القواعد التنظيمية لتحصيل الغرامات والعقوبات والتعويضات والمصاريف المالية المحكوم بها فى الدعاوى الجنائية
1- يحظر ان يتوجه مندوبو التنفيذ الى النيابة لاستلام اية بيانات او مكاتبات خاصة بالاحكام والاوامر الجنائية الصادرة بل يتعين ارسالها بكتب رسمية الى مكتب التنفيذ بالشرطة ليقوم كاتب او صف ضباط ذلك المكتب باستلامها واثبات بياناتها بنفسه بالدفاتر الخاصة دون تدخل احد من مندوبى التنفيذ ثم يقوم بتسليم كل مندوب مايخصه منها لتحصيل المبالغ المنصوص عليها بالاوراق الواردة من النيابة دون نقص او زيادة .
2- يقوم الموظف المختص بالمحكمة بتسليم كل من مندوبى التنفيذ دفتر قسائم تحصيل 155 عح بعد قيده بالدفتر رقم 118 عح المخصص لذلك بالمحكمة ويوضح الدفتر الاخير رقم اول واخر قسيمة بالدفتر واسم المستلم وتوقيعه وتاريخ الاستلام ولايسلم الى المندوب اكثر من دفتر قسائم تحصيل 155 عح في المرة الواحدة .
3- يقوم الموظف المختص بالمحكمة باخطار مكتب تنفيذ الشرطة المختصة اولا بأول ببيان دفاتر قسائم التحصيل المذكورة المسلمة لمندوبى التنفيذ ليقوم هذا المكتب من جانبه برقابة مجريات العمل بها ويبين بالاخطار ارقام القسائم التى يحتويها الدفتر واسم المستلم وتاريخ الاستلام . ولا يجوز تسليم دفتر لمندوب التنفيذ قبل انتهاء العمل بالدفتر الاول وملىء جميع قسائمه وتوريد جميع المبالغ المحصلة واعادة الدفتر المنتهى الى المحكمة وفقا للبند العاشر من هذه المادة .
4- يقوم مندوب التنفيذ بالتوجه لمحل اقامة المحكوم عليه الثابت بالاوراق الواردة من النيابة وتحصيل المبلغ – ان سدده المحكوم عليه او ذووه – وملىء خانات قسيمة السداد وهى من اصل ابيض اللون وصورتين الاولى حمراد اللون تسلم للدافع فورا والثانية زرقاد اللون تلصق على المكاتبة الخاصة بالحكم او الامر الجنائى مع استعمال الكربون ذى الوجهين في تحرير القسائم والتزام الدقة في تحصيل المبلغ الوارد بأوراق النيابة لااكثر ولا اقل منه وذلك بخلاف الدمغة المستحقة .
5- على مندوب التنفيذ ان يقدم يوميا دفتر قسائم التحصيل 155 ع ح الى رئيس مكتب تنفيذ الشرطة ليقوم بمواجعة قسائم التحصيل الثابتة به على اصول الاخطارات الواردة من لنيابة بشأنها – وكذلك على دفاتر حصر الغرامات الخاصة بالشرطة ومراجعة مفرادات تلك المبالغ ومجوعها بالقسائم التى تم استعمالها ثم يقوم رئيس المكتب المذكور بالتوقيع على شهر اخر قسيمة تم تحصيلها ويقوم بتحرير حافظة توريد رقم 37 ع ح ببيان المبالغ المتحصلة وانواعها ومجموعها ويتم التوقيع عليها منه ومن مندوب التنفيذ المختص ليتوجه المندوب بها الى خزينة المحكمة ومعه اوراق الاحكام والاوامر الجنائية المنفذة ودفتر سائم التحصيل 155 ع ح والمبالغ التى قام بتحصيلها .
6- يجب ان يبادر مندوب التنفيذ الى توريد المبالغ التى قام بتحصيلها ايا كانت قيمتها الى خزانة القسم او المركز التابع له في يوم تحصيلها على ان يتم توريد كل ما يتم تحصيله طوال ايام الاسبوع الى خزانة المحكمة يوم الخميس من كل اسبوع وعلى رئيس مكتب التنفيذ بقسم او مركز الشرطة ان يتاكد من ان جميع عمال التنفيذ قد قدموا يوميا لخزينة القسم او المركز جميع ما قاموا بتحصيله من مبالغ في نفس اليوم وذلك بمراجعة دفاتر قسائم السداد المسلمة لعمال التنفيذ من المحاكم يوميا ومطابقة المبالغ المحصلة عليها ولايسمح لاى منهم بابقاء اية مبالغ مصحلة في عهدته كما يجب عليه التحقق من تمام توريد جميع المبالغ المحصلة صباح كل يوم خميس خزائن المحاكم مع موافاة النيابة المختصة يوم السبت التالى مباشرة بجميع قسائم السداد .
7- يقوم كاتب مراجعة التحصيل بالمحكمة او كاتب الحسابات بها فور تقديم الاوراق المذكور اليه من مندوب التنفيذ – بمراجعة المبالغ الثابتة بالاوراق المنفذة على اصول قسائم التحصيل بالدفتر 155 ع ح الواردة بها المبالغ المحصلة للتحقق من صحة ورودها بها – ثم يطابق القسائم على ماهو مدون بالحافظة 37 ع ح لتحقق من تطابقها ويراجع تفقيط الغرامات والجمع والترحيل .
ثم يقوم بدرج تلك المبالغ مبلغا بدفتر متحصلات مندوبى التنفيذ الخصص لذلك بالمحكمة مع ذكر ارقام قسائم التحصيل وتواريخها به .
وبعد ان يتحقق من مطابقة المبالغ المحصلة عل المقيد الدفتر المذكور يقوم مراجع المحكمة بالتاشير على على اخر قسيمة تم تحصيلها بدفتر 155 ع ح – بما يفيد القيام بهذه المراجعة والمطابقة ويوقع على ذلك ثم يقوم بختم سائر اوراق التنفيذ بالختم النصفى المحصص لمراجعة اعمال التحصيل اسفل اشارة التوريد .
- وكذلك التوقيع على جميع القسائم الزرقاء المرفقة بمكاتبات المبالغ وايضا التوقيع على حافظة التوريد المقدمة اصلا اليه من مندوب التنفيذ بما يفيد قيامه بهذه المراجعة والمطابقة واذا ماتبين للمراجع اى تاخير في توريد المبالغ من جانب مندوب التنفيذ يتعين عليه اخطار مأمور الشرطة المختص بذلك .
- ثم يكلف المراجع مندوب التنفيذ بان يتقدم فورا بحافظة التوريد 37 ع ح المنوه عنها ومعها المبالغ المبية بها الى صرف المحكمة او الكاتب الاول بها لتوريد المبالغ الى خزانة المحكمة واستخراج علم خبر استمارة رقم 37 مكرر ع ح بكامل المبلغ المدفوع وتلصق صورة علم الخبر الاحمر على ظهر اخر قسيمة تحصيل نوردت مبالغها للخزانة وتلصق صورته الزرقاء على حافظة التوريد 37 ع ح المحررة بمعرفة رئيس مكتب تنفيذ الشرطة عن الاحكام المنفذ .
8- يتعين على رئيس مكتب تنفيذ الشرطة مراجعة جميع الاوراق المنوه عنها بعد انتهاء عملية توريد المبالغ على النحو السابق للتاكد من ايداع المبالغ المحصلة خزانة المحكمة – وان يلاحظ دائما عدم استبقاء شىء من المبالغ التى تم تحصيلها ايا كانت قيمتها مع مندوب التنفيذ .
9- يقوم مندوب التنفيذ بعد ذلك بتسليم افادات التوريد الملصق عليها قسائم التوريد الزرقاء الى مكاتب التنفيذ بالنيابة المختصة لمراجعتها من جانبه والتاشير بها بالدفاتر والجداول الخاصة واتخاذ اللازم نحو ارفاقها بالقضايا الخاصة .
10- يجب على مندوب التنفيذ بمجرد ان ينتهى من استعمال جميع قسائم التحصيل بالدفتر 155 ع ح المسلم اليه من المحكمة وبعد توريد جميع ماتحصل على ذمته ان يبادر بعرضه على رئيس مكتب تنفيذ الشرطة لمراجعته ثم التوقيع منه يظهر اخر قسيمة بما يفيد قيامه بالمراجعة وبانه قد تم توريد جميع المتحصلات ثم يعرض هذا الدفتر على كاتب اول المحكمة المختصة لمراجعته والتوقيع منه على اخر قسيمة به يفيد ذلك ايضا ثم يسلم هذا الدفتر للمسئول على قلم الحفظ بالمحكمة لحفظه به .
وبعد ذلك يستطيع مندوب التنفيذ استلام دفتر جديد ليستأنف العمل به حسبما سبق بيانه .
مادة 704 مكرر- اذا كانت الجرائم المحكوم بها مختلفة الانواع تستنزل المبالغ المدفوعة او التى حصلت بطريق التنفيذ على ممتلكات المحكوم عليه اولا من المبالغ المحكوم بها في الجنايات ثم الجنح ثم المخالفات .
مادة 705 – لايجوز رد ماسدده المحكوم عليه من غرامات سابقة على صدور أمر العفو عن العقوبة مالم ينص الامر على خلاف ذلك اما العفو الشامل فانه يزيل عن الفعل صفته الجنائية ويمحو الحكم ويسقط كافة العقوبات والاثار الجنائية المترتبة عليه طبقا لنص 76 عقوبات ومن ثم يجيز رد ما سدده المحكوم عليه من غرامات سابقة على صدور الامر به .
حالة طلب المحكوم علية التقسيط فى السداد
اذا طلب المحكوم عليه اجلا لدفع المبالغ المستحقة للحكومة والمقضى بها من المحكمة الجنائية او طلب الاذن له بدفعها على اقساط نظرا لظروفة المالية فانه يتعين عليه ان يحرر هذا الطلب على ورقة مدموغة وان يبين به الظروف المبررة لاجابته ويعرض هذا الطلب على عضو النيابة المختص الذى يبدى رأيه عليه كتابة بالمواقفة او الرفض ثم يعرض الطلب على قاضى المحكمة الجزئية التى يجرى التنفيذ فيها وللقاضى ان يمنح المحكوم عليه في الاحوال الاستثنائية اجلا لدفع المبالغ المذكورة او ياذن له بدفعها على اقساط بشرط الا تزيد المدة المدة على تسعة اشهر .
والامر الذى يصدر من القاضى بقبول الطلب او رفضه لايجوز الطعن فيه باى حال من الاحوال ويراعى عدم السير في اجراءات التقسيط قبل اتخاذ هذا الاجراء .ويجوز للنيابة ان تطلب من القاضى الرجوع في الامر الصادر منه اذا جد ما يدعو الى ذلك واذا تاخر المحكوم عليه في دفع قسط في موعده حلت باقى الاقساط