رودي هوود
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 سياسة القانون أم تسييس القانون

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
masriaana
المدير العام
المدير العام
masriaana


عدد الرسائل : 1350
العمر : 43
تاريخ التسجيل : 04/08/2007

سياسة القانون أم تسييس القانون Empty
مُساهمةموضوع: سياسة القانون أم تسييس القانون   سياسة القانون أم تسييس القانون I_icon_minitimeالإثنين ديسمبر 31, 2007 7:37 am

تعتبر حقوق الإنسان و الحريات العامة من القدسية بمكان بحيث إن أعتي الدكتاتوريات تضطر إلى ذكرها ولو مجرد ذكر في دساتيرها ولم يختلف الدستور العراقي المؤقت لعام 1970 عن هذه الدساتير في شيء حيث أفرد بابا كاملا أطلق عليه" حريات الأفراد " و كانت قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل تصدر استنادا إلى المادة (42) منه والتي تجيز للمجلس إصدار قرارات لها قوة القانون .
و هكذا اجتمعت السلطة التشريعية و التنفيذية بيد هيئة واحدة فإذا كان تعيين القضاة يتم من قبل ذات الهيئة فان السلطات الثلاث تركزت بيدها وهذا ما يطلق عليه الدكتاتورية أو الاستبداد بالحكم
و يبدو ما يحدث اليوم غريبا و بحق حتى عن أعتي هذه الدكتاتوريات حيث صدرت تعليمات عن رئيس المفوضية العامة للنزاهة تخول المفتش العام في الوزارة إصدار شهادة براءة ذمة من جرائم الفساد الإداري والمالي لكل موظف بدرجة مدير عام فما فوق وإلا فأنه ممنوع من السفر و ذلك على الرغم من أن ا لحق في السفر و التنقل من الحقوق الأساسية للإنسان و يقع ضمن الحريات و الحقوق العامة التي تصان عادة من خلال النص عليها في الدستور لتكون بمنأى عن إي تعديل أو تقليص أو أنتهاك
إلا إن هذه التعليمات التي تعد من مراتب التشريع الٌدنيا و التي يستطيع إي رئيس قسم في أي دائرة إصدارها قيدت الآن وفي زمن الديمقراطية واللامركزية حقوقا لم يجرؤ صدام حسين نفسه على تقيدها بتعليمات بل أصدر قرارا له قوة القانون بالاستناد إلى الدستور مفاده أن من يرغب بالسفر يدفع رسما قدره 400 ألف دينار للدولة !
ترى إلى ماذا أستند رئيس المفوضية العامة للنزاهة في إصداره لهذه التعليمات؟ إن المادة الثانية من قانون إدارة الدولة الانتقالي - دستور الدولة الآن- تنص على ضمان الحقوق الأساسية للمواطن ودون تمييز !
و لكن الحفاظ على المال العام من الهدر مهمة تتطلب تعاون الجميع ليثور التساؤل من هو المفتش العام ؟ والذي يفترض به أن يسهر على هذه المهمة ؟
إن المفتش العام موظف يعمل لدى الحكومة بمعنى انه جزء من السلطة التنفيذية و لكنه الآن و بفضل هذه التعليمات أصبح يمارس اختصاصا قضائيا فهو ملزم استنادا إلى هذه التعليمات بإصدار حكم على كل من كان بدرجة مدير عام فما فوق بأنه لم يرتكب جريمة من جرائم الفساد الإداري والمالي وهذه تتنوع ما بين رشوة، اختلاس، سرقة تزوير هدر أموال الدولة و استغلال السلطة لتحقيق منفعة خاصة.....الخ
بمعنى إن المفتش العام سيقوم بالتحقيق و التحري و جمع الأدلة وإصدار الحكم بالبراءة أو الإدانة على كل من مدير عام، وكيل وزير مستشار وزير رئيس وزراء و نوابه رئيس الجمهورية ونوابه رئيس الجمعية الوطنية ونوابه كي يتمكن هؤلاء من مغادرة العراق أوالتمتع بإيفاد فإذا كان عدد المدراء العامين في وزارة 6 أو 7 وأراد ثلاثة منهم السفر فالمفتش العام في أزمة حقيقية لتعدد الأشخاص وتعدد الجرائم التي تفترض المفوضية أنهم ارتكبوها ما لم يثبت العكس
