رودي هوود
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 حصريا نص قانون المرور الجديد

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
rodaina

rodaina


عدد الرسائل : 547
تاريخ التسجيل : 05/10/2007

حصريا نص قانون المرور الجديد Empty
مُساهمةموضوع: حصريا نص قانون المرور الجديد   حصريا نص قانون المرور الجديد I_icon_minitimeالأربعاء أغسطس 06, 2008 10:48 am

رئیس الجم?وریة

قرر مجلس الشعب القانون الاتى نص? ، وقد أصدرناه:

المادة الأولى

یستبدل بنصوص المواد أرقام ( ٢) الفقره الثانیة ،( ٣) الفقرة الثانیة ، البند ( ٢) والبند( ٣) الفقرة ،،ب،، والمواد ٦،٧،١١ البند ١٢، ٢ الفقرة الأولى٣٧ البند ٣،٤٣،٦٥ الفقرة الاخیره ، ( ٧٢ ، ٧٢، ٧٠ ،٦٦ مكرر) وصدر المادة ٧٤ والبند ٦ من?ا ، ، ١٣،١٤،١٥ الفقرة الثالثة ، ٣٥، ٢٣ البند ١ ،والمادة ٧٤ مكرر البنود ( ١٠ ،٩ ،٨ ،٧ ،٦ ،٥، ٤ ،٣ ) وصدر المادة ٧٥ والفقرة الاخیرة من?ا والمواد رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣ النصوص الآتی?:

ماده ٢ (الفقرة الثانیة) : و یقصد بقسم المرور المختص قسم المرور التابع لإدارة المرور في المحافظة التي یوجد ب?ا محل إقامة طالب الترخیص


ماده ٣ ( الفقرة الثانیة) : والمركبات نوعان : مركبات النقل السریع و?ى السیارات والجراران والمقطورات ونصف المقطورات والدراجات الناریة والمعدات الثقیلة ( اللوادر ، الحفارات ، الأوناش ، الجرافات ، البلدوزرات ) وغیر ذلك من الآلات المعدة للسیر على الطرق مادة ٤ البند ( ٢) والبند( ٣ ) الفقرة (ب)

سیارة أجره : و?ى المعدة لنقل الركاب بأجر شامل عن الرحلة ویجوز طبقا للقواعد التي یصدر ب?ا قرار من المحافظ المختص السماح ل?ا في دائرة سیر معین? بنقل الركاب باجر عن الراكب ویحظر تسییر السیارة التي تخضع ل?ذا النظام خارج المحافظة المرخصة ب?ا إلا بتصریح من إدارة المرور المختصة، ولا یجوز الترخیص بالسیارات الاجره وسیارات نقل الركاب التي یكون قد مضى على صنع?ا خمس سنوات بما فی?ا سنة الصنع ٠وذلك عند الترخیص للسیارات ب?ا لأول مره ، وكذلك لایجوز الاستمرار في الترخیص للسیارات الاجره وسیارات نقل ا لركاب التي مضت على صنع?ا عشرون سنة، وفى جمیع الأحوال یسمح لمالك المركبة الاجره بنقل الترخیص الساري لمركبت? إلى المركبة الجدیدة المستبدلة ب?ا ، وذلك مع عدم الإخلال بجواز ترخیص?ا كسیارة خاصة

البند( ٣ ) الفقرة (ب)

(ب) : سیارة نقل خاص للركاب ( أتوبیس مدارس ، أو أوتوبیس خاص ): و?ى المعدة لنقل الطلبة أو نقل العاملین وعائلات?م ٠

مادة ٦ : یحظر استیراد أو تصدیر أو الترخیص بمقطورة یجر?ا جرار أو سیارة أو إی? ال? أخرى بعد نفاذ حظر تسییر?ا ، ویستثنى من ذلك مقطورات الجراران الزراعیة ، وتحدد اللائحة التنفیذیة ل?ذا القانون شروط استخدام?اویعاقب على تسییر مقطورات بالحبس مدة لأتقل عن ش?ر وبغرامة لأتقل عن خمسة ألاف جنی? ولأتزید على عشرون إلف جنی? أو بإحدى ?اتین العقوبتین ، ویحكم بمصادرة المقطورة وما یجر?ا

مادة ٧ : الدراجة الناریة مركبة ذات محرك إلى تسیر ب? ، ول?ا عجلتان أو أكثر ، لایكون تصمیم?ا على شكل السیارة ، ومعده لنقل الأشخاص أوالأشیاء وقد یلحق ب?ا صندوق ولا تستخدم مركبات ( التوك توك ) إلا في نقل الأشخاص بأجر ، ووفقا للاشتراطات الفنیة والتصنیعیة التي یصدر ب?ا قرار من وزیر التجارة والصناعة ویحصل عن?ا ضرائب والرسوم المقررة قانونا.

ولكل محافظ كل في دائرة اختصاص? تحدید أماكن وخط سیر مركبات ( التوك توك ) وإعداد?ا ، بعد توافر الاشتراطات المشار إلی?ا ، ویحظر تسییر?ا في العواصم والی?ا والطرق السریعة أو خارج الأ ماكن المحددة لسیر?ا في ترخیص?ا ، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفیذیة ل?ذا القانون

٢- التأمین عن المسئولیة المدنیة الناشئة عن حوادث المركبة، وكافة الإضرار المادیة الناجمة عن?ا ، التي تلحق بالغیر عدا تلفیات : ( ماده ١١ (البند ٢المركبات ، وذلك مدة سریان ترخیص?ا، أو تسییر?ا طبقا لإحكام القانون الخاص بذلك ، ووفقا لبنون وثیقة التأمین

مادة ١٢ ( الفقرة الأولى ) : لأتسرى الرخصة إلا عن المركبات التي صرفت عن?ا ، والمدة التي تسدد عن?ا الضریبة بما لایزید على سن? ، فیما عداالسیارات الخاصة والدرجات الناریة عدا التي تعمل بالا جره والجراران الزراعیة والمعدات الثقیلة فیجوز إن تكون لمدة لا تزید على ثلاث سنوات بحسب رغبة مالك المركبة وذلك وفقا للشروط التي تحدد?ا اللائحة التنفیذیة ل?ذا القانون ،ویجوز تسییر المركبة في جمیع إنحاء البلاد ، ما لم یكن الترخیص مقصورا على دائرة معین? أو خط سیر محدد.

ماده ١٣ : تحمل كل مركب? إثناء سیر?ا لوحت ین معدنیتین تصرف?ما ادراة المرور المختصة بعد إتمام إجراءات الترخیص وأداء تامین عن?ا ك ویحددوزیر الداخلیة بقرار من? شكل اللوحات والبیانات التي تتضمن?ا ، وعلامات تأمین?ا ومدة صلاحیت?ا ، وأماكن تثبیت?ا على المركبة ، وقیمة التأمین الذي یؤدى عن?ا بما لا یجاوز مائة جنی? و?ذه اللوحات ملك للدولة وتختم بخاتم?ا ، ولا یجوز الترخیص بغیر?ا أو تثبیت لوحات أخرى علی?ا وإلا تضبط إداریا

2

ویجب أن تكون اللوحات ظا?رة دائما ، وببنات?ا واضحة ، بحیث یمكن قراءت?ا من بعد مناسب ، وتثبت إحدى اللوحتین في مقدمة المركبة والثانیة في مؤخرت?ا في المكان المخصص لتثبیت?ا ، بخلاف المركبة المقطورة قبل نفاذ حظر تسییر?ا ونصف المقطورة فیكتفي بتثبیت?ا لوحة واحده في مؤخرت?ا، ولا یجوز تغییر مكان تثبیت اللوحات

ماده ١٤ : لا یجوز تسییر المركبة المرخص ب?ا بغیر لوحات?ا كما لایجوز استعمال اللوحات ألا ل لمركبة المنصرفة ل?ا ، أو إبدال اللوحات ، أو تغییر ببنات?ا ، وإلا سحبت إداریا اللوحات الاصلی? للمركبة وضبطت اللوحات المخالفة المستعملة علی?ا ، وتؤول قیمة التأمین عن اللوحات الاصلی? للدولة


مادة ١٥ ( الفقرة الثالثة) : وتؤول قیمة التأمین إلى الدولة عند فقد ال لوحات أو أحدا?ا أو تلف?ا وعند الامتناع عن تسلیم?ا إذا انت?ى أجل الرخصة أوسحبت أو ألغیت وذلك دون الإخلال بأی? عقوبة بنص علی?ا قانون العقوبات أو اى قانون أخر


مادة ٢٣ : یقدم طالب التجدید على النموذج المعتمد من وزیر الداخلیة مع أداء الضرائب والرسوم المقررة ، ولا یجوز التجدید إلا بعد أداء الضرائب والرسوم الماخرة على المركبة بالوفاء بالغرامات المحكوم ب?ا علی? ، والناجمة عن مخالفت? لإحكام ?ذا القانون ، كما یتم فحص الطلب كتابة بالرفض مع بیان الأسباب خلال أسبوع من تاریخ الفحص ، وفى ?ذه الحالة یجوز منح الترخیص مؤقت بتسییر المركبة لمدة لأتجاوز ثلاثین یوما لتدارك أسباب الرفض متى كان تسییر?ا ل?ذه المدة لایعرض الأرواح أو الأموال للخطر أو یقلق الراحة أو یضر بالبیئة

مادة ٢٨ : یحدد المحافظ المختص بقرار من? بعد موافقة المجلس الشعبي المحلى للمحافظة الحد الأقصى لعدد مركبات الاجره وكذلك مركبات (التوك لتوك ) المستخدمة في نقل الأشخاص باجر المصرح بتسییر?ا في أماكن محددة من إقلیم المحافظة دون عاصمت?اوتحدد تعریفة أجور مركبات الاجره و(التوك توك ) ونقل الموتى بقرار من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس المحلى للمحافظة، ولا یجوز تسییر مركب? أجرة في دائرة المحافظة التي صدر فی?ا قرار باستعمال العدادات (تاكسیمیتر) ما لم تكن مج?زه بعداد معتمد من إدارة المرور المختصة ولإدارة المرور إن تفحص عداد إی? مركبة في اى وقت للتأكد من صلاحیت? وتحدد اللائحة التنفیذیة ل?ذا القانون رسم فحص العداد بما لای جوز عشرین جنی? ، وأحوال استحقاق? ، وكافة الضوابط المحددة لنظام تسییر مركبات الاجره

مادة ٣٣ : لضباط المرور المختصین ، إیقاف إی? مركبة لا تتوافر فی?ا شروط المتانة والأمن أو الشروط المنصوص علی?ا في ألرخص? ، وتوصیل?ا إلى اقرب مركز للشرطة أو للمرور للتأكد من صلاحیت?ا فنیا

مادة ٣٥ ( البند ١) : ألا یقل سن الطالب عن ١٨ سن? میلادیة بالنسبة للرخص الواردة بالندین ٧،١ من المادة السابقة ورخص التعلیم اللازم للحصول١٢ ، ٨ ) من المادة الساب قة ورخص التعلیم اللازم للحصول ، ٦ ، ٥ ، ٤ ، ٣ ، علی?ا ، وعن ٢١ سن? میلادیة بالنسبة للرخص الواردة في البنود ( 2 علی?ا ٨ ، ٦ ، ٤ ، ٣ ، ٣- ثلاث سنوات بالنسبة للبنود ٢ : ( ماده ٣٧ ( البند ٣

مادة ٤٣ : لایجوز لأحد ممارسة م?نة معلمي قیادة المركبات إلا بعد الحصول على ترخیص بذلك من إدارة المرور المختصة.

ولا یجوز إنشاء أو إدارة مدارس لتعلیم قیادة المركبات إلا بعد الحصول على ترخیص بذلك من مدیر الإدارة ألعام? للمرور بناء على عرض إدارة المرور المختصة ، وف حالة المخالفة تغلق المدرسة إداریا بقرار من مدیر الإدارة العامة للمرور إلى إن یستوفى اللائحة التنفیذیة شروط منح الترخیص واجراءاتة وتجدیده ونظم التعلیم الامتحان

مادة ٦٥ ( الفقرة الأخیرة ) ومع عدم الإخلال بأیة عقوبة اشد في قانون أخر یعاقب المتسبب بالحبس مدة لأتزید على ستة أش?ر وبغرامة لأتقل عن مائتي جنیة ولأتزید على ألفى جنی? أو بإحدى ?اتین العقوبتین

مادة ٦٦ : یحظر قیادة أیة مركب? على من كان واقعا تحت تأثیر خمر أو مخدر وعلى مأموري الضبط القضائي عند التلبس بمخالفة الفقرة الأولى من ?ذه المادة في إحدى الحالات المنصوص علی?ا في المادة ( ٣٠ ) من قانون الإجراءات الجنائیة إن یأمر بفحص حالة قائد المركبة بالوسائل الفنیة التي یحدد?ا وزیر الداخلیة بالات فاق مع وزیر الصحة ، دون إخلال باتخاذ مایراه من إجراءات وفقا للقانون

مادة ٧٠ : مع عدم الإخلال بأیة عقوبة اشد في قانون أخر یعاقب بالحبس مدة لأتزید على ستة أش?ر وبغرامة لأتقل عن ثلاثمائة جنیة ولأتزید عن إلف وخمسمائة جنیة أو بإحدى ?اتین العقوبتین ، كل من ضبط مرتكبا فعلا مخالفا للآداب في المركبة ، ویعاقب قائد المركبة بذات العقوبة إذا سمح بارتكاب ?ذا الفعل في المركبة وفى حالة العود إلى الفعل ذات? خلال سنة من تاریخ ارتكاب? تضاعف مدة العقوبة السالبة للحریة والغرامة المالیة

مادة ٧٢ مكررا : تسحب رخصة القیادة ، بقرار من مدیر إدارة المرور المختص ، لمدة لأتزید على ش?ر في حالة ارتكاب المخالفات المنصوص علی?ا في البند (أ) ولمدة لأتقل عن ش?ر ولا تزید على ثلاثة أش?ر في حالة ارتكاب المخالفات المنصوص علی?ا في البند (ب) ولمدة لأتقل عن ستة أش?ر ولا تزید عن عام في حالة ارتكاب المخالفات المنصوص علی?ا في البند (ج) وتسحب رخصة تسییر المركبة بقرار من مدیر إدارة المرور المختص لمدة لأتزید على ش?ر في المخالفات الواردة في الفقرتین ( ٤، ٣ ) من البند (أ)

3

ولمدة لأتقل عن ش?ر ، ولا تزید على ثلاثة أش?ر في المخالفات المنصوص علی?ا في الفقرتین ( ٦، ٥ ) من البند (ب) ولمدة لأتقل عن ستة أش?ر ، ولا ٤) من البند (ج) ،٣ ، تزید عن عام في المخالفات المنصوص علی?ا في الفقرات ( ٢،1وفى حالة العود إلى الفعل ذات? خلال ستة أش?ر من تاریخ إعادة الرخصة تضاعف مدة السحب ، وفى حالة تكرار المخالفة بعد العود تلغى الرخصة ،ولا تجوز إعادة الترخیص قبل مضى ثلاث سنوات وبعد توافر الشروط الواجبة لمنح الترخیص ابتداء:

البند ( أ ) :

١- مخالفة خط سیر المركبات الأجرة المحدد بقرار من المحافظ المختص

٢- مخالفة سیر مركبات الاجره خارج المحافظة المرخصة المرخصة ب?ا بدون تصریح من إدارة المرور المختصة

٣- وجود خلل بالعداد ، ولا یجوز إعادة تسییر المركبة إلا بعد تمام إصلاح العداد أو استبدال العداد أو استبدال غیره ب?

٤- عدم توافر شروط الأمن والمتانة ، ویجوز منح المركبة ترخیصا مؤقتا بالسیر لمدة لأتزید على سبعة أیام لاستیفاء شروط الأمن والمتانة .. كما

یجوز منح?ا ترخیصا أخر لمدة أربع وعشرون ساعة لتسییر?ا إلى قسم المرور المختص لإعادة فحص?ا

البند (ب) :

١- السماح بوجود ركاب على أجزاء المركبة من الخارج

٢- استعمال الأنوار العالیة المب?رة للبصر و المصابیح الكاشفة على وج? مخالف للمقرر في شأن استعمال?ا

٣- وقوف المركبة لیلا في الطرق وفى الأماكن غیر المضاءة بدون إضاءة الأنوار الصغیرة الامامی? والأنوار الحمراء الخلفیة أو عاكس الأنوار

المقررة

٤- استعمال المركبة في موكب خاصة أو في تجمعات دون تصریح من الج?ات المختصة

٥- عدم وجود المثلث العاكس للضوء في المركز
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
rodaina

rodaina


عدد الرسائل : 547
تاريخ التسجيل : 05/10/2007

حصريا نص قانون المرور الجديد Empty
مُساهمةموضوع: رد: حصريا نص قانون المرور الجديد   حصريا نص قانون المرور الجديد I_icon_minitimeالأربعاء أغسطس 06, 2008 10:49 am

البند (ج) :

١- قیادة مركب? بلوحات معدنیة غیر ألمنصرف? من إدارة المرور المختصة ، أو غیر ظا?رة ، أو بیانات?ا غیر واضحة ، أو یصعب قراءت?ا من بعد

مناسب

٢- قیادة المركبة لیلا بدون استعمال الأنوار الامامی? المقررة والأنوار الخلفیة الحمراء أو عاكس الأنوار المقررة وذلك سواء كانت أنوارا غیر

مستعمل? أو غیر صالحة للاستعمال أو غیر موجودة

٣- قیادة مركبة من مركبات السیاحة ، والنقل ، والنقل بنصف مقطورة ، والنقل بمقطورة قبل نفاذ حظر تسییر?ا ، لایوجد ب?ا ج?از محدد السرعات

٤- قیادة إحدى أتوبیسات نقل الركاب ( أتوبیسات عامة ، تروللى باص ، أتوبیس مدارس ، أتوبیسات رحلات ( والسیارات النقل ، والنقل بنصف

مقطورة والنقل بمقطورة قبل نفاذ حظر تسییر?ا لایوجد ب?ا ج?از صالح للاستعمال لتسجیل المعلومات الخاصة بتحركات المركبة وتصرفات السائق وتخزین?ا فی? بطریقة ألی? یستحیل التدخل الیدوي فی?ا

٥- قیادة مركبة تنقل مواد أو سلعا أو أدوات أو أشیاء من المحظورة قانونا تداول?ا أو صدر قرار من سلطة إداری? مختصة بحظر نقل?ا وذلك كل? في الحدود التي یشمل?ا الحظر

٦- مادة ٧٢ مكرر ( ٢) : مع الإخلال بأیة عقوبة اشد في اى قانون أخر ، یعاقب بغرامة لأتقل عن مائة جنیة ولا تزید على إلف وخمسمائة جنی? ، كل قائد مركب? تسبب في تلویث الطریق بإلقاء فضلات أو مخلفات بناء ، أو إی? أشیاء أخرى، وكذلك كل من قاد مركبة في الطریق تصدر اصواتا مزعجة أو ینبعث من?ا دخان كثیف ، أو عادم غیر مطابق للشروط البیئیة ، أ و رائحة كری?ة أو تتطایر من حمولت?ا أو تسیل من?ا مواد قابلة للاشتعال ، أو مضرة بالصحة العامة أو مؤئرة على صلاحیة الطریق للمرور أو یتساقط أو إیذاء لمستعملی? فإذا ارتكب قائد المركبة الفعل ذات? مرة ثانی? خلال ثلاثة أش?ر من تاریخ ارتكاب? الفعل السابق ، تضاعف قیمة الغرامة المشار إلی?ا وفى حالة العود إلى الفعل ذات? ، تضاعف قیمة الغرامة المشار إلی?ا في الفقرة السابقة ، مع سحب رخصة قیادت? لمدة عام.

ماده ٧٣ : في جمیع الأحوال التي ینص فی?ا ?ذا القانون على سحب الرخص أو إیقاف?ا أو الغئ?ا أو اعتبار?ا ملغاة ، یصدر القرار بضبط الرخص من مدیر أدراه المرور المختص أو من یندب? من مامورى الضبط القضائي من ضباط المرور المختصین فور عرض الأمر علی? عقب ضبط الواقعة، ویتم عرض الرخصة في الحالة المنصوص علی?ا في الفقرة مع محضر الضبط على نائب مدیر الأمن المختص لیقرر – بحسب الأحوال – إما إعادة

الرخصة إلى صاحب?ا إذا تبین ل? عدم وجود مخالف? وإما لیأمر بإیقاف الرخصة أو إلغائ?ا أو سحب?ا أو اعتبار?ا ملغاة على الوج? المبین الذي یحدده القانون ولصاحب الشأن إن یتظلم من ?ذا الأمر خلال خمسة عشر یوما من تاریخ أبلاغة بالرفض أو مضى خمس عشر یوما على تقدیم التظلم دون البت فی?

مادة ٧٣ مكرر : في جمیع الأحوال التي ینص فی?ا القانون على إلغاء رخصة القیادة ، ومع عدم الإخلال بالتدابیر المقررة في ?ذا القانون ، لایجوز إعادة منح رخصة قیادة جدیدة إلا بعد توافر الشروط المقررة في للترخیص وإعادة اجتیاز الاختبار الفني في القیادة وفى قواعد المرور وادابة ، واجتیاز دورة بأحد المعا?د لتعلیم القیادة ، كشرط لمنح الرخصة من جدید بذات درجت?ا ومع عدم الإخلال بأی? عقوبة اشد في اى قانون أخر یعاقب بالحبس لمدة لأتزید على سنة ، وبغرامة لأتقل عن إلف جنیة ولا تزید على خمسة ألاف جنی? ، أو بإحدى ?اتین العقوبتین كل من استخرج أو استخدم أكثر من رخصة قیادة ، أو غیر بطریقة غیر مشروع? من حالة رخصت? الأولى ، وكذلك كل من اتفق أو ساعد أو سا?م بأیة طریقة على استخراج رخصة قیادة جدیدة بدلا من الرخصة المسحوبة ، أو الملغاة على خلاف إحكام القانون

مادة ٧٤ (صدر المادة والبند ٦) : مع عدم الإخلال بأیة عقوبة اشد في اى قانون أخر یعاقب بغرامة لأتقل عن مائة جنیة ولا تزید على خمسمائة جنی?

٦٩ من ?ذا القانون ، ٦٨ ، كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتیة: مخالفة إحكام المواد ٦٧، ٧

١٠ ) : مع عدم الإخلال باى عقوبة اشد في قانون أخر یعاقب بغرامة لأتقل عن مائة جنی?ا ، ٩ ، ٨ ، ٧، ٦ ، ٥ ، ٤ ، مادة ٧٤ مكرر ( البنود ٣

ولأتزید على ثلاثمائة جنی? كل من ارتكب فعلا من الأفعال الاتی? :

١- عدم استخدام قائد السیارة أو من یركب بجواره حزام الأمان إثناء سیر?ا في الطریق ، وذلك وفقا للقواعد والشروط التي تحدد?ا اللائحة التنفیذیة

4

ل?ذا القانون ، ویعاقب قائد السیارة بذات العقوبة إذا سمح بان یركب احد بجواره دون استخدام حزام الأمان

٢- عدم استخدام قام الدراجة الناریة غطاء الرأس الواقي

٣- استخدام التلیفون یدویا إثناء القیادة

٤- عدم تثبیت اللوحات المعدنیة للمركبة في المكان المقرر ل?ا

٥- عدم تزوید المركبة بأج?زة الإطفاء الصالحة للاستعمال أو عدم جعل?ا في متناول قائد السیارة والركاب

٦- عدم تزوید المركبة بالمثلث العاكس للضوء

٧- عدم تزوید المركبة بحقیبة الإسعافات الأولیة

٨- عدم حمل مركب ة النقل البطئ للوحة المعدنیة المنصرفة ل?ا أو استعمال?ا لوحة معدنیة لغیر المركبة المنصرفة ل?ا أو تغییر بیانات أو لون اللوحة

المعدنیة

وفى جمیع الأحوال تضاعف عقوبة الغرامة المالیة عند ارتكاب اى من الأفعال المشار إلی?ا خلال ستة أش?ر من تاریخ الحكم الن?ائي بالإدانة

مادة ٧٤ مكرر ( ١) : مع عدم الإخلال بأیة عقوبة اشد في اى قانون أخر یعقب بغرامة لأتقل عن مائة جنیة ، ولأتزید على إلف جنیة كل من:

١- استعمل ج?از تنبی? المركبة في غیر تنبی? المركبة ، أو لشخص أو لحیوان لمنع ضرر جسیم محدق قد یلحق باى من?ا ٠

٢- كل قائد مركبة لیغلق متعمدا أبواب مركبت? كاملا إثناء السیر ب?ا

٣- كل قائد مركبة یتعمد التوقف أو السیر ببطء شدید على الكباري أو عند مداخل?ا أو مخارج?ا أو تقاطع الطرق

وفى جمیع الأحوال تضاعف الغرامة المالیة ، عند العود لارتكاب اى من الأفعال المشار إلی?ا خلال ستة أش?ر من تاریخ الحكم الن?ائي بالإدانة

مادة ٧٤ مكرر ( ٢) : یعاقب بالحبس لمدة لأتزید على ستة أش?ر وبغرامة لأتقل عن مائة جنیة ولأتزید على خمسمائة جنیة أو بإحدى ?اتین العقوبتین

كل من قاد مركبة دون الحصول على رخصة تسییر أو رخصة قیادة

مادة ٧٥ ( صدر المادة والفقرة الأخیرة): مع عدم الإخلال بأیة عقوبة اشد في قانون أخر یعاقب بالحبس مدة لأتزید على ستة أش?ر وبغرامة لا تقل

عن ثلاثمائة جنیة ولا تزید على إلف وخمسمائة جنیة أو إحدى ?اتین العقوبتین كل من ارتكب فعلا من الأفعال الاتی?:

وفى جمیع الأحوال تضاعف العقوبة السالبة للحریة ، وعقوبة الغرامة المالیة ، عند ارتكاب اى من الأفعال المشار إلی?ا خلال ستة أش?ر من تاریخ

الحكم الن?ائي بالإدانة ٠

مادة ٧٦ مكرر :

مع عدم الإخلال بأیة عقوبة اشد في اى قانون أخر ، یعاقب بالحبس وبغرامة لأتقل عن إلف جنیة ولا تزید على ثلاثة ألاف جنیة أو بإحدى ?اتین

العقوبتین كل من تعمد السیر عكس الاتجاه في الطریق العام داخل المدن أو خارج?ا ، فإذا نجم عن ذلك السیر المعاكس أو مخالفة إشارات المرور

بتنظیم السیر حدوث إصابة أو وفاة للغیر تضاعف الغرامة المالیة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
rodaina

rodaina


عدد الرسائل : 547
تاريخ التسجيل : 05/10/2007

حصريا نص قانون المرور الجديد Empty
مُساهمةموضوع: رد: حصريا نص قانون المرور الجديد   حصريا نص قانون المرور الجديد I_icon_minitimeالأربعاء أغسطس 06, 2008 10:51 am

: ( مادة ٨١ مكرر ( ١

مع عدم الإخلال بأیة عقوبة اشد ف ي اى قانون أخر یعاقب قائدوا المركبات التي تتسبب دون مقتدى في تعطیل حركة المرور أو تعویق?ا بغرام? لأتقل

عن خمسمائة جنیة ولا تزید عن ألفى جنیة ولضباط المرور المختصین والأمناء والمساعدین إزالة أسباب المخالفة على نفقة المتسبب بالطریق الادارى

مادة ٨١ مكرر ( ٢) : مع عدم الإخلال بأیة عقوبة في اى قانون أخر یعاقب كل من أقام مطبا صناعیا دون ترخیص أو قام بغلق مكان أو اقتطاع أو

احتجاز أو منع استخدام جزء من ن?ر الطریق بشكل یؤدى إلى تضییق? وإعاقة المرور أو تعریض الأرواح أو الأموال للخطر بالحبس مدة لأتزید على

سنة وبغرامة لتقل عن ألف جنیة ولا تزید على ثلاثة ألاف جنیة أو بإحدى ?اتین العقوبتین وتضاعف السالبة للحریة والغرامة المالیة عند العود

لارتكاب الفعل خلال سنة من تاریخ الحكم الن?ائي بالإدانة

ولضباط المرور المختصین والأمناء والمساعدین إزالة أسباب المخالفة على نفقة المتسبب بالطریق الادارى

: ( مادة ٨١ مكرر ( ٣

مع عدم الإخلال بالتدابیر المقررة في ?ذا القانون أو أیة عقوبة اشد في اى قانون أخر یعاقب بذات العقوبة المقررة للفعل كل من سمح بقیادة مركبة

لمن دون الثامنة عشر ، أو لاى شخص غیر مرخص ل? بالقیادة إذا نجم حدوث إصابة أو وفاة أو ضررا للغیر

: ( مادة ٨١ مكرر ( ٤

مع عدم الإخلال بالتدابیر المقررة في ?ذا القانون أو اى عقوبة اشد في اى قانون أخر یعاقب بالحبس مدة لأتقل عن ستة اس?ر وبغرامة لأتقل عن

عشرین إلف جنیة ولا تجاوز خمسین إلف جنیة أو بإحدى ?اتین العقوبتین كل من قاد مركبة لنقل م واد أو سلع أو أدوات أو أشیاء من المحظور تداول?ا

أو نقل?ا

المادة الرابعة

٩ من المادة ٧٤ والبنود ٨، ٢،٣ ، من المادة ٧٥ من قانون المرور الصادر ، ٤ ، ٣ ، ٢ ، ٧٢، ٤٢ مكررا ( ١ (، والبنود ١ ، تلغى المواد ٣٢

بالقانون ٦٦ لسنة ١٩٧٣ م

5

المادة الخامسة

أولا – یلتزم مالكوا الدرجات الناریة والتوك توك المستخدمة في نقل الركاب لقاء أجرة توفیق أوضاع?م خلال ستة أش?ر من تاریخ العمل ب?ذا القانون طبقا للاشتراطات الفنیة والتصنیعیة التي تضع?ا وزارة التجارة والصناعة وللإحكام التي تقرر?ا اللائحة التنفیذیة لقانون المرور


5من المادة ١١ من قانون ، ثانیاً: - یلتزم مالكو المركبات خلال سنة من تاریخ العمل ب?ذا القانون بتنفیذ الاشتراطات المنصوص علی?ا في البندین 4

المرور الصادر بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣ م

ثالثا – یلتزم مالكو المقطورات المنصوص علی?ا في المادة ٦ من ?ذا القانون بعدم تسییر? ا بعد انقضاء أربع سنوات تاریخ العمل ب?ذا القانون

رابعاً – یسرى النص بشأن عدم جواز الاستمرار في ترخیص السیارات الأجرة التي مضت على صنع?ا عشرون سنة الواردة بالمادة ٤ بند ٢ من

قانون المرور الصادر رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣ بعد مرور ثلاث سنوات من انت?اء الترخیص

المادة السادسة

ینشأ صندوق یتبع وزیر المالیة تكون ل? الاعتباریة المستقلة وموازنة خاصة یختص بتقدیم القروض لتمویل شراء مركبات النقل البدیلة للمقطورة والسیارات الأجرة وسیارات نقل الركاب التي مضت على صناعت?ا عشرین سنة وتقدیم حوافز مالیة یصدر بتنظیم منح?ا قرار من مجلس الوزارة وتبدأ السنة المالیة للدولة وتنت?ي بن?ایت?ا ویرحل فائض الحساب من سنة مالیة إلى أخرى وتتكون موارد الصندوق مما یأتي :

١- المبالغ المدرجة بالموازنة العامة للدولة لدعم الصندوق

٢- عوائد استثمار أموال الصندوق

٣- المنح وال?بات والإعانات والتبرعات

ویصدر بتشكیل مجلس إدارة الصندوق ونظام العمل فی? قرار من رئیس مجلس الوزراء

المادة السابعة

یجوز للمجلس الشعبي المحلى للمحافظة ، وبموافقة المحافظ المختص ، تقریر یخصص للخدمات المروریة ب?ا بما لا یجاوز خمسین جنیة عن كل

مركبة مرخص بتسییر?ا في إقلیم المحافظة ، وبما یتناسب من الرسم الاصلى المقرر للترخیص ب?ا وتلغى كافة الرسوم المحلیة المثلیة السابق فرض?ا

بأیة محافظة لذات الإغراض

المادة الثامنة

- ینشر ?ذا القانون في الجریدة الرسمیة ، ویعمل ب? من أول الش?ر التالي لمضى ش?ر على تاریخ نشرة

- یبصم ?ذا القانون بخاتم الدولة ، وینفذ كقانون من قوانین?ا

- صدر برئاسة الجم?وریة في ٥ جمادى الأخر سنة ١٤٢٩ ? الموافق ٩ یونی? سنة ٢٠٠٨ م

حسنى مبارك

رخص السیارات الجدیدة ( المادة السابعة ) :

أولا : یستبدل بنص البند { ٨/ أ { من المادة الأولى من القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٨٤ بفرض رسم تنمیة الموارد المالیة للدولة النص الاتى:

٨- السیارات ورخص القیادة

(أ) رخصة تسییر السیارات الخاصة :

١١٦ جنی?ا للسیارات التي لأتزید السع? اللتریة لمحرك?ا على ١٠٣٠ سم ٣

١٤٣ جنی?ا للسیارات التي تزید السعة اللترین لمحرك?ا على ١٣٣٠ سم ٣ ولأتجاوز ١٦٣٠ سم ٠ ٣

١٠٠٠ جنی? بحد ادني مائتي جنیة للسیارات التي تزید السعة اللتریة لمحرك?ا على ١٦٣٠ سم ٣ ولا تجاوز ٢٠٣٠ سم ٣ ، على إن یخفض ?ذا الرسم

بواقع ٥ % عن كل سنة تالیة لسنة المودیل ٢ % من ثمن السیارة بحد ادني إلف جنیة للسیارات التي تزید السع? اللتریة لمحرك?ا على ٢٠٣٠ سم ٣

ویحدد ثمن السیارة لإغراض تطبیق ?ذا الرسم على أساس قیمت?ا للإغراض الضریبیة بالنسبة إلى السیارات المستورة مضافا إلی?ا الضرائب المستحقة

علی?ا ، ووفقا لقوائم یصدر ب?ا قرار من وزیر المالیة بالاتفاق مع وزیر التجارة والصناعة بالنسبة إلى السیارات المنتجة محلیا ، ویخفض الثمن بنسبة

١٠ % عن كل سنة تالیة لسنة المودیل

( ثانیاً : یضاف إلى المادة الأولى من القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٨٤ بفرض رسوم تنمیة الموارد المالیة للدولة بندان جدیدان برقمي ( ١٩ ، ١٨

نص?ما الاتى:

١٨ - رخصة تسییر وسائل النقل

٥٠٠ جنی? لسیارات النقل التي لأتزید حمولت?ا على خمسة أطنان

١٠٠٠ جنی? لسیارات النقل التي تزید حمولت?ا على خمسة أطنان ولا تجاوز خمسة عشر طنا

٢٠٠٠ جنی? لسیارات النقل التي تزید حمولت?ا على خمسة عشر طنا

١٠ جنی?ات للموتوسیكل

٢٠٠ جنین لوسائل النقل الأخرى عدا الأجرة

6

قانون المرور الجدید ١٢١ لسنة ٢٠٠٨

(توضیح كل مخالفة وعقوبت?ا سواء كانت غرامة أو حبسا)

"التوك توك"

قام القانون الجدید بتقنین أوضاع "التوك توك"، حیث سیتم ترخیص?ا "أجرة موتوسیكل" ولابد لقائد?ا أن یكون لدی? رخصة م?نیة ویتم مراجعة شروط اللأمن والمتانة طبقا لشروط وزارة ال صناعة والتجارة ، إلا أن القانون ترك الأعداد والألوان وخطوط السیر والأجرة والمواقف للمحافظ ، مع تشدید الرقابة علی? حتى لا یصل "التوك توك" إلى الطرق السریعة وعواصم المحافظات.

كما یواج? القانون است?تار السائقین والقیادة برعونة وسرعة جنونیة والقیادة بدون رخصة خاصة لمن ?م دون السن ، حیث تم تغلیظ العقوبة لتصل إلى الحبس غیر الوجوبي ، بمعنى ان تكون الغرامة أو الحبس إذا تكررت المخالفة من نفس الشخص.

التاكسي

وبالنسبة للتاكسي ، أحال القانون سیارات التاكسي التي یزید عمر?ا عن ٢٠ سنة إلى ذاكرة التاریخ ، حیث یتم تك?ین?ا أو تحویل?ا إلى سیارة ملاكي لمنع تعطل المرور بسبب تعطل?ا في الشوارع وعلى الكباري والأنفاق وتقلیل نسبة التلوث وأعطى القانون م?لة ٣ سنوات لأصحاب سیارات التاكسي لتوفیق أوضاع?م عن طریق نفس الصندوق والحصول على سیارة حدیثة بالغاز والعدادات "الدیجتال" ویأخذ صاحب?ا نفس اللوحة على التاكسي القدیم.

لن یسمح القانون الجدید بإنشاء مطبات إلا بترخیص من الحي بعد تشكیل لجنة یشارك فی?ا خبراء المرور ویتم إنشاء مطبات قانونیة ذات ألوان ممیزة وعلامات تحذیریة ، أما إقامة السلاسل فقد حذر القانون أصحاب?ا بإزالت?ا على نفقت?م الخاصة مع الغرامة أو الحبس.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
rodaina

rodaina


عدد الرسائل : 547
تاريخ التسجيل : 05/10/2007

حصريا نص قانون المرور الجديد Empty
مُساهمةموضوع: رد: حصريا نص قانون المرور الجديد   حصريا نص قانون المرور الجديد I_icon_minitimeالأربعاء أغسطس 06, 2008 10:52 am

إشارات "دیجیتال"

وسوف تش?د شوارع الجم?وریة طفرة تكنولوجیة تتمثل في تركیب إشارات ضوئیة "دیجتال" لتخفیف تواجد أفراد المرور بالشوارع ، حیث تقوم الإشارات الجدیدة بتصویر السیارات التي تتخطى الخطوط ویتم تحریر مخالفات ل?ا، عقوبت?ا مغلطة حتى یحترم الجمیع الإشارات ویتوقفون أمام الإشارات الحمراء.

وأضاف القانون الجدید للمرور إمكانیة دفع المخالفات فوریا ، كما أن المخالف یمكن? دفع نصف الحد الأدنى للمخالفة في الحال وتنقضي بذلك العقوبة فورا ، وإذا لم یدفع?ا فورا حدد ل? القانون ثلاثة أیام للذ?اب إلى نیا بة المرور وفي ?ذه الحالة یدفع الحد الأدنى ، لكن إذا لم یذ?ب إلى نیابة المرور خلال ثلاثة أیام یكون مصیره محكمة المرور عند التجدید وفي ?ذه الحالة یدفع الحد الأقصى للعقوبة.

