رودي هوود
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 عبادات الطفل في الفقه الإسلامي

اذهب الى الأسفل 
3 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
masriaana
المدير العام
المدير العام
masriaana


عدد الرسائل : 1350
العمر : 43
تاريخ التسجيل : 04/08/2007

عبادات الطفل في الفقه الإسلامي Empty
مُساهمةموضوع: عبادات الطفل في الفقه الإسلامي   عبادات الطفل في الفقه الإسلامي I_icon_minitimeالأربعاء أغسطس 08, 2007 12:11 pm

اهتمام المُشرّع الإسلامي بالصغير نابع من احتضانه كلياً، وتدريبه على الطاعات إلى حال وصوله سن البلوغ، فإذا أدرك البلوغ أدرك التربية التي ألزمه بها الأبوان، واعتاد على نمط معين من السلوك يؤهله لتطوير نفسه بنفسه، ويمكنه من الوصول إلى درجة النضج.
والاهتمام المتزايد بالطفل شمل جانبي الروح والجسد، فما كان الجانب المادي ـ بالنظر إلى صحة الطفل وتنشئته سليماً ـ منفصلاً عن الجانب المعنوي الشامل للأخلاق والسلوك. وباجتماعهما يتكامل الطفل ـ وهو بمرحلة التطور ـ حتى صيرورته بالغاً له ما للرجال من أحكام.
ومن هنا كان للعبادة دورها في تمكّن الطفل من تقبلها والاعتياد عليها استقبالاً، وربطه بها. فالحث على العبادة في دور التمييز، وإلزام الولي بتدريبه عليها له أكثر من مردود نفسي بالنسبة للطفل. وبذلك كان الأسلوب النادح في مراعاة نفسية الصغير إلا يقسر على العبادة بما لا يطيق فإذا لم يستطع صيام شهر رمضان ـ مثلاً ـ درّبه الولي بما يحقق له التقارب والائتلاف مع العبادة ولو يوماً أو بعض يوم، ويشجعه على ذلك بما يبعث في نفس الصغير الثقة على الإتمام والمواصلة.
يقول ابن عرضون في (تربية الصبيان): ((ومهما يبلغ سن التمييز فينبغي أن لا يساغ له في ترك الطهارة، والصلاة، ويؤمر بالصوم في بعض الأيام من شهر رمضان، ويعلم كل ما يحتاج إليه في حدود المشرع، ويخوف من السرقة وأكل الحرام، ومن الكذب والخيانة والفحش، وكل ما يغلب عليه الصبيان، فإذا وقع نشؤوه على ذلك بالصبي مع قرب البلوغ أمكن له أن يعرف أسرار هذه الأمور)).
وبالمراحل المنهجية في تربية الطفل حتى بلوغه رجلاً وترتب الأحكام الشرعية عليه تُستبان مؤهلاته في تحمل مسؤولية كرجل، وبذلك تُردُّ دعاوي الاعتراض الناشئة من عدم تصور خط التربية حول بعض الالتزامات التي تدور مدار التكليف في سن البلوغ المحدد.
الاختلاف في عبادة الطفل:
اختلف الفقهاء في عبادة الصبي على النحو الآتي:
1 ـ إنها غير شرعية وغير صحيحة (تمرينية):
ومبنى هذا إن الشرعية والصحيحة وصفان للعبادة، ولا يثبتان إلا حيث تثبت هناك خطابات شرعية موجهة للمكلف سواء كانت تلك الخطابات متحملة لأحكام تكليفية أعني الوجوب والحرمة والندب وما في معناه، أو متحملة لأحكام وصفية أعني الصحة والبطلان والسببية والمانعية وغير ذلك مما هو معروض في كتب الأصول.
وما دام الصبي غير مكلف بالإجماع لأن البلوغ شرط التكليف ومع انتفاء الشرط ينتفي المشروط، وعليه فلا خطاب في المقام يعقل أن يتوجه إلى هذا الصبي لا خطابات تكليفية ولا وصفية سواء كان بالتبعية للأحكام التكليفية أو الاستقلالية.