و لكن القانون العراقي أراد التخفيف عن كاهل المفوضية سواء أكان ممثلا بالقانون المدني النافذ أو قانون العقوبات النافذ حيث ينص القانون المدني على أن الأصل هو براءة الذمة و على من يدعى العكس إثباته أي إ ثبات إشغال الذمة بدين يوجب السداد وبعكسه فالشخص غير مدين أو برئ الذمة وفي حين ينص قانون العقوبات العراقي على أن المتهم برئ حتى تثبت أدانته بمعنى أخر لا يجوز حبس شخص حتى تصدر المحكمة حكما بأنه سرق وبعكسه فالشخص برئ في حين أن المفوضية تفترض أن كل من كان بدرجة مدير عام فما فوق هو سارق و عليه إثبات براءته و لحد الآن لا افهم سبب إغفال المفوضية للقوانين العراقية هذا فضلا عن أصدراها على العمل بخلافها!
و مع هذا فالمفوضية وباعتراف رئيسها القاضي راضي – وكما جاء في اللقاء معه في قناة الفيحاء الفضائية – يوم 17/5/2005 يعتمد في توجيه التهم على خط الهاتف الساخن و ليس على نصوص القانون بمعنى إن القاضي يستلم اتصالا من مجهول يخبره أن المدير العام في وزارة ما أو الوكيل أو الوزير بل ربما رئيس الوزراء قد سرق مبلغا معينا ليعتبر هذا دليلا كافيا يوجب العقوبة ! ومع إن فكرة الخط الساخن هي فكرة مستوردة من الخارج إلا إنها تعني الاستجابة الفورية لضبط الجريمة المشهودة حيث يطلب المتصل من المفوضية التحرك السريع والفوري لضبط حالة رشوة أو سرقة تقع الآن و يفترض أن تكون الاستجابة فورية
ولكن يبقى السؤال المهم قائما من سيمنح المفتش العام شهادة براءة الذمة من جرائم الفساد المالي والإداري ؟
فالمفتش العام موظف بدرجة وكيل وزير فلو أراد السفر و مغادرة العراق لأي سبب فلابد له من شهادة براءة الذمة و ربما يكون الحل أن يتبادل المفتشون العمومييون في الوزارات منح بعضهم البعض شهادة براءة الذمة وأرجو أن لا يحتج على بأن المفتش العام منزه عن جرائم الفساد المالي والإداري فالتعليمات مطلقة والمطلق يجري على إطلاقه و كما حدث مع مفتش عام سابق ثبت تورطه في أعمال أيجار ساحات لوقوف السيارات وإيفاد الموظفين بدون علم وموافقة الوزير و أخيرا تم في عهده إفراغ مخازن الوزارة من محتوياتها .
و مع ذلك على الوزير ورئيس الوزراء أن ينتظر حكم المفتش ترى ما الحل لو اخطأ هذا المفتش أو نسي أو كان مريضا ولم يحضر فماذا يفعل الوزير أو رئيس الوزراء أين يتظلمون من قرار شخص يجمع بيده كلا السلطتين التنفيذية والقضائية بموجب تعليمات يستطيع إي رئيس قسم إصدارها !
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://roodyhood.ahlamontada.com/
Admin
Admin
Admin


عدد الرسائل : 3514
تاريخ التسجيل : 03/08/2007

سياسة القانون أم تسييس القانون Empty
مُساهمةموضوع: رد: سياسة القانون أم تسييس القانون   سياسة القانون أم تسييس القانون I_icon_minitimeالخميس يناير 03, 2008 4:35 am

سياسة القانون أم تسييس القانون 37
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://roodyhood.ahlamontada.com
 
سياسة القانون أم تسييس القانون
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» دور محكمة النقض في توحيد كلمة القانون
» المسؤولية الصحفية في القانون الاردني
» اهم الدفوع الجنائية في القانون المصري
» الاحتيال بين علم النفس ونصوص القانون
» مفهوم القاصر والحدث في القانون العراقي

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
رودي هوود :: القسم السياسي والقانوني-
انتقل الى: