رودي هوود
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قانون مباشرة الحقوق السياسية في مصر

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


عدد الرسائل : 3514
تاريخ التسجيل : 03/08/2007

قانون مباشرة الحقوق السياسية في مصر Empty
مُساهمةموضوع: قانون مباشرة الحقوق السياسية في مصر   قانون مباشرة الحقوق السياسية في مصر I_icon_minitimeالأحد يناير 13, 2008 4:04 am


على كل مصرى ومصرية بلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية الآتية : أولا : إبداء الرآى فيما يأتى : 1- الاستفتاء الذى يجرى لرئاسة الجمهورية . 2- كل استفتاء أخر ينص عليه الدستور . ثانيا : انتخاب أعضاء كل من : 1 – مجلس الشعب . 2 – مجلس الشورى . 3 – المجالس الشعبية المحلية . ويعفى من أداء هذا الواجب ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط أفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة . وتكون مباشرة الحقوق سالفة الذكر على النحو وبالشروط المبينة في هذا القانون
يحرم من مباشرة الحقوق السياسية : 1 – المحكوم عليه في جناية مالم يكن قد رد اليه اعتباره . 2 – من فرضت الحراسة على أمواله بحكم من محكمة القيم وذلك طوال مدة فرضها ، وفى حالة صدور حكم محكمة القيم بالصادرة يكون الحرمان لمدة خمس سنوات . 3 – ملغاة بالقانون 220 /1994 . 4 – المحكوم عليه بعقوبة الحبس في سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو إعطاء شيك لا يقابله رصيد أو خيانة أمانة أو غدر أو رشوة أو تفالس بالتدليس أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة مزورة أو إغراء شهود أو هتك عرض أو إفساد أخلاق الشباب أو أنتهاك حرمة الآداب أو تشرد أو في جريمة أرتكبت للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية ، كذلك المحكوم عليه لشروع منصوص عليه لإحدى الجرائم المذكورة وذلك مالم يكن الحكم موقوفا تنفيذه أو كان المحكوم عليه قد رد إليه اعتباره . 5 – المحكوم عليه بالحبس في إحدى الجرائم الانتخابية المنصوص عليها في المواد 40و41و42و44و45و46و47و48و49من هذا القانون وذلك مالم يكن الحكم موقوفا تنفيذه أو كان المحكوم عليه قدرد إليه إعتباره . 6 – من سبق فصله من العاملين في الدولة أو القطاع العام لآسباب مخلة بالشرف ما لم تنقض خمس سنوات من تاريخ الفصل أو التعويض عنه . 7 – ملغاة بالقانون 220 لسنة 1994
تقف مباشرة الحقوق السياسية بالنسبة للأشخاص الأتى ذكرهم : 1 – المحجور عليهم مدة الحجر . 2 – المصابون بأمراض عقلية المحجوزون مدة حجزهم . 3 – الذين شهر إفلاسهم مدة خمس سنوات من تاريخ شهر إفلاسهم مالم يرد إليهم إعتبارهم قبل ذلك .
يجب أن يقيد في جداول الانتخاب كل من له مباشرة الحقوق السياسية من الذكور والإناث ومع ذلك لا يقيد من اكتسب الجنسية المصرية بطريق التجنس إلا إذا كانت قد مضت خمس سنوات على الأقل على إكتسابه إياها
تنشآ جداول انتخاب تقيد فيها أسماء الأشخاص الذين تتوافر فيهم شروط الناخب في أول نوفمبر من كل سنة وحتى الحادى والثلاثين من يناير من السنة التالية ، ولم يلحق بهم أى مانع من موانع مباشرة الحقوق السياسية ، وتعرض هذه الجداول في الأول من شهر فبراير الى اليوم الأخير منه وذلك في المكان وبالكيفية التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون
تبين اللائحة الجهات التى يعد لكل منها جداول انتخاب خاص كما تتضمن اللائحة بيان كيفية إعداد جداول الانتخاب ومحتوياتها وطريقة مراجعتها وتعديلها وعرضها والجهات التى تحفظ فيها وتشكيل اللجان التى تقوم بالقيد وغيره مما هو منصوص عليه في هذا القانون .
تقوم انيابة العامة بإبلاغ وزارة الداخلية بالأحكام النهائية التى يترتب عليها الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية أو وقفها . وفى حالة فصل العاملين في الدولة أو القطاع العام لأسباب مخلة بالشرف تقوم الجهة التى كان يتبعها العامل بهذا الإيلاغ . ويجب أن يتم الإبلاغ في جميع الحالات خلال خمسة عشر يوما من التاريخ الذى يصبح فيه الحكم أو القرار نهائيا .
للجنة القيد أن تطلب ممن قيد أسمه أو ممن يراد قيد اسمه أن يثبت شخصيته وسنه وجنسيته .

