انة فى يوم الموافق / /
بناء على طلب السيد / ............. المقيم........... ومحلة المختار مكتب الاستاذ / محمد كامل حماد ومكتبه 13 شارع جاد الحق بالمرج
اتنقلت انا محضرمحكمة .......... الجزئية حيث اعلنت :-
ورثة المرحوم .....................وهم كل من :-
1- السيد / .................... مخاطبا مع:-
2- السيد / .................... مخاطبا مع :-
ويقمون بالعقار رقم ...شارع .................. قسم ...... القاهرة0
واعلنتهم بالاتى بموجب عقد ايجار مؤرخ ../.../..... استأجر مورث المعلن اليهم من الطالب شقة بالعقار ....................................قسم .......محافظة ...... وذلك بقيمة ايجارية شهرية قدرها ....... لاغير بقصد استخدامها كسكن .
وحيث ان نص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنه 1977 بشأن الاماكن تنص على ( لاينتهى عقد الايجار المسكن بوفاة المستاجر او تركة العين اذا بقى فيها زوجة او اولاده او اى من المقيمين معه حتى الوفاة او الترك ) وحيث ان مورث المعلن اليهم قد توفاه الله ولم تبقى بالعين سوى ارملته التى اقامت بمفردها دون المعلن اليه منذ امد طويل وقد اتنقلت هى ايضا الى رحمة الله عز وجل الامر الذى به ترك المعلن اليهم الشقة موضوع العقد والدعوى خالية من السكنى واستغنوا عنها وحيث انه من المستقر علية فى القضاء محكمة النقض ان الترك هو تخلى مستاجر العين المؤجرة بقصد الاستغناء عنها نهائيا( الطعن رقم 782 س 46 ق جلسة 21/3/1981 قاعدة رقم 164 ص 890 – مجموعة المكتب الفنى 32)ولكون العين المؤجرة وقد اضحت بة الشقة موضوع الدعوى على هذا الحال الامر الذى به تضحى الخطورة عليها من تركها . خشية تسرب المياه والرشح مما يعرضها للتلف ويؤدى ضررا للعقارات المجاورة ويصيب الطالب بالاضرر المادية والمعنوية وايضا من جراء عدم انتفاع الطالب بتلك الشقة ملكة وذلك من حرمانه فى سد احتياجة لتلك الشقة لاستعمالها سكن لافراد اسرته الامر الذى حدا الطالب الى مطالبة المعلن اليهم مرارا وتكرارا بتسليمة الشقة ايجارة مورثهم وذلك خاصة لعدم احقيتهم قانونا فى امتداد عقد ايجار الصادر منه لمورثهم ولعدم اقامتهم بها حال حياة مورثهم وذلك مااستقر علية قضاء محكمة النقض فى العديد من احكامها0
( الطعن رقم 1072 لسنه 57 ق جلسة 17/12/1992)
( الطعن رقم 617 لسنه 50 ق جلسة 19/12/1985)( الطعن رقم 420 لسنه 50 جلسة 9/2/1985) وحيث ان كلا من المعلن اليهم عنها قد تركا الشقة واستقرا فى مسكن مستقل عنها الامر الذى يضحى به تخليهم الصريح عن تلك الشقة والاستغناء عنها نهائيا ولم تضحى لهم بها اقامة مستقرة او تبين منه ان انقطاعهم عابر او مؤقت وعلى ذلك لايكون هناك محل لامتداد عقد الايجار الصادر لمورثهم وهذا ومااستقر علية الفقة وقضاء محكمة النقض 0 ( الطعن رقم 233 لسنه 59 ق جلسة 21/7/1993 ) وحيث انه بأستقلال كل من المعلن اليهم بمسكن اخر خلاف الشقة موضوع الدعوى واستمراهم فى الاحتفاظ بها دون سند من القانون لهو الامر الذى يشكل مخالفة صريحة لنص المادة 8/1 و29/1 ق 49 لسنه 1977 وفى ذلك قد قضت محكمة النقض بالحكم الاتى ( الامتداد القانونى لعقد الايجار بعد وفاة المستأجر او تركة العين المؤجرة شرطة الا يترتب علية احتجاز المستفيد لاكثر من المسكن فى البلد الواحدة دون متقضى ) ( الطعن رقم 1092 لسنه 58 ق جلسة 17/12/1992) ( الطعن رقم 15 لسنه 59 ق جلسة 12/7/1993 ) ( الطعن رقم 1538 لسنه 58 ق جلسة 14/3/1993 ) ( الطعن رقم 2534 لسنه 56 ق جلسة 5/3/1992 ) ( الطعن رقم 2210 لسنه 54 ق جلسة 23/1/1986) ( الطعن رقم 1810 لسنه 51 ق جلسة 29/4/1982)وحيث ان المادة الرابعة من القانون المدنى تنص على ان من استعمل حقة استعمالا مشروعا لايكون مسئولا عما ينشأ من ذلك من ضرر وكانت المادة الخامسة من ذات القانون قد قررت ان استعمال الحق يكون غير مشروع فى احوال منها اذا كانت المصالح التى يرمى الى تحقيقها لاتتناسب البته مع مايصيب الغير من ضرر بسببها وقد استقر قضاء المحكمة على ان مؤدى المادة الخامسة من القانون المدنى ان المشرع اعتبر نظرية اساءة استعمال الحق من المبادى الاساسية التى تنظم جميع فروع ونواحى القانون وحيث ان تقدير التعسف هو من اطلاقات محكمة الموضوع متروك لتقديرها تستخلصة من ظروف الدعوى وملابساها وتخيل منها دون معقب عليها من محكمة النقض فمن اكثر صور التعسف التى يتمسك بها المعلن اليهم هو ادعاء وتخيل منهم فى ان لهم حق الاحتفاظ بالشقة عين النزاع ميراثا لهم من مورثهم وبأن لهم حق عليها هو امتداد لحق مورثهم وهو ما يخالف صحيح القانون والواقع بالتالى يتبين لهيئة المحكمة اننا بصدد التعسف فى استعمال حق غير مشروع غير جدير بحماية القانون موجب الحكم بطلبات المدعى بفسخ عقد الايجار الصادر منه لمورث المعلن اليهم والمؤرخ ../../..... ومايترتب علية من اثار وتسليمها للطالب خالية من الاشخاص والمنقولات وصالحة للغرض الذى اعدت من اجلة وبالحالة التى كانت علية اثناء التعاقد0بناء علية انا المحضر سالف الذكر قد اتنقلت بتاريخة اعلاه الى حيث محل اقامة المرغوب فى اعلانهم وسلمت كل منهم من هذة الصحيفة وكلفتهم الحضور امام محكمة ......... الابتدائية الكائنه .............. وذلك بجلستها التى ستنعقد بسراياها علنا ابتداء من الساعة الثامنه من صباح يوم .... الموافق .. / ... /..... امام الدائرة ..... ايجارت كلى وذلك لسماعهم الحكم عليهم بفسخ عقد الايجار المؤرخ ../..../...... الصادر من الطالب لمورثهم وبتسليم الطالب العين موضوع العقد الموضحة الحدود والمعالم بصدر هذة الصحيفة وقد الأيجار سند الدعوى والمؤرخ فى ../.../......خالية من الاشخاص والمنقولات وصالحة للاستعمال والزامهم بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل الطليق من قيد الكفالة
مع حفظ كافة حقوق الطالب الاخرى من اى نوع كانت ولاجل العلم :-