يثير عقد النكاح ( الزواج ) العرفى الكثير من الخلافات بين المؤيد والمعارض 00 فالمؤيد لهذا العقد يقول انه عقد زواج شرعى بمهر وشهود بالاضافة الى شرط الايجاب والقبول ويقول المؤيدين ان عقد النكاح يصح حتى دون ورقة عرفية او رسمية وكثير من القبائل فى سيناء حتى الان لا تعترف بعقد الزواج الرسمى ويتم الزواج بغير عقد اصلا 0
اما الرأى المعارض فيقول ان حرمة هذا العقد يكمن فى عدم الاشهار ولا يأخذ برأى الاحناف ان العلانية تكون بشاهدين 0 ويقول ايضا ان الحرمة الاكبر تتمثل فى ان هذا العقد لا يرتب اى اّثار قانونية الا فى نسب الطفل 0 فلا تستطيع الزوجة ان تقيم دعوى نفقة او طلاق او خلع ومن ثم يقع الظلم على المرأة مما يبطل هذا العقد 0
اذن ما هو الحل ؟
اعتقد ان الحل الوحيد لهذه الاشكالية يكون باعتراف المشرع لهذا العقد ويرتب كافة الاّثار القانونية عليه كما يرتبه على عقد الزواج الرسمى 0 فيصبح لا فرق بين العرفى والرسمى من الناحية القانونية وبالتالى من يعقد بموجبه عقدا يعلم انه لن يستطيع التهرب من كافة المسؤليات الشرعية والقانونية 0
في الشريعة الاسلامية يصح العقد العرفي اذا توفرة اركانه وشروطه الا ان التطور الاجتماعي والمدني وتغيير النفوس عند بعض الناس وانكار العقد او مقدار المهر او لعدم امكانية احضار الشهود لاي سبب لاثبات عقد الزواج تطلب من المشرع الوضعي الزام اطراف العقد بالتسجيل في سجلاات الاحوال المدنية بعد تثبيت العقد في محاكم الاحوال الشخصية ولحماية حقوق طرفي العقد ومن بعدهما الاولاد الزم المشرع الوضعي تسجيل العقد بعد ان يتم في المحطمة الاحوال الشخصية
في القانون العراقي للاحوال الشخصية جاء فيه من لم يعقد في محاكم الاحوال الاشخصية يعتبر مرتكبا لجنحة عقوبتها من ستة اشهر الى ثلاث سنوات او غرامة مالية او العقوبتين معا
الشاهد من الخلافات المترتبة على عدم الالتزام بالقوانين والنطم الموضوعه من الحكومة والقائمين على تشريع وتنفيذ متمثله في البرلمات والسلطة التنفيذية اهدار الكثير من حقوق الافراد على المدي البعيد والقريب فعلى المدي القريب وفيما يخص موضوع البحث وهو عقد الزواج العرفي فيتمثل في اهدار حقوق الزوجة من طلاق ونفقة وخلع وخلافة هذا من ناحية ، ومن ناحية اخرىيتمثل في ضياع حقوق الابناء وهذا يكون على المدى البعيد ، لذلك وانا ضد فكرة اعتراف المشرع بعقد الزواج العرفي ليس من اجل ضياع حقوق الافراد ولكن ليعتبر رادع لكل من تتثول لها نفسها الاقدام على هذه الخطوة الخطيرة .
واذا كان الشئ بالشئ يذكر فإن الهدف من وضع علاقة الزوجية في اطار عقد عقد الزواج الرسمي فهو مقرر لحماية الطرفين فبالاطلاع على بنود العقد يتبين فيه عدة اقرارات متمثله في :-
1- اقرار الزوجة بانها بكر ورشيد ولم يسبق لها الزواج من قبل ، فإذا تبين عكس ذلك يحق للزوج اقامة الدعاوى القضائية لحمايته من الغش والتزوير . هذابالنسبة للزوج
فمثل هذه الاقرارات لم تذكر لا من قريب ولا من بعيد في عقد الزواج العرفي الذي يطالب به الزملاء بالاعتراف به .