وبعبارة أوضح أن المانع من توجه الخطابات إلى الصبي الشرع والعقل معاً لأن الشرع اشترط البلوغ، والعقل يمنع من التكليف بغير المقدور، وتكليف الصبي بالأحكام غير مقدور به، وأنه لا يمكن أن توصف تصرفات أي انسان بالشرعية ما لم يكن الباعث على القيام بها ورود خطاب شرعي بها يتوجه إلى ذلك الانسان وما دام الصبي غير موجه إليه خطاب ـ بوجود المانع الشرعي والعقلي ـ بالصلاة وأمثالها من الأمور العبادية وغيرها من الأمور كالصدقة والهبة، تكون تلك التصرفات تبرعية لعدم مشروعيتها، ولا يترتب له أي ثواب، لكن له العوض عليها لأن الأول مقابل امتثال الأمر، بينما الثاني مقابل المشقة.
وأما كونها غير صحيحة فلان الصحة يمكن اعتبارها بأحد نحوين:
النحو الأول: إنها فرع التكليفية وتابعة لها، وما دام يعنينا الأصل وهو عدم ورود خطاب تكليفي موجه للصبي والمانع الشرع نفسه والعقل أيضاً، لأنه اشترط البلوغ في توجه الخطابات إليه. فبانتفاء الأصل ينتفى الفرع، وعليه فلا يمكن أن توصف عبادته هذه بالصحة ما دامت الصحة متوقفة على المشروعية.
النحو الثاني: إن الأحكام الوصفية ـ الصحة وأمثالها ـ ليست تابعة للأحكام التكليفية، وإنما هي مستقلة أعني كما إن التكليفية لا تثبت إلا بخطابات شرعية كذلك تلك. إلا أنا نجد أن تلك الخطابات المستقلة ما دام البلوغ شرطاً في توجهها فمع انتفاء الشرط ينتفى المشروط.
ويمكن أن يُشكلَ بأنّ الأمرَ وردَ من الشارع للآباء بأمر أولادهم الصغار بالصلاة، فتكون تلك الخطابات موجهة للأبناء بالتوسط، حالهم حال المكلفين الآخرين حيث يتلقون الأوامر بالتوسط من الأنبياء؟!.
ورد هذا الإشكال بأن الأمر بالأمر ليس بأمر حتى يردَ مثلُ هذا الأشكال أولاً، وثانياً أن ما مُثّل غير مطابق لما نحن فيه لأن الأمر بالأمر إذا كان من قبيل التبليغ فلا كلام بأنه أمر لأنه موجه للمكلفين، ولعدم إمكان مواجهتهم بالخطابات كان الرسول واسطة في التبليغ وما نحن فيه ليس من هذا القبيل. وعلى هذا تكون غير صحيحة، وإن معنى الصحة هذه مطابقة المأتى به للمأمور به، وما دام لا أمر هناك فلا تكون مطابقة في المقام.
2 ـ إنها شرعية وصحيحة:
وقد أبتُني على عدم المانع من تكليف الصبي وذلك لأنا نجده خُوطبَ بالنهي عما فيه فساد على نفسه وعلى الناس كالسرقة، وقد رتب الشارع على مخالفته في مثل هذه الموارد التعزير تأديباً، وما دام الأمر كذلك فما المانع من توجه الخطابات إليه بغير الحرام في الأحكام الإلزامية الأخرى وغير الإلزامية، ومما يؤيد هذه الدعوى هو إن الأمر بالأمر أمر، وإن لم يكن على إطلاقه.
إضافة إلى أنه يمكن أن يفسر الأحكام التكليفية في خصوص الإلزامية فالبلوغ شرط في توجهها، ولا مانع من توجه خطابات متضمة لغيرها كالمندوب وما في معناه وورود الخطابات الشرعية متحملة لمثل هذه الأحكام يصير العبادة شرعية، وحينئذ تكون صحيحة أيضاً. وبالملازمة بين الشرعية والصحة تكون عبادته صحيحة حيث أثبتنا الشرعية أياً كان منشأ ثبوتها وبأي معنى أخذنا الصحة بأنها تامة الأجزاء والشرائط أو مطابقة المأتى به للمأمور به.
