عدد الرسائل : 1350 العمر : 43 تاريخ التسجيل : 04/08/2007
موضوع: نعم تصلح المرأة للعمل في القضاء شرعا الثلاثاء ديسمبر 25, 2007 8:38 am
ان الاسلام ينظر الى المراه نظرة احترام وانصاف ورعايه، وشرع لها كل مايحفظ لها كرامتها ،والاسلام يهدف من وراء دلك الى اقامة مجتمع نظيف، والمراة عامل مهم واساسي من عوامل الاصلاح 00لاسيما ان كانت صاحبة علم وثقافه،حيث ان الاسلام حثها على دلك0 وكما سبق وان قلنا ان مكانةالمراة في الاسلام مكانه عاليه ، ولدلك هي جزء اساسي في المجتمع الاسلامي ، واقامة العدل هي من قيم الاسلاميه العليا 00كونها هي التي تشيع الطأنينه ،وتنشر الامن ،وتقوي الثقه بين الحاكم والمحكوم ،ولدلك فان اقامة العدل بين الناس مهمة الرجل والمراه على حدا سواء،حيث ان مسالة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر مهمة الجميع لقوله تعالى في سورة التوبه الايه 71المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر)فالايه جعلت الحق لجميع المؤمنين رجالا ونساء للامر بالمعروف والنهي عن المنكر ،وهدا يشمل ادارة جميع اعمال سلطات الدوله بما فيها ولاية القضاء 00والقضاء لايستطيع احد ان يقول بانه ليس امرا بالمعروف ونهيا عن المنكر،والامر بالمعروف فرض والنهي عن المنكر فرض على كل اهلا له سواء كان رجلا او امراءه وقد ولي الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه احدى النساء سوق المدينه ،وهدا دليل على ان المراءة تستطيع ان تقوم بهده الوظيفه وهي اهل لها0 ولما للقضاء من مكانه في الاسلام ،جعل لتلك المهنه شروط شديده يجب توافرها فيمن يولي القضاء ومن بينها الدكوره في راي بعض الفقهاء 0 ولدا كان علينا ان نتسال هل الدكوره شرط لتولية القضاء00 ان قول من يقولون بعدم تولية المراة للقضاء لاستنادهم على مايلي: 01قوامة الرجال على النساء0 02حديث الرسول (ص):لن يفلح قوم ولوا امرهم امراة) 03حديث الرسول(ص):ادا كان امراؤكم اشراركم0 04حديث الرسول (ص): النساء ناقصات عقل ودين0 وفي دلك قال بعض الفقهاء ان قوامة الرجال على النساء في الفعل والراي واعتبروا تولية المراة مخالفه للنص ،وهو مالا نوافق فيه حيث قال الزمخشري في تفسيره للايه الكريمه (يقومون عليهم في امرين ناهين كما يقوم الولاة على الرعيه سموا لدلك وهي دليل على ان الولايه انما تستحق بالفضل لا بالتغلب والاستطاله والقهر)ويقول الماوردي (ان القران لم يقيد قوامية الرجال على النساء بالبيوت ولم يدكر البيوت في الايه مما يمكن بدونه ان يحصر الحكم في دائرة الحياة العائليه)وقال الامام محمد عبده في تفسيره هده الايه (المراد بالقيام هنا هو الرئاسه التي يتصرف فيها المرؤوس بارادته ليس معناها ان يكون المرؤوس مقهورا مسلوب الارادة والمراقبه عليه في تفنيد ما يرشده اليه أي ملاحظه في اعمال وترتيبه) ولدلك نقول ان الايه الكريمه ليس لها علاقه بشؤن الحكم وانما هي قاصره على العلاقه الزوجيه وللاسباب التاليه: 01 الايه نزلت لتعالج مشكلة زوجة سعد بن الربيع عندما جاءت الى عند رسول الله (ص)تشكو قيام زوجها بلطمها فقال الرسول (ص)-(لتقص منه)فنزلت الايه الكريمه0 02 ان القوامه تقوم على عنصرين وهما عنصر التفضيل وعنصر الانفاق،فالاول لقوله عز وجل (بما فضل الله بعضهم على بعض)والتفضيل معياره كما ورد في القران هو التقوى فقال تعالى ان اكرمكم عند الله اتقاكم ،ولدلك لم يفضل الله الرجل على النساء في العلم، والعزم ،والقوة والجهاد وغير دلك من الصفات، وقد ثبت ان كثيرات من النساء تفوقن على الرجال في بداية نشاءة الدوله الاسلاميه فقد تفوقت السيده عائشه ام المؤمنين في الفروسيه والجهاد،ادقادت الجيش الاسلامي في معركة الجمل كما تفوقت الخنساء واميه بنت قيس الغفاريه ،واما العنصر الثاني وهو الانفاق وسببه بين في قوله عز وجل (بما انفقوا من اموالهم)وهدا يؤكد ان هده الايه لاتستهدف القوامة الافي الشؤن العائليه وانها لاتتعلق بالشؤن العامة للدوله، فالقوامه ترتبط بالانفاق على المراة فالرجل هو الدي يقوم بالانفاق على زوجته ولدلك له القوامه عليها0 02حديث الرسول (ص) لن يفلح قوم ولوا امرهم امراة0 عندما علم رسولنا عليه افضل الصلاة والتسليم ان الفرس ولوا رئاسة الدوله احدى بنات كسرى قال دلك الحديث ،مما يعني ان الحديث عن الرئاسه ولدلك لايجوز ان يتعدى هدف الحديث غير الرئاسه،وان يقاس عليها في الوظائف الاخرى0 03 حديث الرسول(ص)- ادا امراؤكم اشراركم0 ان الحديث لم يتطرق الى شؤن القضاء،ومن ثم ان الله كرم الجنسين من بني البشر بقوله تعالى :لقد كرمنا بني ادم00 واللفظ يشمل الرجال والنساء0،ثم ان الايه الكريمه :المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض 00تعطي للمراءه كما للرجل من حقوق في الامر بالمعروف والنهي عن المنكروكان الرسول والخلفاء من بعده يستشيرون امهات المسلمين ،وفعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه كدلك ،وقد استشار في مدة تقريب الزوج في الحرب وكان يستشير السيدة عائشه ادا اشكل عليه امرمن امور الدين،واقر عمر حق المراه في نقد الحاكم حين كان يخطب في المسجد حول صداق النساء ويطلب عدم الغالاة فيه،فاعترضته امراة من قريش فقالت له اما سمعت قول الله تعالى:وان اردتم استبدال زوج مكان زوج وءاتيتم احداهن قنطارا فلا تاخدوا منه شيئا اتاخدونه بهتانا واثما مبينا 00فقال عمر اصابت امراة واخطاء عمر 00وقال كل الناس افقه من عمر 0 فاقرار حق نقد الحاكم ومحاسبته هو اقرار للمراة بالحقوق العامه ،وان اعطاء المراءه هده المسؤليه الكبيره يدل على تقديم الاسلام لدورها في بناء المجتمع واحترامه مكانتها واهليتها للمشاركه في العمل السياسي والاداري0 04 حديث النساء ناقصات عقل ودين0 الحديث يشير الى طبيعة المراه الفسيولوجيه دون ان ينتقص حقها في الحياة العامه وممارسة ادارة الشؤن العامه للبلد0 ولكل ما سبق فانه لامانع يمنع المراة من تولي منصب القضاءوحيث ان الشريعه الاسلاميه قررت المساواة بين الرجل والمراة لقوله عز من قائل:ولهن مثل الدي عليهن بالمعروف00وهدا النص جاء مطلقاوالمطلق كما هو متعارف عليه يجري على اطلاقه مالم يرد عليه التقييد،وكدلك منح الله سبحانه وتعالى سلطة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ،وهو مايشمل الاشتراك في جميع اعمال السلطات في الدوله بما فيها ولاية القضاء فهي ليست في حقيقتها الاامرا بالمعروف ونهيا عن المنكر،وادا ما تسالنا اليس قضاء الحسبه امرا بالمعروف ونهيا عن المنكر ،واليست هي وظيفه قضائيه يقوم المحتسب بالبحث عن المنكرات الظاهره فينهى عنه،وبمنع المخالفات،ويعاقب بالتعزير كالتعدي على حدود الجيران00 وادا ما تسالنا الايحق للمراة ان تقوم بمبايعة الخليفه وقال تعالى:يايها النبي ادا جاءك المؤمنات يبايعنك على ان لايشركن بالله شيئا ولايسرقن ولايزنين ولا يقتلن اولادهن ولاياتين ببهتان يفترينه بين ايديهن وارجلهن ولايعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله ان الله غفوررحيم00 وقال تعالى :فان علمتوهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار لاهن حل لهم ولاهم يحلون لهن0 ويرى ابن حزم انه يجوز تولية المراة في جميع الامور لقوله تعالى:ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها وادا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل00فالخطاب في الايه الكريمه موجه الى الرجل والمراءة دون تمييز فلم تخصص الرجل دون المراة بالحكم بين الناس والقضاء هو حكم بين الناس0وقال كثيرا من الفقهاء انه لايوجد مانع من ان تتولى المراة القضاء وهو مادهب اليه ابن حزم لانه روي عن عمر بن الخطاب انه ولى الشفاء بنت عبدالله منصب الحسبه على السوق ،وهدا اقرار بان المراة اهله للقضاء 0 ولان الاسلام لم يشترط الدكوره في ولاية القضاء والمراة حميمه واحكامها نافده وياخد بهدا الراي ابن الجرير الطبري وابن القاسم المالكي0 ودهب الاحناف اجازة تولي المراة القضاء في غير الحدود والقصاص لانها اهله للشهاده في جميع الامور،فيصح قضائها باسثتنا الحدود والقصاص 00لان شهادتها غير جائزه كدلك قضائها من باب اولى 0 وجاء في البدائع للكاساني(واما الدكوره فليست من شروط جواز تقليد للقضاء في الجملة لان المراة من اهل الشهاده في الجمله الاانها لاتقضي في الحدود والقصاص لانه لاشهاده لها في دلك واهلية القضاء تدور مع اهلية الشهاده0 وجاء في فتح القديرالامر بوضوحويجوز قضاء المراه في كل شي الافي الحدود والقصاص اعتبارا لشهادتها فيه،اد حكم القضاء يستقي من حكم الشهاده ،اد كل منها من باب الولايه وهي اهل للشهاده في غير الحدود والقصاص0 ولااجل دلك كله اقول والله اعلم يجوز توليه المراة القضاء0
Admin Admin
عدد الرسائل : 3514 تاريخ التسجيل : 03/08/2007
موضوع: رد: نعم تصلح المرأة للعمل في القضاء شرعا الخميس يناير 03, 2008 4:41 am