لايجوز أن يقيد الناخب في أكثر من جدول انتخاب واحد .

لا يجوز إدخال أى تعديل على جداول الانتخاب بعد دعوة الناخبين الى الانتخاب أو الاستفتاء على أن يبدأ المواعيد المنصوص عليها في المادة الخامسة وما بعدها كاملة من جديد من اليوم التالى لإعلان وزير الداخلية نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء

الموطن الانتخابى هو الجهة التى يقيم فيها الشخص عادة ومع ذلك يجوز له أن يختار لقيد اسمه الجهة التى بها محل عمله الرئيسى أو التى له بها مصلحة جدية أو مقر عائلته ولو لم يكن مقيما فيها وتبين اللائحة التنفيذية الطريقة التى يتم بها هذا الاختيار وموعده . وعلى الناخب إذا غير موطنه الانتخابى أن يعلن هذا التغيير بالطريقة التى تعين وفقا للفقرة السابقة .

يعتبر الموطن الانتخابى للمصريين المقيمين في الخارج المقيدين في القنصليات المصرية ، في آخر جهة كانوا يقيمون فيها عادة في مصر قبل سفرهم ، أما المصريون الذين يعلمون على السفن المصرية ، فيكون موطنهم الانتخابى في الميناء المقيدة به السفينة التى يعملون عليها .

يجب عرض جداول الانتخاب . وتبين اللائحة التنفيذية طريقة هذا العرض وكيفيته

لكل من أهمل قيد اسمه في جداول الانتخاب بغير حق أو حدث خطأ في البيانات الخاصة بقيده أو توافرت فيه شروط الناخب أو زالت عنه المونع بعد تحرير الجداول ، أن يطلب قيد اسمه أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد . ولكل ناخب مقيد اسمه في جداول الانتخاب ، أن يطلب قيد اسم من اهمل بغير حق ، أو حذف اسم من قيد من غير حق ، أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد . ويجب تقديم هذه الطلبات لغاية اليوم الخامس عشر من شهر مارس من كل سنة وتقديم كتابة لمدير أمن المحافظة وتقيد بحسب تاريخ ورودها في سجل خاص ، وتعطى إيصالات لمقدميها .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://roodyhood.ahlamontada.com
Admin
Admin
Admin


عدد الرسائل : 3514
تاريخ التسجيل : 03/08/2007

قانون مباشرة الحقوق السياسية في مصر Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون مباشرة الحقوق السياسية في مصر   قانون مباشرة الحقوق السياسية في مصر I_icon_minitimeالأحد يناير 13, 2008 4:05 am

[size=18]تفصل في الطلبات المشار اليها في المادة السابقة لجنة مؤلفة من رئيس المحكمة الابتدائية للمحافظة رئيسا وعضوية مدير الأمن بها ورئيس نيابة يختاره النائب العام ، وذلك خلال أسبوع من تاريخ تقديمها ، وتبلغ قراراتها الى ذوى الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها .


لكل من رفض طلبه أو تقرر حذف اسمه الطعن بغير رسوم في قرار اللجنة المشار اليها في المادة السابقة أمام محكمة القضاء الإدارى المختصة ، وعلى قلم كتاب هذه المحكمة قيد تلك الطلبات بحسب ورودها في سجل خاص ، وإخطار مقدم الطلب ورئيس لجنة القيد ورئيس اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة وذوى الشأن بكتاب موصى عليه بعلم وصول بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الطعن ، على أن يتم الإخطار قبل ذلك بخمسة أيام على الأقل .<SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 20pt; FONT-FAMILY: Tahoma">
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://roodyhood.ahlamontada.com
Admin
Admin
Admin


