت ألا تقيم حدود الله تعالي – أن تفتدي نفسها بمالاً تقدمه لزوجها لقاء طلاقها خلعاً ، وفي المقابل أباحت الآية الكريمة للزوج قبول هذا المال كعوض عن إيقاع طلاق لا يريده ولم يسعى إلية أو يتسبب فيه ، والخلع وكما سيلي نوع من الطلاق علي مال لذا وجب تقديم الزوجة لما يفديها من هذا الزواج الذي أمست لا تطيقه
والتساؤل 000 ما المقصود بحدود الله تعالي التي تخشى الزوجة عدم إقامتها ولذا تطلب التطليق خلعاً000؟
حدود الله تعالى – في هذا المقام – هي ما حده الله وفرضه علي الزوجين من الحقوق والواجبات و أمر كلا منهما بالوقوف عنده وعدم مجاوزته ، فمن الحقوق التي أمر بها الزوجة طاعة زوجها فيما يريده من استمتاع ، ومنها إخلاص المودة له إخلاصا تاما ، فلا يحل لها ان يكون جسمها مع الزوج وقلبها مع غيرة ، ومنها أن تقوم بكل ما يصلح الأسرة فلا يحل لها ان ترهقه بالأنفاق فيختل نظام الأسرة وتسوء حالة المعيشة ، ومنها عدم خيانته بالمحافظة علي ماله وعرضة و أولاده*
ثانياً 000 السنة النبوية الكريمة
تعد السنة النبوية المطهرة هي المصدر الصريح المقرر لنظام الخلع في الإسلام وتعد شكوى زوجة ثابت بن قيس بن شماس للرسول (? ) هي مناسبة تقرير نظام الخلع شرعاً ، إلا أن ثمة مشكلة هامة وخطيرة تتعلق بتعدد الروايات وبالادق بتعدد القضايا التي عرض فيها أمر طلب الخلع علي الرسول ( ?) ونري أن نبدأ بتعداد هذه الروايات ثم بيان ما يترتب على اختلاف هذه الروايات من أثار تتعلق أساساً بتسبيب طلب الزوجة للخلع وهل يشترط لطلب الخلع والحكم به أن يضر الزوج بزوجته أم يكفي مجرد طلب الزوجة للخلع لكي يجاب طلبها 000 ؟
* أ / أمانى السكري المحامية – الطعن في الأحكام والخلع والتحكيم – الطبعة الأولى – 2001م – بدون ناشر
الرواية الأولي 000 ما رواه الأمام النسائي
أن ثابت بن قيس بن شماس ضرب زوجته جميلة بنت عبد الله بن أبي أبن سلول ف**************ر نفضها أي أعلي كتفها فاتت لرسول الله (?) بعد الصبح فاشتكت إليه ، فدعا البني (?) قيس فقال له :
" خذ بعض مالها وفارقها " . قال ثابت ويصلح ذلك يا رسول الله ؟
قال الرسول (?) : نعم . فقال ثابت فإني اصدقتها حديقتين وهما بيدها فقال النبي (?) خذهما وفارقها . فأخذها وجلست فى بين أهلها.
الرواية الثانية 000 ما رواه البخاري عن بن عباس قال :
جاءت آمراه ثابت بن قيس بن شماس– وهى حبيبة بنت سهل الأنصاري إلى رسول الله (?) فقالت :
يا رسول الله ما أعتب عليه فى خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام ولا أطيقه بغضا فقال رسول الله ( ?) " أتردين عليه حديقته " قالت نعم فقال رسول الله (?) " أقبل الحديقة وطلقها تطليقه "
ونري أن الاختلاف القائم في مضمون الشكوى في الرواية الأولي – شكوى جميلة بنت عبد الله - عن الرواية الثانية – شكوى حبيبة بنت سهل الأنصاري – يترتب عليه أثرا هاماً وخطيراً ، فوفقاً للرواية الثانية فانه يقضـى بالخلع ( بالتطليق خلعاً ) لمجرد إعلان الزوجة كرهها للزوج ، ولو لم يصدر عن الزوج أي إساءة للزوجة فيكفي حينئذ أن تقرر الزوجة أنها تبغض زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية وأنها تخشى ألا تقيم حده الله بسبب هذا البغض ، وبمعني أخر فان دور القاضي على النحو الذي سيلي تفصيلاً يكون سلبياً وبمعني أدق مجرد التحقق من إقرار الزوجة بكراهية زوجها واستحالة عشرتها له وخشيتها ألا تقيم حدود الله بسبب هذه الكراهية .
في حين أن الرواية الثانية للحديث مقتضاها أو المفهوم منها أنه لا قضاء بالخلع إلا إذا أحدث الزوج بزوجته ضرراً ، فيكون هذا الضرر هو مبرر طلب الخلع ومبرر القضاء به ، وبمفهوم الاختلاف فانه لا يكفي للقضاء للخلع مجرد شقاق الزوجة بمعني كراهيتها للزوج وعدم قدرتها على المعيشة معه بل يجب أن يستند هذا الاختلاف أو الشقاق إلى وقائع محددة هي وقائع الإضرار التي قام بها الزوج.
ثالثا 000 الإجماع
أجمع فقهاء الشريعة الإسلامية على شرعية الخلع كنظام إسلامي ولم يثبت وجود أي اختلاف بينهما على شرعيته ، ولا يحول ذلك دون وجود اختلافات تتعلق بعض أركانه وشروطه على النحو الذي سيرد*.
الخلع بناء على طلب الزوج - الخلع بناء على طلب الزوجة
الأصل في الخلع أن يكون بالتراضي بين الزوجين فيتم الخلع اتفاقا ، سواء عرض الزوج على زوجته مخالعتها ، أو طالبت به الزوجة ، ويراعي أن عرض الخلع من جانب الرجل يعد تعليق لطلاق على مال ( المـال الذي يأخذه من الزوجة مقابل مخالعتها ) وهو لذلك يعد يميناً ، ويعد طلب الخلع من جانب الزوجة معاوضة لها شبة التبرعات لأن الزوجة تلتزم بمال الذي تفتدي به نفسها.
* أ / عاطف صحصاح المحامي – الخلع والطلاق واللعان – الطبعة الأولى – دار ايجي مصر – ص 14
الآثار التي تترتب على اعتبار عرض الزوج للخلع يمينا
1. أن الزوج إذا عرض الخلع ( عرضه بصيغته وهى خالعتك فى نظير 000 ) لا يملك أن يرجع فيه لأن تعليق الخلع كاليمين لا يجوز الرجوع فيه.
2. أن الزوج لو قام من مجلس إيجاب الخلع لا يبطل الإيجاب بقيامة بل يصح الخلع لو قبلت الزوجة.
3. أن الزوج لا يملك أن يشترط لنفسه الخيار لمدة .
4. أن الزوج يملك أن يعلق الخلع على حصول أمر مستقبلي أو يضيفه إلى زمن.
الآثار التي تترتب على اعتبار الخلع بالنسبة للزوجة من قبيل المعاوضة ذات الشبة بالتبرعات.
1. أن للزوجة أن ترجع عن إيجاب الخلع قبل قبول الزوج.
2. أن الزوجة لو كانت حاضرة مجلس إيجاب الخلع فلابد من قبولها فيه.
3. أن الزوجة لو لم تكن حاضرة مجلس إيجاب الخلع فلابد من قبولها فى المجلس الذي تعلم فيه بالخلع فان قامت من المجلس دون قبول بطل إيجاب الخلع.
4. لا تصح للزوجة أن تتعلق الخلع على أمر مستقبلي أو تضيفه إلى زمن.
5. أن بدل الخلع لا تلزم به الزوجة إلا إذا كانت أهلا للتبرع بان تكون بالغة عاقلة رشيدة.
ألفاظ الخلع
إذا لم يكن الخلع طلاقا فما هي الألفاظ التي يقع بها ..؟
الأصل كما ذكرنا أن يتراضيا الزوجين على الخلع فيقع اتفاقاً ، والتساؤل هل للخلع ألفاظ خاصة تصدر عن الزوجين 000؟
يقصد أولا بألفاظ الخلع أو صيغة الخلع العبارات أو الكلمات التي تصدر من الطرفين – الزوج والزوجة – فيقع به الخلع ، ويري الفقهاء أنه لابد فى الخلع من أن يكون بلفظ الخلع أو بلفظ مشتق منه أو بلفظ يؤدى معناه مثل المباراة أو الفدية ، فان لم يكن بلفظ الخلع ولا بلفظ فيه معناه لم يكن خلعا ، بل حسب الألفاظ التي أداها الطرفان ، كان يقول الزوج لزوجته : أنت طالق فى مقابل كذا وقلبت كان طلاقا على مال ، ومرد ضرورة الالتزام بلفظ الخلع أو ما يؤدى معناه مثل المباراة أو الفدية أن الخلع لدي بعض الفقهاء يعد فسخا لعقد الزواج وليس طلاقا ولو استعمل الزوجان ألفاظ أخرى غير ما سبق فانه يعد خلعا لا طلاقا وإنما الالتزام باللفظ يمنع اللبس والاختلاط فى المفاهيم .
الرأي السابق لشيخا الإسلام بن يتميه وبن القيم ويريان أن الخلع يعد فسخا بأي لفظ كان حتى بلفظ الطلاق لأن المرعي فى العقود حقائقها ومعانيها لا صورها وألفاظها 000 ويقول بن تيميه : أن قراءة الفقه وأصوله تشهد أن المرعي في العقود حقائقها ومعانيها لا صورها وألفاظها . واستدل على ذلك بأن النبي (?) أمر ثابت بن قيس أن يطلق امرأته فى الخلع تطليقه.
الرأي الخاص للمذهب الحنفي
يري فقهاء المذهب الحنفي أن الخلع لا يجوز بصريح لفظ الطلاق 000 أساس ذلك انهم يفرقون بين الخلع والطلاق على مال ، فلو كان لفظ الطلاق صريحاً وذكر المال كان طلاقا على مال وليس خلعا ، وألفاظ الخلع لدي فقهاء المذهب الحنفي هي ( المخالعة – المباراة – المفاداة )
ثالثا 000 الحكمة من تقرير نظام الخلع
ما هي الحكمة من أخذ المشرع المصري بنظام الخلع 000؟
المودة والرحمة هما الأساس الذي ارتضاه رب العزة للعلاقة الزوجية * قال تعالي 000 وجعلنا بينكم مودة ورحمة 000 صدق الله العظيم
والمودة والرحمة هما عماد حسن المعاشرة ، فيعلم كل طرف ما عليه من واجبات فيؤديها للطرف الأخر فتمضى حياة الزوجية سعيدة هنيئة ، إلا أنه قد يحدث ما يزيل هذه المودة وقد يستتبعها زوال الرحمة بأن نكره الزوجة زوجها أو يكره الزوج زوجته ، فتصير الحياة جحيما لا يطاق ونارا لا تهدأ وقد تفلح دواعي الإصلاح ولا تجدي ومن ثم لا يكون هناك مفر من إنهاء العلاقة الزوجية.
وإذا كان الكره أو الشقاق من جانب الرجل فقد خوله الشرع مكنه إنهاء العلاقة الزوجية بإيقاع الطلاق ، وحينئذ يكون ملزما بكل ما ترتب على الزواج من أثار مالية ، وهى بلا جدال الحد الأدنى من الآثار التي يتحملها ( فيكون ملزما بمؤجر الصداق ونفقه المتعة ونفقه العدة 000 ).
وإذا كان الكره أو الشقاق من جانب المرأة فقد خولها الشرع مكنة الخلع ومقتضاها إمكان أن تفتدي الزوجة نفسها وخلاصها بأن ترد للزوج ما دفعه من مهر أو مقدم مهر وأن تتنازل له عن جميع حقوقها الشرعية المالية ونعني بها مؤخر صداقها ونفقه المتعة ونفقه العدة ، ولا يقصد بمكنة الخلع كحق للمرأة أنها تملك بإرادتها المنفردة إنهاء العلاقة الزوجية كما يملك الرجل حق الطلاق – لا – بل مكنة التراضي أولا مع الزوج فان تراضيا فان الخلع يقع اتفاقا ، وأن رفض الزوج كان للمرأة أن تقيم دعواها بطلب الخلع .
وبعيداً عن أقوال الموتورين فان الخلع نظام إسلامي سامي ومتحضر فلا يتصور عاقل أن يجمع بين زوجين يكره أحدهما الأخر ، خاصة إذا كانت الكراهية من جانب الزوجة وهى دوما الطرف الضعيف أو هكذا يبدو ، فخيرا للجميع أن يفترقا على باب محكمة الأحوال الشخصية بدلا من اللقاء داخل محاكم الجنح بل والجنايات ، ولا يسعنا سوي أن نسجل بلغه الأرقام والتي لا تكذب ولا تتجمل أن دعاوى الخلع التي تنظرها المحاكم المصرية منذ تاريخ نفاذ هذا القانون رقم 1 لسنه 2000 وحتى كتابة هذه السطور لم يتجاوز 6700 قضية انتهي أكثر من ثلثيها صلحا أمام المحاكم والفضل لله أولا ثم لجهود الدفاع النزيه الذي يخاف الله في علاه وللقاضي الذي لا زال يستشعر خطر الأمر فيسمع ويعي ويحاول ، وفى سبيل بيان الحكمة من الخلع كنظام عادل ومتحضر لا نجد أصدق من قوله تعالي " ولا يحل لكم أن تأخذوا مما أتيتموهن شيئا إلا أن يخافا حدود الله ، فان خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهم فيما افتدت به "
صدق الله العظيم
الآية 229 من سورة البقرة
الخلع في جاهلية العرب 000 هل عرف العرب قبل الإسلام نظام الخلع ؟
قيل أن الخلع وقع في الجاهلية ، ذلك أن عامر بن الظرب : زوج أبنته بن أخيه عامر بن الحارث : فلما دخلت عليه نفرت منه ، فشكا إلى أبيها فقال : لا أجمع عليك فراق أهلك ومالك وقد خلعتها منك بها أعطيتها
الحكمة من الأخذ بنظام الخلع كما رآها المشرع المصري
من المذكرة الإيضاحية للقانون في بيان المحكمة من تقرير نظام الخلع.كنظام قانوني
جاء بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 1 لسنه 2000 م أنه الرغم من أن هذا النظام الذي تقره الشريعة الإسلامية قد ورد ذكره في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية في موضوعين هما المادتان 6 ، 24 إلا أنه لم يقتن في تنظيم تشريعي يبين كيفية تطبيقه ، حتى رأي المشرع تقنينه لأنه يؤدى إلى تطليق يسترد به الزوج ما دفعه ، ويرفع عن كاهله عبء أداء أي من الحقوق المالية الشرعية للزوجة من بعد ذلك ، فيزول عنه بذلك أي ضرر ، مما يجعل إمساكه للزوجة بعد أن تقرر مخالعته إضرار خالصة بها ، والقاعدة الشرعية أنه لا ضرر ولا ضرار ، كما انه – التطليق خلعاً – يعفي الزوجة أن داق بها الحال من إشاعة أسرار حياتها الزوجية وقد يحول الحياء بينها وبين أن تفعل وقد تكون قادرة على أن تفعل ولكنها تأبي لأنها تري فى هذه الأسرار ما يؤدى أولادها في أبيهم ، وخاصة حين يسحل ما تبوح به فى أحكام قضائية وكل ذلك مع تقرير الأصل الشرعي فى الخلع وهو التراضي عليه بين الزوجين وإلا حكم به القاضي بعد محاولة الصلح بين الزوجين طبقا لأحكام المادة 18 من هذا القانون بحسبان أن الحكم بالخلع نوع من الطلاق بعد إقرار الزوجة صراحة أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا يقيم حدود الله بسبب هذا البغض ، وذلك هو ظاهر الآية الكريمة " ولا يحل لكم أن تأخذوا مما أتيتموهن شيئا إلا أن يخافا إلا يقيم حدود الله ، فان خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما اقتدت به ".