على كل مصرى ومصرية بلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية الآتية : أولا : إبداء الرآى فيما يأتى : 1- الاستفتاء الذى يجرى لرئاسة الجمهورية . 2- كل استفتاء أخر ينص عليه الدستور . ثانيا : انتخاب أعضاء كل من : 1 – مجلس الشعب . 2 – مجلس الشورى . 3 – المجالس الشعبية المحلية . ويعفى من أداء هذا الواجب ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط أفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة . وتكون مباشرة الحقوق سالفة الذكر على النحو وبالشروط المبينة في هذا القانون
يحرم من مباشرة الحقوق السياسية : 1 – المحكوم عليه في جناية مالم يكن قد رد اليه اعتباره . 2 – من فرضت الحراسة على أمواله بحكم من محكمة القيم وذلك طوال مدة فرضها ، وفى حالة صدور حكم محكمة القيم بالصادرة يكون الحرمان لمدة خمس سنوات . 3 – ملغاة بالقانون 220 /1994 . 4 – المحكوم عليه بعقوبة الحبس في سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو إعطاء شيك لا يقابله رصيد أو خيانة أمانة أو غدر أو رشوة أو تفالس بالتدليس أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة مزورة أو إغراء شهود أو هتك عرض أو إفساد أخلاق الشباب أو أنتهاك حرمة الآداب أو تشرد أو في جريمة أرتكبت للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية ، كذلك المحكوم عليه لشروع منصوص عليه لإحدى الجرائم المذكورة وذلك مالم يكن الحكم موقوفا تنفيذه أو كان المحكوم عليه قد رد إليه اعتباره . 5 – المحكوم عليه بالحبس في إحدى الجرائم الانتخابية المنصوص عليها في المواد 40و41و42و44و45و46و47و48و49من هذا القانون وذلك مالم يكن الحكم موقوفا تنفيذه أو كان المحكوم عليه قدرد إليه إعتباره . 6 – من سبق فصله من العاملين في الدولة أو القطاع العام لآسباب مخلة بالشرف ما لم تنقض خمس سنوات من تاريخ الفصل أو التعويض عنه . 7 – ملغاة بالقانون 220 لسنة 1994
تقف مباشرة الحقوق السياسية بالنسبة للأشخاص الأتى ذكرهم : 1 – المحجور عليهم مدة الحجر . 2 – المصابون بأمراض عقلية المحجوزون مدة حجزهم . 3 – الذين شهر إفلاسهم مدة خمس سنوات من تاريخ شهر إفلاسهم مالم يرد إليهم إعتبارهم قبل ذلك .
يجب أن يقيد في جداول الانتخاب كل من له مباشرة الحقوق السياسية من الذكور والإناث ومع ذلك لا يقيد من اكتسب الجنسية المصرية بطريق التجنس إلا إذا كانت قد مضت خمس سنوات على الأقل على إكتسابه إياها
تنشآ جداول انتخاب تقيد فيها أسماء الأشخاص الذين تتوافر فيهم شروط الناخب في أول نوفمبر من كل سنة وحتى الحادى والثلاثين من يناير من السنة التالية ، ولم يلحق بهم أى مانع من موانع مباشرة الحقوق السياسية ، وتعرض هذه الجداول في الأول من شهر فبراير الى اليوم الأخير منه وذلك في المكان وبالكيفية التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون
تبين اللائحة الجهات التى يعد لكل منها جداول انتخاب خاص كما تتضمن اللائحة بيان كيفية إعداد جداول الانتخاب ومحتوياتها وطريقة مراجعتها وتعديلها وعرضها والجهات التى تحفظ فيها وتشكيل اللجان التى تقوم بالقيد وغيره مما هو منصوص عليه في هذا القانون .
تقوم انيابة العامة بإبلاغ وزارة الداخلية بالأحكام النهائية التى يترتب عليها الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية أو وقفها . وفى حالة فصل العاملين في الدولة أو القطاع العام لأسباب مخلة بالشرف تقوم الجهة التى كان يتبعها العامل بهذا الإيلاغ . ويجب أن يتم الإبلاغ في جميع الحالات خلال خمسة عشر يوما من التاريخ الذى يصبح فيه الحكم أو القرار نهائيا .
للجنة القيد أن تطلب ممن قيد أسمه أو ممن يراد قيد اسمه أن يثبت شخصيته وسنه وجنسيته .
لايجوز أن يقيد الناخب في أكثر من جدول انتخاب واحد .
لا يجوز إدخال أى تعديل على جداول الانتخاب بعد دعوة الناخبين الى الانتخاب أو الاستفتاء على أن يبدأ المواعيد المنصوص عليها في المادة الخامسة وما بعدها كاملة من جديد من اليوم التالى لإعلان وزير الداخلية نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء
الموطن الانتخابى هو الجهة التى يقيم فيها الشخص عادة ومع ذلك يجوز له أن يختار لقيد اسمه الجهة التى بها محل عمله الرئيسى أو التى له بها مصلحة جدية أو مقر عائلته ولو لم يكن مقيما فيها وتبين اللائحة التنفيذية الطريقة التى يتم بها هذا الاختيار وموعده . وعلى الناخب إذا غير موطنه الانتخابى أن يعلن هذا التغيير بالطريقة التى تعين وفقا للفقرة السابقة .
يعتبر الموطن الانتخابى للمصريين المقيمين في الخارج المقيدين في القنصليات المصرية ، في آخر جهة كانوا يقيمون فيها عادة في مصر قبل سفرهم ، أما المصريون الذين يعلمون على السفن المصرية ، فيكون موطنهم الانتخابى في الميناء المقيدة به السفينة التى يعملون عليها .
يجب عرض جداول الانتخاب . وتبين اللائحة التنفيذية طريقة هذا العرض وكيفيته
لكل من أهمل قيد اسمه في جداول الانتخاب بغير حق أو حدث خطأ في البيانات الخاصة بقيده أو توافرت فيه شروط الناخب أو زالت عنه المونع بعد تحرير الجداول ، أن يطلب قيد اسمه أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد . ولكل ناخب مقيد اسمه في جداول الانتخاب ، أن يطلب قيد اسم من اهمل بغير حق ، أو حذف اسم من قيد من غير حق ، أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد . ويجب تقديم هذه الطلبات لغاية اليوم الخامس عشر من شهر مارس من كل سنة وتقديم كتابة لمدير أمن المحافظة وتقيد بحسب تاريخ ورودها في سجل خاص ، وتعطى إيصالات لمقدميها .