واعتبر حكم الفقهاء بصحة وصيته وهبته وصدقته مؤيداً على دعواه.
3 ـ إنها صحيحة وغير شرعية:
وهو مبني على أن الصحة معناها أن يكون الفعل جامعاً للأجزاء والشرائط، ولا مانع من أن يأتي الصبي بصلاة جامعة للأمرين معاً نظير المكلفين أخذاً بنظر الاعتبار أن لا ملازمة بين الصحة والشرعية، لأن الشرعية متوقفة على ورود الخطاب الشرعي الموجه للصبي والمانع من توجهه الشرع والعقل معاً فتنتفي الشرعية.
وقد انعكس هذا الخلاف على مسألة ما لو بلغ الصبي أثناء العبادة فهل يمضي في عبادته أو يقطعها ويستأنف، ومع إتمامها فهل يعيد أم لا؟!.
فمن ذهب إلى التمرينية حكم فيما لو بلغ العبادة بغير المفسد كما لو بلغ في السن أو بالأنبات أن يُعيدَ صلاته وطهارته إن بقيَ من الوقت ما يسعهما، وذلك لأن الأجزاء الأولى من العبادة وقعت غير مشروعة فلا يجزي ما فعله عما صار واجباً عليه.
أما إعادة الطهارة فلأن التمرينية لا ترفع الحدث فوجب عليه حينئذ الإعادة بعد البلوغ وقد حكم بعض هؤلاء باستحباب الإتمام، وبعضهم بالوجوب إلا أنهم اتفقوا على الإعادة. أما القائلون بالشرعية فيكفي صلاته وطهارته لأن الطهارة المندوبة ترفع الحدث. فإذا كانت صلاته جامعة للأجزاء والشرائط أو مطابقة للمأمور به كانت صحيحة، فلا تجب الإعادة.
والرأي المختار إن عبادة الصبي صحيحة وغير شرعية.
لأن معنى الصحة أن تكون جامعة للأجزاء والشرائط وليس بمستبعد أن يأتي الطفل بعمل يكون مستجمعاً للأجزاء والشرائط، أما كونها غير شرعية فلأن معنى الشرعية أن يكون الداعي إلى إتيانها توجه الخطاب الشرعي إلى المكلف، والصبي غير مكلف باتفاق المسلمين فهو لم يتوجه إليه خطاب شرعي لفقد أنه شرط من شرائط التكليف وهو البلوغ وعليه فإتيانه بهذه العبادة على نحو التبرع لا على نحو التكليف لعدم توجه أي خطاب شرعي إليه.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://roodyhood.ahlamontada.com/
ziko

ziko


ذكر
عدد الرسائل : 253
العمر : 63
البلد : egypt
تاريخ التسجيل : 04/08/2007

عبادات الطفل في الفقه الإسلامي Empty
مُساهمةموضوع: رد: عبادات الطفل في الفقه الإسلامي   عبادات الطفل في الفقه الإسلامي I_icon_minitimeالأربعاء أغسطس 08, 2007 10:46 pm

بارك الله فيكى masriaana
وجزاكى خيرا

عبادات الطفل في الفقه الإسلامي 8fd7860d44
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
Admin
Admin
Admin


عدد الرسائل : 3514
تاريخ التسجيل : 03/08/2007

عبادات الطفل في الفقه الإسلامي Empty
مُساهمةموضوع: رد: عبادات الطفل في الفقه الإسلامي   عبادات الطفل في الفقه الإسلامي I_icon_minitimeالإثنين أبريل 07, 2008 3:05 am

عبادات الطفل في الفقه الإسلامي 346-Thanks
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://roodyhood.ahlamontada.com
 
عبادات الطفل في الفقه الإسلامي
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
رودي هوود :: القسم الاسلامي-
انتقل الى: