masriaana المدير العام
عدد الرسائل : 1350 العمر : 43 تاريخ التسجيل : 04/08/2007
| موضوع: ما حكم صوم المراة الحامل؟ الأربعاء أغسطس 08, 2007 11:24 am | |
| بالنسبة للمرأة الحامل اذا ?ان جنينها يتضرر بالصوم ، فما ح?مها ؟ و?ذا بالنسبة للمرأة المرضعة اذا ?ان الصيام يسبب قلة في حليبها فيتضرر بذلك الرضيع فما الح?م ؟ الجواب : الحامل المقرب إذا خافت الضرر علي نفسها ، أو علي جنينها جاز لها الافطار ـ بل قد يجب ?ما إذا ?ان الصوم مستلزماً للاضرار المحرم باحدهما ـ وتُ?فّر عن ?ل يوم بمد ويجب عليها القضاء أيضاً . والمرضع القليلة اللبن إذا خافت الضرر علي نفسها ، أو علي الطفل الرضيع جاز لها الافطار ـ بل قد يجب ?ما مر في المسألة السابقة ـ وعليها القضاء والت?فير عن ?ل يوم بمد، ولا فرق في المرضع بين الأم والمستأجرة والمتبرعة ـ والأحوط لزوماً ـ الاقتصار في ذلك علي ما إذا انحصر الإرضاع بها ، بان لم ي?ن هناك طريق آخر لإرضاع الطفل ولو بالتبعيض من دون مانع وإلّا لا يجز لها الافطار . وي?في في المدّ اعطاء ثلاثة ارباع ال?يلو غرام تقريباً، والأولي ان ي?ون من الحنطة ، وأو دقيها وإن ?ان يجزي مطلق الطعام حتي الخبز . السؤال : ما حكم المرآة الحامل التي لم تصم شهر رمضان بسبب ضعف البدن ونصيحة الطبيب بعدم الصوم علماً انها كانت في الشهر الرابع ولم تصم لحد الآن ، وما هوالحكم ان جاء شهر رمضان الآتي ولم تصم حيث انها ستكون مرضع خلال الشهر القادم؟ الجواب : يجب عليها القضاء اذا تمكنّت وكذا يجب عليها الكفارة باعطاء 750 غراماً من الحنطة اوالخبز ونحوهما للفقير عن كل يوم . § السؤال : ما حكم المراة الحامل التي لم تصم شهر رمضان بسبب ضعف البدن ونصيحة الطبيب بعدم الصوم علماً انها كانت في شهر الرابع ولم تصم لحد الآن وما هوالحكم ان جاء شهر رمضان الآتي ولم تصم حيث انها ستكون مرضع خلال الشهر القادم ؟ § الجواب : يجب عليها القضاء اذا تمكنت وكذا يجب عليها الكفارة ايضاً باعطاء 750 غراماً من الحنطة اوالخبز ونحوهما للفقير عن كل يوم. § السؤال : هل يجوز للمرأة الحامل صيام شهر رمضان ، حيث أنها تنزف احياناً وأيضاً هي مستلقية في الفراش ولا تستطيع القيام بالأمور البيتية العادية وهل عليها الكفارة في حالة عدم الصيام ؟ § الجواب : إذا كان يضرها أو تقع منه في حرج شديد فلتفطر فإن كان في أواخر الحمل فعليها الفدية وهي إطعام مسكين واحد عن كل يوم تدفع له من مالها 750 غراماً من طعام كالحنطة أو الطحين أو الخبز أو نحوها مضافاً إلى القضاء على كل حال . § السؤال : هل يجوز للحامل أو المرضع التي يضر الصوم بها وبحملها أن تخرج الفدية فوراً قبل شهر رمضان؟ § الجواب : لا يجزي اخراجها إلا بعد استمرار الحمل وبعد اليوم الذي افطرت فيه. § السؤال : امرأة حامل في الشهر السابع وعلماً أنها تراجع الطبيب وعندها مواعيد للتحليل في يوم 21 من شهر رمضان وأعطاها الطبيب دواء قبل التحليل، هل أنها تفطر؟ ما هو رأيكم ؟ § الجواب : يجب تغيير الموعد وان كان صعباً فان لم يتيسر وكان التحليل ضرورياً افطرت وقضت . وبامكانها ان تسافر وتفطر فلا يجب تغيير الموعد حينئذ . § السؤال : هل يجوز صيام المرأة الحامل وهي في الشهور الاخيرة من الحمل ؟ علماً أنها لا تعاني من ضعف في حال صيامها ؟ § الجواب : لا مانع منه إذا لم تشعر بضرر بليغ أو خطر على نفسها أو جنينها ولم يحذرها الاطباء من ذلك . | |
|