تعريف جريمة السرقة وأركانهاالمطلب الأول :تعريف جريمة السرقة.
لقد تكلم المشرع العراقي عن جريمة السرقة وعقوبتها والظروف المشددة لها في المواد 439-446من قانون العقوبات العراقي رقم 111لسنة 1969وعدلت أحكام السرقة وعقوبتها بقرار مجلس قيادة الثورة المنحل ذي الرقم 1631في 30/10/1980وقد عرفت المادة 439من القانون السرقة بأنها(اختلاس مال منقول مملوك لغير الجاني عمدا)(1)
أولا:السرقة –لغة
سرقه-يسرق –سرقا
1. ويسرق منه شيئا أخذه خفية فهو سارق والسرقه ألابغفله من المسروق منه وعدم علمه .
قال تعالى ((قالوا أن يسرق فقد سرق أخ له من قبل ))سورة يوسف
2. ويقال سرق السمع أو النظر أي التسمع والنظر مستخفيا ويقال أسترق السمع إذا سمع مختفيا (2).
ثانيا :السرقة –اصطلاحا
اختلاس مال منقول مقوم مملوك للغير دون وجه حق من هذا التعريف لا يتضح الفرق اللغوي والتشريعي بين مدلولاته وضوحا بعضها عن بعض بدقه فالسرقه ليست الاختلاس وانما هي غيره (3)
والاختلاس –لغة –هو أخذ الشيء من الغير علنا بطريق السلب .
الخلس –السلب –والتخالس –التسالب
والخلسه –من أخلس النبات –أي اختلط رطبه بيابسة وعلى هذا فأن الاختلاس لا يكون ألآبمخالفة المختلس للمختلس منه علنا وأخذ المال علنا معتمدا على سرعة الهرب(4)
–أركان جريمة السرقة .
من التعريف الذي أوردته المادة 439من قانون العقوبات العراقي رقم 111لسنة 1969يتضح لنا أركان جريمة السرقة ثلاثة وهي :-
1) الاختلاس
2) محل الاختلاس وهو إن يكون مالآمنقولا مملوكا للغير.
3) القصد الجنائي
الركن الأول (الاختلاس)
أولا1-:فعل الاختلاس
يتحقق فعل الاختلاس إذا قام الجاني بحركة مادية ينقل بها الشيء-المال-من حيازة صاحبه أو حائزة إلى حيازة الجاني الشخصية أيا كانت وسيلة ذلك بالسلب أو الخطف أو بنقل الشيء أو بنزعه من صاحبه أو حائزة بأي وسيله أخرى وكل ما يشترط في هذا العنصر أن يكون قل الحيازة أي الاستيلاء على الشيء قد حصل بفعل الجاني ،ولا يشترط أن يكون ذلك باستخدام يديه بل يكفي أن يهيئ أية وسيله تقوم بنقل الشيء إلى الجاني (3)
2-عدم رضى المالك أو حائز الشيء
لا يكفي لاعتبار ركن الاختلاس متحققا أن يترتب على فعل الاختلاس خروج الشيء من حيازة صاحبه ودخوله في حيازة الجاني فقط وانما يشترط بالآضافه إلى ذلك أن يكون انتقال الحيازة على هذا النحو بغير رضى مالك الشيء أو حائزة أي يقع فعل الاختلاس دون موافقة صاحبه أو حائزة ،فإذا وقع الفعل برضاه أي بإرادته فلا توجد جريمة السرقة لآن الرضى ينفي ركن الاختلاس (4)
الركن الثاني (محل الاختلاس )
يشترط في محل الاختلاس كما ورد في المادة 439أن يكون (مال منقول مملوك لغير الجاني )والمقصود بذلك
أولا- أن يكون مالا
لا يقع الاختلاس ألا على مال ،ويقصد بالمال قانونا هوكل شيء قابل للتملك الخاص أي كل شيء يمكن إن يكون محلا لحق من الحقوق المالية (فالمال هو كل حق له قيمه مادية )م(65)من قانون العقوبات العراقي .
والرأي السائد أن المال قد تكون له قيمه مادية أو مجرد قيمه معنوية في كلتا الصورتين يتحقق ركن المحل وتقوم جريمة السرقة أذاوقع فعل الاختلاس على الرسائل العادية لأنها قابله للتملك الخاص ولها قيمه أدبيه وكذلك يمكن أن تكون محلا للسرقه الصور العائلية الخاصة .(1)
ثانيا –أن يكون محل السرقة منقولا .
جميع الأموال التي يمكن نقلها من مكان إلى خر تعتبر منقولات في حكم القانون الجنائي وهذا الشرط يتطلب أن يكون المحل ذا قيمه مادية أي له كيان ملموس قابل للحيازة حتى يمكن آن تقع السرقة فكل الأشياء الماد يه التي يمكن انتقالها من يدالىأخرى تكون محل للسرقه سواء كانت من الأجسام الصلبه آو السائلة آو الغازية ،فالماء يصلح آن يكون محلا للسرقه فأذا حازه شخص واستولى عليه أخر يعد الأخير سارق .(2)
ثالثا-يجب أن يكون المنقول مملوكا للغير
السرقة جريمة من جرائم الاعتداء على المال بقصد تملكه ،لذلك لا يعتبر سارقا من استولى على مال يعود له ،أي مملوك لنفسه ولو كان يعتقد خطأ أنه مملوك لغيره فالشخص الذي يضع يده على منقول يحوزه صديق له كان هذا الأخير قد أختلسه منه سابقا وهو لا يعلم أو كما لو استولى على شيء في حيازة شخص أخر ولكن هذا الشيء قد أل إليه بطريق ما كالميراث فالشخص الذي استولى علي هذه الأموال التي يملكها وان لم يعلم ذلك –لا يعتبر سارقا لآن عناصر الركن المادي في السرقة قد أنعدمت وهو إن تكون ملكيه المال لشخص أخر غير المستولي ،إذ حتى وان كان الفاعل سيئ النية وقت الاستيلاء على المال فأن فعله لا يعتبر سرقه إذا ثبت أنه يملك ذلك المال .
وهذه القاعدة تسري على حالة ما إذا كان المال متنازعا عليه ثم ثبتت ملكيته بحكم قضائي فيعتبر مالكه وقت اختلاسه .
كما آن هذه القاعدة تسري ويعمل بها حتى وان كانت للغير حقوق على المال المختلس يجعل حيازته لذلك المال أولى من حيازة المالك الحقيقي له، ذلك أن القانون لا يعاقب على سرقة وضع اليد.(1)
الركن الثالث –القصد الجنائي
أن السرقة جريمة عمديه تتطلب لتحققها توفر القصد الجنائي والقصد الجرمي اللازم فيها هو القصد الخاص ويجب إن تكون لدى الجاني نية خاصة هي تملك الشيء وهذه النية من طبيعة الجريمة .
كما يجب إن يكون المتهم عالما بأنه يختلس مال الغير بدون رضاه فأذا تبين أنه وقت استيلائه على الشيء كان يعتقد إن صاحبه يرضى بأخذه فلا عقاب لانتفاء القصد الجنائي ،كما يشترط أن المتهم قد اختلس الشيء بنية تملك هذا الشيء ولا عبره بالباعث الدافع للسرقة فيستوي أن يكون خبيثا كالانتقام أو الطمع أو شريفا كأخذ المال بمقابل دين للجاني أو بدافع الفقر فالباعث ليس من عناصر القصد في الجريمة غير انه إذا كان الجاني مدفوعا إلى اختلاس مال الغير بحالة الضرورة أو الإكراه الأدبي وتوفرت شروطها وفق المواد (62،63)ق.ع فأن مسؤليته عن الفعل تنتفي (2)
المبحث الثاني –تعريف جريمة الغصب وأركانها
المطلب الأول –تعريف جريمة الغصب
لقد تكلم المشرع العراقي عن جريمة اغتصاب السندات والأموال في المواد 451-452من قانون العقوبات العراقي رقم 111لسنة 1969وقد تكلمت المادة 452عن غصب الأموال بالتهديد غير ما ذكر في المادة 451وعن الظروف المشددة لهذه الجريمة باستعمال القوه والإكراه .(1)
الغصب –لغة
غصب-يغصب –غصبا
والغصب –أخذ الشيء ظلما وقهرا .
وقيل غصبه -يغصبه –غصبا –أخذه قسرا وقهرا
الغصب –اصطلاحا
1) الغصب كما أورده عبد الله الموصلي الغصب –(هو أخذ مال متقوم محترم مملوك للغير بطريق التعدي .
2) أما الاردبيلي فقال :الغصب –الاستيلاء على مال الغير عدوانا وقهرا .
3) واتفقت المذاهب ( الحنبلي المالكي والشافعي والجعفري) على تعريف الغصب بأنه ((الاستيلاء على حق الغير عدوانا بغير حق )).والمغتصب –هو الذي يأخذ المال علانية اعتمادا على القوه والغلبه .(2)
ويظهر لنا بعد استعراض تعاريف الفقهاء المتقدمة أن هناك ثلاثة اتجاهات تلتقي عندها كلمات الفقهاء في بيان حد الغصب وهي:-
) اتجاه يذهب إلى أن حد الغصب –هو أزاله اليد المحقة بإثبات اليد المبطلة بفعل العين وبمثل هذا التعريف ورد في شريعة النصارى إذ جاء (الغصب هو أخذ مال متقوم محترم بلا أذن مالكه كالمباح وغير المتقوم )
وهو نفس اتجاه القانون الروماني إذ جاء في مدونة جو ستنيان الغصب –انتزاع مال مملوك للغير بالقوة).
2) والاتجاه الثاني –لا يشترط إزالة يد المالك بفعل واقع في العين بل يكفي إثبات اليد المبطلة وقد ذهب القانون المدني الجديد إلى هذا التعريف إذ جاء فيه ((الغصب هو الاستيلاء على مال غيره بغير حق ))
3) أما الاتجاه الثالث فأنه يوافق الاتجاه الثاني إن إثبات اليد هو المعول عليه والأساس في حد الغصب ألا انه يخالفه في قيود التعريف.(1)