عدد الرسائل : 3514
تاريخ التسجيل : 03/08/2007

قانون مباشرة الحقوق السياسية في مصر Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون مباشرة الحقوق السياسية في مصر   قانون مباشرة الحقوق السياسية في مصر I_icon_minitimeالأحد يناير 13, 2008 4:06 am

يحدد وزير الداخلية عدد اللجان العامة والفرعية التى تجرى فيها الاستفتاء والانتخاب ويعين مقارها ، وتشكل كل من هذه اللجان من رئيس وعدد من الأعضاء لا يقل عن اثنين ، ويعين أمين لكل لجنة .
ويعين رؤساء اللجان العامة واللجان الفرعية ، من أعضاء الهيئات القضائية ، ويختار أمناء اللجان من العاملين في الدولة أو قطاع الأعمال العام أو القطاع العام . حكم بعدم دستورية هذه الفقرة ثم عدلت بالقانون 13/2000 ثم استبدلت بالقانون 167/2000 .
وتتولى كل هيئة قضائية تحديد أعضائها الذين توافق على اختيارهم للإشراف على عملية الاقتراع ، أما من عداهم فيكون اختيارهم بعد موافقة الجهات التى يتبعونها . ويصدر بتشكيل اللجان العامة والفرعية وأمنائها قرار من وزير الداخلية ، وفى جميع الأحوال يحدد القرار الصادر بتشكيل هذه اللجان من يحل محل الرئيس عند غيابه أو وجود عذر يمنعه من العمل ، وفى حالة الاستفتاء يختار رئيس اللجنة أعضاء اللجان من بين الناخبين الذين يعرفون القراءة والكتابة والمقيدة اسماؤهم في جدول الانتخاب الخاص بالجهة التى يوجد بها مقر اللجنة . وفى حالة الانتخاب لعضوية مجلسى الشعب والشورى يكون لكل مرشح أن يندب عضوا من بين الناخبين في نطاق اللجنة العامة لتمثيله في ذات اللجنة العامة ، وعضوا من الناخبين المقيدة اسماؤهم في جداول انتخاب اللجنة الفرعية لتمثيله في ذات اللجنة الفرعية وأن يبلغ رئيس اللجنة ذلك كتابة في اليوم السابق على يوم الانتخاب ، فإذا مضت نصف ساعة على الميعاد المحدد للبدء في عملية الانتخاب دون أن يصل عدد المندوبين الى اثنين أكمل الرئيس هذا العدد من بين الناخبين الحاضرين الذين يعرفون القراءة والكتابة المقيدة أسماؤهم في نطاق اللجنة على الوجه السابق ، فإذا زاد عدد المندوبين على ستة وتعذر اتفاق المرشحين عليهم عينهم رئيس اللجنة بالقرعة من بين المندوبين . وكذلك يكون لكل مرشح ان يوكل عنه احد الناخبين من المقيدين في ذات الدائرة الانتخابية ليمثله أمام كل لجنة انتخابية عامة أو فرعية ، ويكون لهذا الوكيل حق الدخول في جمعية الانتخابات اثناء مباشرة عملية الانتخاب ، وأن يطلب الى رئيس اللجنة اثبات ما يعن له من ملاحظات لمحضر الجلسة ولا يجوز له دخول قاعة الانتخاب في غير هذه الحالة ، ويكفى أن يصدق على هذا التوكيل من إحدى جهات الادارة ، ويكون التصديق بغير رسم ولو كان أمام إحدى الجهات المختصة بالتصديق على التوقيعات ولا يجوز أن يكون المندوب أو الوكيل عمدة أو شيخا ولو كان موقوفا .
<FONT face=Tahoma><STRONG><SPAN lang=AR-SA style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">إذا غاب مؤقتا أحد أعضاء اللجنة أو سكرتيرها عين الرئيس من يحل محله من بين الناخبين الذين يعرفون القراءة والكتابة <SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 20pt; FONT-FAMILY: Tahoma">
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://roodyhood.ahlamontada.com
Admin
Admin
Admin


عدد الرسائل : 3514
تاريخ التسجيل : 03/08/2007

قانون مباشرة الحقوق السياسية في مصر Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون مباشرة الحقوق السياسية في مصر   قانون مباشرة الحقوق السياسية في مصر I_icon_minitimeالأحد يناير 13, 2008 4:08 am


حفظ النظام في جمعية الانتخاب منوط برئيس اللجنة وله في ذلك طلب رجال البوليس أو القوة العسكرية عند الضرورة على أنه لا يجوز أن يدخل البوليس أو القوة العسكرية قاعة الانتخاب إلا بناء على طلب رئيس اللجنة . وجمعية الانتخاب هو المبنى الذى توجد به قاعة الانتخابات والقضاء الذى حوله ، ويتولى رئيس اللجنة تحديد هذا الفضاء قبل بدء العملية
لا يحضر جمعية الانتخاب غير الناخبين ، ويحظر حضورهم حاملين سلاحا ، ويجوز للمرشحين دائما الدخول في قاعة الانتخاب
تستمر عملية الانتخاب أو الاستفتاء من الساعة الثامنة صباحا الى الساعة الخامسة مسأء ومع ذلك اذا وجد في جمعية الانتخاب الى الساعة الخامسة مسآء (مستبدلة بالقانون 167/2000) ناخبون ولم يبدوا آراءهم ، تحرر اللجنة كشفا باسمائهم وتستمر عملية الانتخاب أو الاستفتاء الى مابعد إبداء آرائهم
يكون الإدلاء بالصوت في الانتخاب ، وإبداء الرأى في الاستفتاء بالتأشير على البطاقة المعدة لذلك . وعلى رئيس اللجنة أن يسلم لكل ناخب بطاقة مفتوحة وضع في ظهرها ختم اللجنة وتاريخ الانتخاب أو الاستفتاء وينتحى الناخب جانبا من النواحى المخصصة لآبداء الرأى في قاعة الانتخاب نفسها وبعد أن يثبت رأيه على البطاقة يعيدها مطوية الى الرئيس الذى يضعها في الصندوق الخاص ببطاقات الانتخاب ، وفى الوقت عينه يضع أمين اللجنة في كشف الناخبين إشارة أمام اسم الناخب الذى أبدى رأيه . وضعانا لسرية الانتخاب أو الاستفتاء تعد البطاقات بحيث يقترن اسم كل مرشح للانتخاب أو كل موضوع مطروح للاستفتاء بلون أو رمز علىالوجه الذى يحدد بقرار من وزير الداخلية . كما تبين اللآئحة التنفيذية شكل البطاقة ومحتوياتها وطريق التأشير عليها ، ولا يجوز استعمال القلم الرصاص . ومع ذلك فإنه يجوز للمكفوفين وغيرهم من ذوى العاهات الذين لا يستطيعون بأنفسهم أن يثبتوا آرائهم على بطاقات الانتخاب أو الاستفتاء أن يبدوها شفاهة ، بحيث يسمعهم أعضاء اللجنة وحدهم ، ويثبت أمين اللجنة رأى الناخب في بطاقته ويوقع عليها الرئيس ويؤشر قرين اسم الناخب في كشف الناخبين بما يفيد أنه أبدى رأيه على ذلك الوجه . ويجوز أيضا لهؤلاء الناخبين أن يعهدوا الى من يحضر معهم أمام اللجنة ، تدوين الرأى الذى يبدونه على بطاقة انتخاب أو استفتاء يتناولها من الرئيس ويثبت هذه الإنابة في المحضر .
لايجوز للناخب أن يدلى برأيه أكثر من مرة في الانتخاب أو الاستفتاء الواحد .

على كل ناخب أن يقدم للجنة عند ابداء رأيه شهادة قيد اسمه بجدول الانتخاب وأن يثبت شخصته بأية وسيلة ، بما في ذلك تعرف مندوبى المرشحين باللجنة على شخصته ، ويقبل رأى من فقدت شهادة قيد اسمه بجدول الانتخاب ، متى كان مقيدا بجداول الناخبين بها باللجنة مستبدلة بالقانون 167/2000 .

على رئيس لجنة الانتخاب أو الاستفتاء أن يوقع على الشهادة الانتخابية بما يفيد أن الناخب قد أعطى صوته ، وعلى أمين اللجنة أن يوقع في كشف الناخبين أمام اسم الناخب الذى أبدى رأيه بما يفيد ذلك . على أنه في حالات الاستفتاء يجوز للناخب الذى يوجد في مدينة أو قرية غير المدينة أو القرية المقيد اسمه فيها ، أن يبدى رأيه أمام لجنة الاستفتاء المختصة بالجهة التى يوجد فيها ، بشرط أن يقدم لهذه الجهة شهادته الانتخابية . وفى هذه الحالة يثبت السكرتير من واقع البيانات الواردة بالشهادة اسم الناخب ولقبه وموطنه الانتخابى ، والمركز أو القسم أو البندر ورقم القيد في جدول الانتخاب ، ذلك في كشف مستقل يحرر من نسختين ، يوقع عليه رئيس اللجنة أو أعضاؤها وسكرتيروها . وعلى الرئيس تسليم نسخة من هذا الكشف الى مأمور المركز أو القسم أو البندر الذى يقع في دائرته مقر اللجنة .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://roodyhood.ahlamontada.com
Admin
Admin
Admin


عدد الرسائل : 3514
تاريخ التسجيل : 03/08/2007

قانون مباشرة الحقوق السياسية في مصر Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون مباشرة الحقوق السياسية في مصر   قانون مباشرة الحقوق السياسية في مصر I_icon_minitimeالأحد يناير 13, 2008 4:09 am

[size=18]
تعتبر باطلة جميع الآراء المعلقة على شروط أو التى تعطى لأكثر أو أقل من العدد المطلوب انتخابه أو إذا أثبت الناخب رأيه على بطاقة غير التى سلمها اليه رئيس اللجنة ، أو على ورقة عليها توقيع الناخب أو أى إشارة أو علامة أخرى تدل عليه
يعلن رئيس اللجنة الفرعية ختام عملية الاقتراع ، متى حان الوقت المعين لذلك ، وتختم صناديق أوراق الانتخاب أو الاستفتاء ، ويقوم رئيس اللجنة بتسليمها الى رئيس اللجنة الفرز .

وتتكون لجنة الفرز برئاسة رئيس اللجنة العامة وعضوية اثنين من رؤساء اللجان يختارهما رئيس اللجنة العامة ، ويتولى أمانة لجنة الفرز أمين اللجنة العامة ، ويتولى أمانة لجنة الفرز أمين اللجنة العامة ، وذلك بحضور رئيس لكل لجنة فرعية أثناء فرز أوراق الانتخاب أو الاستفتاء الخاصة بلجنتة ، وللجنة الفرز أن تعهد إليه بإجراء هذا الفرز تحت إشرافها . ولكل مرشح أن يوكل عنه من يحضر لجنة الفرز وذلك في الدائرة التى رشح فيها ، ويجب على لجنة الفرز أن تتم عملها في اليوم التالى على الأكثر . وتحرر لجنة الفرز محضرآ بإجراءات فرز صندوق كل لجنة فرعية يوقع عليه من رئيس لجنة الفرز وأمنيها ورئيس اللجنة الفرعية . مستبدلة بالقانون 13/2000ثم استبدلت بالقانون 167/2000 .<SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 20pt; FONT-FAMILY: Tahoma">
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://roodyhood.ahlamontada.com
احمد السلطان

احمد السلطان


ذكر
عدد الرسائل : 73
تاريخ التسجيل : 11/08/2007

قانون مباشرة الحقوق السياسية في مصر Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون مباشرة الحقوق السياسية في مصر   قانون مباشرة الحقوق السياسية في مصر I_icon_minitimeالأحد يناير 13, 2008 11:09 pm

تحياتي الى ادمن
تحياتي على هذه المساهمة الرائعة
فقط ارجو ان يكون في المستقبل قصر المساهمة ليتسنى للجميع مطالعتها
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
Admin
Admin
Admin


عدد الرسائل : 3514
تاريخ التسجيل : 03/08/2007

قانون مباشرة الحقوق السياسية في مصر Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون مباشرة الحقوق السياسية في مصر   قانون مباشرة الحقوق السياسية في مصر I_icon_minitimeالخميس يناير 17, 2008 2:45 am

شكرا لمرورك الكريم ومعلش اسف على الاطالة لكن الموضوع طويل فعلا وغصب عني لان قانون مباشرة الحقوق السياسية يحتاج لموسوعات

شكرا لك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://roodyhood.ahlamontada.com
 
قانون مباشرة الحقوق السياسية في مصر
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
رودي هوود :: القسم السياسي والقانوني-
انتقل الى: