هل يقع الطلاق المرسل من الزوج الى الزوجه برساله على تليفونها المحمول؟
ومن الثابت ان الطلاق يقع بالكتابه فأذا ارسل الزوج رساله الى زوجته يعلنها بطلاقها فيوجد رأى فقهى ان الطلاق يقع بالقياس على طلاق الاخرس الذى يقع بالكتابه
والسؤال اذا كان الطلاق بموجب رساله على التليفون المحمول فهل يقع خاصه اذا كان فى غير الارتباط الزمانى والمكانى
وهل يختلف الامر اذا تم بذات المجلس
لقد فرضت الوسائط الرقمية نفسها في هذا العصر ، ووجدت إعترافاً وقبولاً في المحاكم ويتم التعامل معها في الإثبات بإعتبارها مستندات ، وفيما يتعلق بالطلاق فالأمر الذي ينظر إليه ويكون محل إعتبار هو " إرادة المطلق" أما وسيلة التعبير عن تلك الإرادة , بالفاكس أو التلفون أو خلافها فهي ليست بذات أثر .
ووقوع الطلاق يكون بإرادة المطلق لوحده فهو ليس مثل إنعقاد العقد يتتطلب التعبير عن إرادتين مختلفتين ولذلك لا أعتقد أنه يثير إشكالية قانونية .. والله أعلم
ذهب جمهور الفقهاء - رحمهم الله - إلى عدم وقوع الطلاق . و ذلك لأن الطلاق لا يقع بغير لفظه إلا في حالتين : حالة الأخرس الذي لا يقدر على الكلام . و الحالة الثانية بالكتابة لكن هذه الحالة مقيدة بالنية . والأصل بقاء النكاح والعمل بالنية .
قال ابن قدامة - رحمه الله - في كتابة المغني : [ ولا يقع الطلاق بغير لفظ الطلاق ، إلا في موضعين : أحدهما ، من لا يقدر على الكلام ، كالأخرس إذا طلق بالإشارة ، طلقت زوجته .
الموضع الثاني : إذا كتب الطلاق ، فإن نواه طلقت زوجته ، وبهذا قال الشعبي ، والنخعي والزهري والحكم وأبو حنيفة ومالك وهو المنصوص عن الشافعي ] .
وإن كتب بلا نية الطلاق ، لم يقع عند الجمهور : [ لأن الكتابة محتملة ، فإنه يقصد بها تجربة القلم ، وتجويد الخط ، وغم الأهل ،
من غير نية ]
( أن الأصل بقاء النكاح والعمل بالنية ) فمادام أن العمل بالنية ، و كتابة الطلاق تعتبر من صريحه ، فإذا أقر الشخص أمام القاضي أنه لم يرد الطلاق ، أو أن هذه الرسالة بعثت من جواله بغير علمه . أخذ القاضي بقوله من غير تكليفه بالحلف .. لأن عصمة النكاح بيده ، فمادام باقٍ عليها ، و يقر بديمومته ، فما المانع من قبول إقراره من غير مطالبته باليمين . فالمسألة ديانة فيما بينه و بين الله سبحانه و تعالى . و السرائر نكل علمه إلى الله سبحانه و تعالى
للجميع تحياتي ، ، ،