تم ربط كل نیابات المرور مع إدارات المرور بشبكة معلومات واحدة ، بحیث إذا اخذ مواطن مخال فة في أسوان تظ?ر في نفس اللحظة بالقا?رة حیث تم إنشاء غرفة عملیات بالإدارة العامة للمرور.

اللوحات المعدنیة

ولم ینس القانون الجدید اللوحات المعدنیة ، حیث أن?ا غیر قابلة للتزویر وب?ا "باركود" یعمل على الج?از الذي یحمل? ضباط المرور واللوحة مؤمنة مكتوب علی?ا كلمة "مصر" ، فلوحة القا?رة تتكون من ٣ حروف و ٣ أرقام والجیزة ٤ أرقام وحرفین وباقي المحافظات تتكون من ٤ ارقام و ٣ حروف ویوجد في كل لوحة حرف یدل على المحافظة لا یعرف? أحد ویوجد أسفل كلمة مصر خط یمیز نوع الترخیص أجرة أو ملاكي أو نقل واللوحة لا یمكن تزویر?ا أو ف ك?ا إلا عن طریق إدارات المرور من اجل القضاء على وسائل النصب في المركبات.

كما أن القانون الجدید أقر عدم إعادة السیارات التي تدخل مصر بنظام "التربتیك" ، كما یلزم المواطنین بالالتزام بالحارة المروریة على الطرق السریعة.

وفیما یلي توضیح شامل للمخالفات والغرامات والعقوبات

المخالفة :عدم ارتداء السائق حزام الأمان

الغرامة : ١٠٠ إلى ٣٠٠ جنی?

العقوبة : الحبس من ١ ش?ر إلى ٣ أش?ر

المخالفة : استخدامك التلیفون المحمول یدویا

الغرامة : ١٠٠ إلى ٣٠٠ جنی?

العقوبة : لا یوجد

المخالفة : السیر عكس الاتجاه

الغرامة : ١٠٠٠ إلى ٣٠٠٠ جنی?

العقوبة : لا یوجد

المخالفة : الانتظار الخاطيء

الغرامة : سحب رخصة القیادة مدة لا تقل عن ش?ر.

العقوبة : لا یوجد

المخالفة : إزالة أو فك الكلابش بمعرفتك

الغرامة : ٢٠٠ إلى ١٠٠٠ جنی?.

العقوبة : الحبس مدة لا تزید عن ستة أش?ر.

7

المخالفة : ارتكاب أفعال مخالفة للآداب العامة داخل السیارة

الغرامة : لیس أقل من ٣٠٠ جنی?.

العقوبة : الحبس مدة لا تزید عن ستة أش?ر.

المخالفة : قیادة المركبة لیلا بدون استعمال الأنوار الأمامیة المقررة والأنوار الخلفیة الحمراء أو عاكس الأنوار المقررة.

الغرامة : لا یوجد

العقوبة : س حب رخصة القیادة مدة لا تقل عن ستة أش?ر.

المخالفة : قیادة المركبة في مواكب خاصة من دون تصریح.

الغرامة : لا یوجد

العقوبة : سحب رخصة القیادة لمدة لا تقل عن ش?ر.

المخالفة : عدم وجود مثلث عاكس للرؤیة.

الغرامة : لا یوجد

العقوبة : سحب رخصة القیادة لمدة لا تقل عن ش?ر.

المخالفة : عدم وجود حقیبة إسعافات أولیة بسیارتك

الغرامة : لا یوجد

العقوبة : سحب رخصة التسییر مدة لا تقل عن ش?ر.

المخالفة : استخدام الأنوار المب?رة لیلا

الغرامة : لا یوجد

العقوبة : سحب رخصة القیادة مدة لا تقل عن ش?ر.

المخالفة : عدم استخدام غطاء الرأس الواقي أثناء قیادة الدراجة الناریة

الغرامة : لیست أقل من ١٠٠ جنی?.

العقوبة : لا یوجد

المخالفة : الامتناع عن نقل الركاب (بالنسبة للمركبات الأجرة)

الغرامة : ٣٠٠ إلى ١٥٠٠ جنی?.

العقوبة : لا یوجد

المخالفة : القیام بطلب اجر أكثر من المقرر (بالنسبة للمركبات الأجرة)

الغرامة : ٣٠٠ إلى ١٥٠٠ جنی?.

العقوبة : لا یوجد

المخالفة : نقل عدد من الركاب یزید عن الحد الأقصى المقرر (بالنسبة للمركبات الأجرة)

الغرامة : ٣٠٠ إلى ١٥٠٠ جنی?.

العقوبة : لا یوجد

المخالفة : نقل الركاب من غیر مواقف الانتظار المخصصة. (بالنسبة للمركبات الأجرة)

الغرامة : ٣٠٠ إلى ١٥٠٠ جنی?.

العقوبة : لا یوجد

المخالفة : مخالفة خط سیر المركبة الأجرة المحدد.

الغرامة : لا یوجد

العقوبة : سحب رخصة القیادة مدة لا تقل عن ش?ر.

المخالفة : السیر بالسیارة الأجرة بعطل العداد.

الغرامة : لا یوجد

العقوبة : سحب رخصة القیادة مدة لا تقل عن ش?ر.

8

تعریفات

١- تعریفات عامة

٢- استخراج وتجدید رخص المركبات

٣- استخراج وتجدید رخص القیادة

٤- إلغاء وسحب الرخص واللوحات

٥- الحد الأقصى والأدنى للسرعة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
rodaina

rodaina


عدد الرسائل : 547
تاريخ التسجيل : 05/10/2007

حصريا نص قانون المرور الجديد Empty
مُساهمةموضوع: رد: حصريا نص قانون المرور الجديد   حصريا نص قانون المرور الجديد I_icon_minitimeالأربعاء أغسطس 06, 2008 10:53 am

١- تعریفات عامة

المشاة : الأشخاص الذین یسیرون على أقدام?م ویعتبر في حكم المشاة الأشخاص الذین یدفعون أو یجرون دراجة أو عربة ید ذات عجلة واحدة أوعربة أطفال أو عربة مریض أو ذا عا?ة .

الراكب : كل شخص بخلاف القائد یوجد بالمركبة أو علی?ا .

الطریق : السطح الكلي المعد للمرور العام للكافة من مشاة وحیوان ومركبات ، ویعتبر كذلك طریقاً في تطبیق أحكام قانون المرور جمیع الطرق الداخلة في تقسیمات أو تجمعات سكنیة أو صناعیة أو سیاحیة أو أي تجمعات أخرى قائمة أو تقام مستقبلاً .

ن?ر الطریق : القسم من الطریق المستخدم عادة لسیر المركبات .

مسار الطریق ( الحارة ) : أي جزء من الأجزاء الطولیة ال تي یقسم إلی?ا ن?ر الطریق یسمح عرض? بمرور صف واحد على الأقل من المركبات المتتابعة و من الدراجات البخاریة سواء حددت? أو لم تحدده علامات طولیة على سطح الطریق .

التقاطع : ?و كل تلاقي أو تقابل أو تفرع الطریق على مستوى واحد أو أكثر شاملاً المساحة المكشوفة التي تكونت نتیجة لذلك .

المزلقان : ?و تقاطع في مستوى واحد بین الطیق والخطوط الحدیدیة من قطارات أو ترام أو ما شاب??ا .

اتجاه المرور : ?و الجانب الأمین من الطریق في نفس اتجاه سیر المركبة أو المشاة .

الاتجاه المقابل أو المضاد : ?و اتجاه المرور العكسي في نفس الطریق بالنسبة لاتجاه المرور الذي تسلك? المركبة أو المشاة فعلاً في لحظة معینة

ویكون قادماً في الاتجاه المقابل أو المضاد لاتجاه مرور السالك .

المركبة المقابلة : المركبة القادمة من الاتجاه المضاد أو المقابل لاتجاه المركبة .

المرور اللاحق : ?و مرور المركبات الآتیة في نفس مسار مركبة معینة من ورائ?ا وتسیر في نفس اتجا??ا .

التوقف : وقوف المركبة لفترة زمنیة محددة تستلزم?ا ضرورة السیر أو ركوب الأشخاص أو نزول?م أو تحمیل البضائع أو تفریغ?ا .

الانتظار : تواجد المركبة لفترة زمنیة محددة أو غیر محددة في مكان ما لغیر الأسباب المذكورة في البند ( ١٢ ) وفي غیر حالات الوقوف لتجنب

التعارض مع مستعمل آخر للطریق أو تجنب عائق أو تطبیقاً لأنظمة المرور .

نور القیادة : نور المركبة الذي یستخدم في إنارة الطریق على مسافة طویلة أمام المركبة .

نور الطریق : نور المركبة الذي یستخدم في إنارة الطریق أمام المركبة دون التسب في إب?ار أو مضایقة القادمین من الاتجاه المقابل من مشاة

ومركبات .

أنوار الموضع : الأنوار الأمامیة والخلفیة للمركبة التي تنب? إلى وجود?ا وعن عرض?ا من الأمام ومن الخلف وتحدد مكان وجود?ا .

الوزن الأقصى : أقصى وزن للمركبة بالحد الأقصى لحمولت?ا المسموح ب?ا .

الوزن الفارغ : وزن المركبة وخزانات?ا مملوءة بالوقود ومیاه التبرید اللازمة ل?ا وب?ا الأدوات التي تحمل?ا المركبة عادة وتستلزم?ا عملیة الاصلاح .

الوزن القائم : الوزن الفعلي للمركبة وفی?ا قائ د?ا والركاب الموجودون فعلاً ب?ا أو الحمولة الفعلیة ل?ا .

9

٢- استخراج وتجدید رخص المركبات

أولا - السیارات الملاكي :

١- إجراءات الرخصة الجدیدة :

- نموذج ٥١ مرور من خزینة المرور .

- وثیقة التأمین الأجباریة .

- سند الملكیة إذا كانت السیارة صناعة محلیة أو الإفراج الجمركى اذا كانت السیارة مستوردة من الخارج .

- إقرار بأن قائد السیارة یقود?ا بنفس? ولا یستخدم سائقا .

- إقرار بأن ?ذه السیارة ?ي الأولي أو الثانیة أو الثالثة ..الخ لتطبیق قانون العدالة الضریبیة .

- تقدیم السیارة للفحص الفني بالنموذج ١٠١ مرور .

- تقدیم البطاقة الشخصیة أو العائلیة أو جواز السفر لاثبات الإقامة بدائرة قسم المرور المختص .

- سداد الرسوم المقررة واستلام اللوحات المعدنیة ورخصة التسییر .

- تسري رخصة تسییر السیارة الملاكي لمدة سنة أو اثنتین أو ثلاث حسبما یرغب المالك .

٢- إجراءات تجدید الرخصة :

- قدم نموذج ٥١ مرور من خزینة المرور .

- قدم ش?ادة براءة الذمة المالیة من المخالفات .

- وثیقة التأمین الاجباریة .

- قدم السیارة للفحص الفني علي النموذج ١٠١ مرور كل ثلاث سنوات .

- قدم الرخصة المراد تجدید?ا .

- استلم الرخصة بعد سداد الرسوم المقررة .

ثانیاً - سیارات ذوى الاحتیاجات الخاصة :

١- إجراءات الرخصة الجدیدة :

- طلب الترخیص على النموذج ٥١ مرور من الخزینة .

- إقرار بالقیادة بنفس? ولا یستخدم سائقا .

- مستند الملكیة للسیارة أو الإفراج الجمركي .

- وثیقة التأمین الاجبارى .

- فحص السیارة فنیا على النموذج ١٠١ مرور ،ویجب أن تكون مج?زة تج?یزا خاصا طبقا لنوع الإعاقة ، ویثبت ذلك بنموذج الفحص الفنى وكذلك

الرخصة بالمداد الأحمر .

- البطاقة الشخصیة أو العائلیة أو جواز السفر لاثبات الاقامة .

- استلام الرخصة المؤمنة واللوحات المعدنیة .

- تسرى ?ذه الرخصة لمدة عام أو اثنین أوثلاثة .

. ملحوظة : ?ذه السیارات معفاة من الضرائب والرسوم طبقا لنص المادة ٥٧ من قانون المرور رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣

٢- إجراءات تجدید الرخصة :

یتبع في إجراءات التجدید نفس إجراءات تجدید السیارة الملاكي باستثناء عدم سداد أي ضرائب أو رسوم .

ثالثاً - السیارات الأجرة :

١- إجراءات الرخصة الجدیدة :

- نموذج ٥١ مرور من خزینة المرور .

- مستند الملكیة أو الإفراج الجمركي الذي یرد للمرور من الإدارة العامة للمرور ، وكذا مصدر العداد إذا كانت السیارة أجرة بالعداد .

- وثیقة التأمین الاجباریة .

- قدم السیارة للفحص الفني ،حیث إن الفحص یتم سنویا ل?ذا النوع من المركبات علي النموذج ١٠١ مرور .

- سدد الرسوم المقررة واستلم اللوحات المعدنیة واستلم تصریحا مؤقتا لمدة ثلاثة أش?ر لحین إحضارش?ادة الاشتراك بالتأمینات والبطاقة الضریبیة .

٢- إجراءات تجدید الرخصة :

- نموذج ٥١ مرور من خزینة المرور .

- وثیقة التأمین الاجباریة .

- ش?ادة براءة الذمة المالیة من المخالفات .

- ش?ادة الاشتراك بالتأمینات الاجتماعیة- البطاقة الضریبیة .

- عرض السیارة على اللجنة الفنیة على النموذج ١٠١ مرور .

- سدد الرسوم المقررة واستلام رخصة التسییر .

10

رابعاً - السیارات النقل :

١- إجراءات الرخصة الجدیدة :

- نموذج ٥١ مرور من خزینة المرور .

- مستند الملكیة أو الإفراج الجمركي الذي یرد للمرور من الإدارة العامة للمرور .

- وثیقة التأمین الاجباریة .

- قدم السیارة للفحص الفني، حیث إن الفحص یتم سنویا ل?ذا النوع من المركبات علي النموذج ١٠١ مرور .

- سدد الرسوم المقررة واستلم اللوحات المعدنیة واستلم تصریحا مؤقتا لمدة ثلاثة أش?ر لحین إحضارش?ادة الاشتراك بالتأمینات والبطاقة الضریبیة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
rodaina

rodaina


عدد الرسائل : 547
تاريخ التسجيل : 05/10/2007

حصريا نص قانون المرور الجديد Empty
مُساهمةموضوع: رد: حصريا نص قانون المرور الجديد   حصريا نص قانون المرور الجديد I_icon_minitimeالأربعاء أغسطس 06, 2008 10:55 am

- إجراءات تجدید الرخصة :

- نموذج ٥١ مرور من خزینة المرور .

- وثیقة التأمین الاجباریة .

- ش?ادة براءة الذمة المالیة من المخالفات .

- ش?ادة الاشتراك بالتأمینات الاجتماعیة- البطاقة الضریبیة .

- عرض السیارة على اللجنة الفنیة على النموذج ١٠١ مرور .

- سدد الرسوم المقررة واستلم رخصة التسییر .

خامساً – الدراجات البخاریة :

١- إجراءات الرخصة الجدیدة :

- نموذج ٥١ مرور من خزینة المرور .

- مستند الملكیة، وإذا كان مستوردا من الخارج یجب أن یكون الأصل قد ورد للمرور من الأدارة العامة للمرور .

- وثیقة التأمین الاجبارى .

- عرض الموتوسیكل على اللجنة الفنیة لفحص? على النموذج ١٠١ مرور .

- البطاقة الشخصیة أو العائلیة أو جواز السفر لاثبات الإقامة بدائرة الإدارة او القسم الذي سیتم الترخیص ب? .

- سداد الرسوم المقررة واستلام الرخصة المؤمنة واللوحات المعدنیة بعد ثبوت صلاحیة الموتوسیكل فنیا .

٢- إجراءات تجدید الرخصة :

- نموذج ٥١ مرور من خزینة المرور .

- وثیقة التأمین الاجبارى .

- ش?ادة براءة الذمة المالیة .

- الرخصة المنت?یة .

- البطاقة الشخصیة أو العائلیة أو جواز السفر لاثبات الإقامة .

- الفحص الفنى طبقا للتاریخ المحدد بالرخصة .

- سداد الرسوم المقررة واستلام الرخصة المؤمنة .

سادساً – الجرارات الزراعیة :

١- إجراءات الرخصة الجدیدة :

- نموذج ٥١ مرور من خزینة المرور .

- مستند الملكیة ، وإذا كان مستوردا یتعین أن یكون مع الطالب صورة من الإفراج الجمركي وأصل الافراج قد ورد بطریق البرید للإدارة أو القسم أو

الوحدة من الإدارة العامة للمرور .

- عرض الجرار على اللجنة الفنیة على النموذج ١٠١ مرور .

- وثیقة التأمین الاجبارى .

- ش?ادة الحیازة الزراعة إذا كان المالك من المواطنین وبالنسبة للجرارات المملوكة لشركات القطاع العام التي تعمل في مجال الزراعة فتعفى من شرط الحیازة الزراعیة .

- قدم البطاقة الشخصیة أو العائلیة أو جواز السفر المثبت للإقامة .

- سداد الرسوم واستلام الرخصة واللوحات المعدنیة .

٢- إجراءات تجدید الرخصة :

- نموذج ٥١ مرور من خزینة المرور .

- وثیقة التأمین الاجبارى .

- ش?ادة براءة الذمة المالیة .

- الرخصة المنت?یة .

- الفحص الفنى طبقا للتاریخ المحدد للرخصة .

- البطاقة الشخصیة أو العائلیة أو جواز السفر .

- سداد الرسوم والرخصة المؤمنة .

11

سابعاً – إستخراج بدل الفاقد أو التلف للرخص أو اللوحات :

١- لاستخراج بدل الفاقد أو التالف للرخص .. تتبع الإجراءات الآتیة :

- نموذج ٥١ مرور من خزینة المرور .

- ش?ادة براءة ذمة مالیة .

- سداد الرسوم المقررة .

- استلام الرخصة المؤمنة .

٢- لاستخراج بدل الفاقد أو التالف للوحات المعدنیة .. تتبع الإجراءات الآتیة :

- نموذج ٥١ مرور من خزینة المرور .

- مذكرة بفقد لوحة أو اثنین بالقسم أو المركز أو النقطة الذي تم الفقد بدائرت? .

- تقدی م اللوحة الباقیة إذا كان المفقود لوحة واحدة .

- ش?ادة براءة الذمة المالیة .

- سداد قیمة تأمین اللوحات .

-سداد قیمة الرخصة الجدیدة .

- وثیقة تأمین إجباري باللوحات الجدیدة .

- استلام الرخصة المؤمنة واللوحات المعدنیة الجدیدة .

ثامنا –ً نقل القید لرخص المركبات من محافظة لأخرى :

- طلب لنقل القید على نموذج ٥١ مرور .

- ش?ادة براءة الذمة المالیة .

- صورة ش?ادات بیانات إذا لم تكن رخصة السیارة ساریة المفعول على أن یكون الأصل قد ورد للإدارة بطریق البرید .

- قدم ملحق وثیقة تأمین إجباریة .

- قدم الرخصة المطلوب نقل قید?ا .

- سلم اللوحات المعدنیة للسیارة المطلوب نقل قید?ا واستلم اللوحات المعدنیة من إدارة أو قسم المرور الذي ترید نقل قید سیارتك إلیة .

- أعرض السیارة على اللجنة الفنیة ثم استلم رخصة التسییر .

تاسعا –ً الإستغناء عن الترخیص :

- طلب بالاستغناء عن الترخیص .

- اللوحات المعدنیة المستغنى عن?ا .

- ش?ادة براءة الذمة المالیة عن السیارة المطلوب إلغاء ترخیص?ا .

- رخصة التسییر المستغنى عن?ا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
rodaina

rodaina


عدد الرسائل : 547
تاريخ التسجيل : 05/10/2007

حصريا نص قانون المرور الجديد Empty
مُساهمةموضوع: رد: حصريا نص قانون المرور الجديد   حصريا نص قانون المرور الجديد I_icon_minitimeالأربعاء أغسطس 06, 2008 10:57 am

عاشرا –ً إجراءات الترخیص باللوحات التجاریة والمؤقتة :

١- الترخیص باللوحات التجاریة :

یجوز منح رخص ولوحات معدنیة تجار یة لمن یزاولون صناعة المركبات أو الاتجار فی?ا أو استیراد?ا أو إصلاح?ا متى كان الطالب مقیدا ب?ذه

الصفة في السجل التجاري ، وكذلك الأشخاص الاعتباریة العامة التي تمارس وفقا لنظم?ا إحدى العملیات للغیر ، وذلك بعد أداء الضرائب والرسوم

المقررة ویكون استعمال ?ذه ال رخص واللوحات في الأغراض الآتیة :

- انتقال المركبة من مكان الوصول أو المصنع إلى المحل التجاري .

- تجربة المركبة أمام المشتري .

- تجربة المركبة بعد اصلاح?ا .

- انتقال المركبة إلى إدارة أو قسم المرور .

- الأغراض الأخرى المشاب?ة التي تحدد?ا اللائحة التنفیذیة .

وعلى طالب ?ذه اللوحات تقدم المستندات الآتیة :

- طلب على النموذج المعد لذلك .

- إثبات شخصیة وصفة ومحل إقامة المرخص ل? .

- تقدیم ما یفید القید بالسجل التجاري ، وكذلك رخصة السجل بالنسبة للأشخاص الاعتباریة العامة وفروع?ا بما یفید حاجة العمل إلى ممارسة إحدى

العملیات .

- وثیقة التأمین من حوادث المركبات لمدة عام .

وتصرف الرخصة واللوحات بعد استیفاء ?ذه الإجراءات وأداء الرسوم والضرائب المقررة ویترتب على مخالفة شروط منح ?ذه الرخصة أو استعمال

المركبة فى غیر الاغراض المذكورة إلغاء الترخیص وتعتبر المركبة مسیرة بدون ترخیص .

12

٢- الترخیص باللوحات المؤقتة :

تمنح لمن ل?م الحق في الحصول على رخص ولوحات تجاریة وغیر?م من الأشخاص العادیین لنفس الأغراض الخاصة باللوحات التجاریة بواقع جنیة

عن الیوم ، وبعد تقدیم المستندات الآتی? :

- طلب على النموذج المعد لذلك .

- مستند الملكیة للمركبة .

- وثیقة تأمین لمدة ش?ر .

- إثبات شخصیة ومحل إقامة المرخص .

وتستخدم ?ذه اللوحات في الأغراض الموضحة في استعمال اللوحات التجاریة وعند مخالفة شروط منح ?ذه الرخصة واللوحات، تسحب اللوحات

إداریا وتعتبر السیارة مسیرة بدون ترخیص .

٣- استخراج وتجدید رخص القیادة

أولا –ً رخصة قیادة خاصة :

تجیز لحامل?ا ممن لا تكون القیادة م?نت? قیادة خاصة وقیادة سیارات الأجرة التي تعمل في النقل السیاحي والجرار الزراعي بقصد الاستعمال الشخصي

وسیارات النقل الخفیف التي لاتزید حمولت?ا على ألفى كیلو جرام وتسرى لمدة عشر سنوات .

١- إجراءات الرخصة الجدیدة :

نموذج ٥٦ مرور من خزینة المرور .

- ش?ادة تفید أن سن الطالب لا یقل عن ١٨ سنة میلادیة .

- ش?ادة طبیة نفید اللیاقة الصحیة من حیث سلامة البنیة والخلو من العا?ات التي تعجزه عن القیادة - وأخرى تفید اللیاقة في الأبصار .

- عدد ٤ صور فوتوغرافیة حدیثة .

- أن یكون الطالب حاصلا على ش?ادة إتمام مرحلة دراسیة أو ش?ادة محو الأمیة الصادرة من ال?یئة العامة لمحو الأمیة وتعلیم الكبار .

- اجتیاز اختبار شف?ي في قواعد وآداب المرور ومیكانیكا السیارات وجغرافیة المدینة وآخر عملي في القیادة العملیة وذلك بعد أداء رسم مقابل

الاختبار .

- البطاقة الشخصیة أو العائلیة أو جواز السفر لاثبات الاقامة بدائرة قسم المرور استخراج الرخصة منة .

- التصویر واستلام الرخصة .

٢- إجراءات تجدید الرخصة :

- نموذج ٥٦ مرور من خزینة المرور .

- الرخصة المنت?یة .

- الش?ادات الطبیة المطلوبة لاثبات اللیاقة الطبیة .

- ش?ادة براءة الذمة المالیة من المخالفات .

- البطاقة الشخصیة أو العائلیة أو جواز السفر لاثبات الاقامة بدائرة قسم المرور المراد استخراج وتجدید رخصة القیادة منة .

- سداد الرسوم المقررة ثم التصویر واستلام الرخصة .

ثانیا –ً رخصة قیادة درجة ثالثة :

تجیز لحامل?ا ممن تكون قیادة السیارات م?نت? قیادة سیارات الأجرة وسیارات الأتوبیس التي لا یزید عدد ركاب?ا على سبعة عشرة راكبا فضلا عن

سیارات رخصة القیادة الخاصة وتسرى لمدة ثلاث سنوات .

١- إجراءات الرخصة الجدیدة :

- نموذج ٥٦ مرور من خزینة المرور .

- عدد ٦ صور فوتوغرافیة .

- صحیفة الحالة الجنائیة أو خطاب من ج?ة العمل یفید وجود ?ذه الصحیفة بملف الخدمة وخلو?ا من الأحكام .

- ش?ادة تأدیة الخدمة العسكریة أو الإعفاء من?ا .

- أن یكون الطالب حاصلا على ش?ادة إتمام مرحلة دراسیة أو ش?ادة محو الأمیة الصادرة من ال?یئة العامة لمحو الأمیة وتعلیم الكبار .

- الإحالة للقومسیون الطبي لاثبات اللیاقة الطبیة .

- ش?ادة الاشتراك بنقابة العاملین بالنقل البرى أو فروع?ا. أو ش?ادة من ج?ة العمل تفید اشتراك? بنقابة العمل المقید ب?ا .

- ش?ادة الاشتراك بالتأمینات الا جتماعیة إذا كان الطالب من غیر العاملین بالحكومة أو القطاع العام أو الإدارة المحلیة .

- البطاقة الشخصیة أو العائلیة أو جواز السفر لاثبات الاقامة بدائرة إدارة أو قسم أو وحدة المرور المتقدم إلی?ا .

- اجتیاز اختبار شف?ي في قواعد وآداب المرور ومیكانیكا السیارات وجغرافیة المدینة وآخر عملي في القیادة .

- سداد الرسوم المقررة ثم التصویرواستلام الرخصة .

13

٢- إجراءات تجدید الرخصة :

- نموذج ٥٦ مرور من خزینة المرور .

- صحیفة الحالة الجنائیة أو خطاب من ج?ة العمل یفید الخلو من الأحكام .

- ش?ادة براءة الذمة المالیة من المخالفات .

- الرخصة المنت?یة .

- ش?ادة الاشتراك بنقابة العاملین بالنقل البرى أو فروع?ا أو خطاب من ج?ة العمل یفید الاستمرار في الاشتراك بنقابة العمل المقید ب?ا .

- الاحالة للقومسیون الطبى لاثبات اللیاقة الطبیة .

- ش?ادة الاشتراك بالتامینات الاجتماعیة اذا كان الطالب من غیر العاملین بالحكومة او القطاع العام او الادارة المحلیة .

- تقدیم البطاقة الشخصیة او العائلیة او جواز السفر لاثبات الاقامة بدائرة ادارة او قسم او وحدة المرور المقیم بدائرت?ا .

- سداد الرسوم المقررة ثم التصویر واستلام الرخصة .

ثالثا –ً رخصة قیادة درجة ثانیة :

تجیز لحامل?ا قیادة سیارات الأجرة وسیارات الأتوبیس التي یزید عدد ركاب?ا على سبعة عشرة راكبا وحتى ستة وعشرون راكبا،وسیارات النقل

والمعدات الثقیلة فضلا عن قیادة السیارات المسموح بقیادت?ا لحامل رخصة القیادة الخاصة ورخصة الدرجة الثالثة ولاتصرف إلا بعد مضى ثلاث

سنوات على الأقل من تاریخ الحصول على رخصة قیادة درجة ثالثة .

١- إجراءات الرخصة الجدیدة :

نفس الإجراءات برخصة القیادة الدرجة الثالثة .

٢- إجراءات تجدید الرخصة :

نفس الإجراءات برخصة القیادة الدرجة الثالثة .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
rodaina

rodaina


عدد الرسائل : 547
تاريخ التسجيل : 05/10/2007

حصريا نص قانون المرور الجديد Empty
مُساهمةموضوع: رد: حصريا نص قانون المرور الجديد   حصريا نص قانون المرور الجديد I_icon_minitimeالأربعاء أغسطس 06, 2008 10:57 am

رابعا –ً رخصة قیادة درجة أولى :

تجیز لحامل?ا قیادة جمیع أنواع السیارات ولا تصرف إلا بعد مضى ثلاث سنوات على الأقل من تاریخ الحصول على رخصة قیادة درجة ثانیة .

١- إجراءات الرخصة الجدیدة :

نفس الإجراءات برخصة القیادة الدرجة الثالثة .

٢- إجراءات تجدید الرخصة :

نفس الإجراءات برخصة القیادة الدرجة الثالثة

خامسا –ً رخصة قیادة جرار زراعى :

تجیز لحامل?ا قیادة جرار مفرد أو ذي مقطورة زراعیة ویجب أن یكون طالب?ا قد بلغ ٢١ سنة وتسرى لمدة خمس سنوات بنفس إجراءات استخراج

رخصة القیادة الخاصة.

١- إجراءات الرخصة الجدیدة :

- نموذج ٥٦ مرور من خزینة المرور .

- ش?ادة تفید ان الطالب قد تم ٢١ سنة میلادیة .

- ش?ادة تأدیة الخدمة العسكریة أو الإعفاء من?ا .

- عدد ٢ ش?ادة طبیة احدا?ما تثبت سلامة البنیة والخلو من العا?ات التى تعجزه عن القیادة عن القیادة والاخرى تثبت سلامة النظر .

- أن یكون حاصلا على ش? ادة إتمام مرحلة دراسیة أو ش?ادة محو الأمیة الصادرة من ال?یئة العامة لمحو الأمیة وتعلیم الكبار .

- عدد ٤ صور فوتوغرافیة .

- البطاقة الشخصیة أو العائلیة أو جواز السفر لاثبات الاقامة بدائرة قسم المرور الذى یرغب الطالبالرخیص استخراج رخصة القیادة منة .

- اجتیاز اختبار شف?ي في قواعد وآداب المرور ومیكانیكا السیارات وجغرافیة المدینة وآخر فنى فى القیادة العملیة وذلك بعد أداء رسم مقابل اختبار .

٢- إجراءات تجدید الرخصة :

- نموذج ٥٦ مرور من خزینة المرور .

- ش?ادة براءة الذمة المالیة من المخالفات .

- الرخصة المنت?یة .

- الش?ادات الطبیة المطلوبة لاثبات اللیاقة الطبیة .

- البطاقة الشخصیة أو العائلیة أو جواز السفر لاثبات الاقامة بدائرة قسم المرور الذى یرغب طالب الرخصة استخراج رخصة القیادة منة .

14

سادسا –ً رخصة قیادة دراجة بخاریة :

تجیز لحامل?ا - ممن تكون القیادة م?نت?م - قیادة دراجة بخاریة وتسرى لمدة خمسة سنوات بنفس إجراءات استخراج رخصة القیادة الخاصة .

١- إجراءات الرخصة الجدیدة :

١٩٩٩ المعدل / لكي تحصل على ?ذه الرخصة علیك بتقدیم نفس المستندات المطلوبة لاستخراج الرخصة الخاصة طبقا لقانون المرور الجدید رقم ١٥٥

١٩٧٣ خاصة فیما یتعلق بضرورة إتمام سن ١٨ سن? میلادیة للطالب بالاضافة على الحصول على / لبعض أحكام قانون المرور الجدید رقم ٦٦

ش?ادة إتمام مرحلة دراسیة او ش?ادة محو الأمیة الصادرة من ال?یئة العامة لمحو الامیة وتعلیم الكبار .

٢- إجراءات تجدید الرخصة :

لتجدید ?ذه الرخصة تقدم نفس المستندات المطلوبة لتجدید الرخصة الخاصة .

سابعا –ً رخصة قیادة لذوى الإحتیاجات الخاصة :

مراعاة لظروف ?ذه الفئة من المواطنین وحمایة ل?م من التزاحم في وسائل النقل العام فقد وافقت وزارة الداخلیة على استخراج رخص قیادة ل?م لقیادة

سیارة ملاكى مج?زة بما یتناسب ونوع العا?ة او دراجة ناریة ذات الثلاث عجلات او اكثر بالشروط الاتی? :

- ألا یقل السن عن ١٨ سنة میلادیة .

- ثبوت اللیاقة الطبیة بمعرفة الكمسیون الطبى المختص لقیادة سیارة ملاكى معده خصیصا من حیث التصمیم بما یناسب حالة الطالب الصحیة الناشئة

عن الع ا?? للقدرة على القیادة العادیة وكذا نفس الاشتراطات بالنسبة للدراجة الناریة ذات الثلاث عجلات او اكثر وان یجتاز بنجاح :

١- اختبار فنى لقیادة سیارة ملاكى .

٢- اختبار شف?ي في قواعد وآداب المرور ومیكانیكا السیارات وجغرافیة المدینة .

١- إجراءات الرخصة الجدیدة :

- نموذج ٥٦ مرور مثبت ب? نوع المركبة المراد الاختبار علی?ا ورقم?ا .

- عدد ٤ صور فوتوغرافیة .

- البطاقة الشخصیة أو العائلیة أو جواز السفر لاثبات الاقامة بدائرة إدارة أو قسم أو وحدة المرور المتقدم إلی?ا .

- ثبوت اللیاقة الطبیة بمعرفة ال قمسیون الطبى او احدى لجان? الطبیة لقیادة سیارة من السیارات التى یجوز قیادت?ا برخصة خاصة على ان تعد السیارة

خصیصا من حیث التصمیم الفنى بما یناسب حالة المرخص ل? الصحیة الناشئ? عن العا?ة .

- اجتیاز اختبار فنى فى القیادة العملیة عن السیارة المخصصة خصیصاً لحالت?ا وفى قواعد وآداب المرور .

- أن یكون الطالب حاصلا على ش?ادة إتمام مرحلة دراسیة أو ش?ادة محو الأمیة الصادرة من ال?یئة العامة لمحو الأمیة وتعلیم الكبار .

- التصویر و استلام الرخصة .

ملحوظة : ?ذه الرخصة معفاه من الرسوم طبقا للمادة ( ٥٨ مكرر) من قانون المرور الجدید ١٥٥ لسنة ١٩٩٩ أسوة برخصة السیارة .

٢- إجراءات تجدید الرخصة :

تجدد بنفس اجراءات استخراج الرخصة .

ثامنا –ً رخصة القیادة الدولیة :

?ذه النوعیة من الرخص تصدر عن نادى السیارات والرحلات المصرى بشروط :

١- أن یكون طالب الحصول علی?ا اما مصریا او اجنبیا مقیما في مصر .

٢- أ ن یكون حاصلاً على رخصة قیادة مصریة وساریة المفعول وتصرف ?ذه الرخص بحسب درجة الرخص المصریة .

١- إجراءات الرخصة الجدیدة :

- التوجة الى نادى السیارات والرحلات المصرى بشارع قصر النیل بالقا?رة ومعك نموذج الرخصة الحاصل علی?ا من احدى ادارات او اقسام

المرور .

- شرا ء نموذج من خزینة نادى السیارات حیث یقوم الطالب بملئ البیانات ثم یقوم بسداد الرسوم المطلوبة حسب نوع الرخصة .

- تصرف الرخصة على النموذج المعتمد ولا یجوز استخدام?ا في قیادة المركبات في مصر .

- صلاحیة رخص القیادة الدولیة التى یحمل?ا الاجانب لقیادة المركبات التى تجیز ل?م الرخصة قیادت?ا في مصر.. و?ذه الرخصة صالحة في حدود مدة

صلاحیت?ا في الدول الصادرة من?ا لحامل ?ذه الرخصة من الفئة (ب) قیادة السیارات الأجرة السیاحیة .

- لایجوز تجدید ?ذه الرخص اثناء وجود اصحاب?ا في مصر وبالتالى اذا قام صاحب الرخصة بتجدید?ا فترة اقامتة في مصر لا یعتد ب?ذا التجدید .

- ویجوز للاجنبي الحاصل على رخصة قیادة دولیة طبقا لاتفاقیة فیینا سنة ١٩٦٨ الحصول على رخصة قیادة دولیة خاصة من مصر مع الاعفاء من

الاختبارات الفنیة في القیادة وفي قواعد المرور متى توافرت باقي الا شتراطات فیما یتعلق بالسن واللیاقة الصحیة .

- سریان رخص القیادة الصادرة من السلطات المختصة في الدول العربیة اعضاء جامعة الدول العربیة في مصر ویجوز لحامل?ا الحصول على

رخصة قیادة مصریة معادلة لنفس نوع رخصت? .

15

- تم عقد اتفاقیة بین مصر وسوریا والعراق ولبنان والبحرین ومورتانیا وبموجب?ا فان? یجوز لحامل رخصة من احدى ?ذه الدول قیادة سیارة تجیز

الرخصة قیادت?ا في مصر وفقا لمبدا المعاملة بالمثل .

- یجوز للاجنبي حامل الرخصة الدولیة الحصول على رخصة قیادة مصریة معادلة لنفس رخصت? بشرط توافر الشروط القانونیة و?ي ( السن - الحالة

الصحیة) مع الاعفاء من الاختبار الشف?ي في قواعد واداب المرور والاختبار العملى في القیادة .

- عدم صرف رخص قیادة مصریة للاجانب الوافدین للبلاد الابعد مضى ش?ر على وصول?م .. و? ذا الشرط یسرى بالنسبة للاجانب الوافدین للبلاد

ولایحملون رخص قیادة صادرة او رخص قیادة دولیة. - عندما تصرف الرخصة تصرف لمدة الاقامة بالبلاد .

- أ ن یقدم ش?ادة من الج?? التى یقیم ب?ا او اى مستند اخر یثبت محل اقامت? یقتنع بصحت? قسم المرور، ویمكن اجراء التحریات اللازمة لاثبات صحة

محل الاقامة .

- یقدم ش?ادة صادرة من سلطات الامن بدولت? بعدم وجود اى سوابق تمس الامانة والشرف بشرط ان یكون مصدقا علی?ا من الج?ات المختصة بدولت?

ومن وزارة الخارجیة المصریة بالنسبة للرخصة الم?نیة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
rodaina

rodaina


عدد الرسائل : 547
تاريخ التسجيل : 05/10/2007

حصريا نص قانون المرور الجديد Empty
مُساهمةموضوع: رد: حصريا نص قانون المرور الجديد   حصريا نص قانون المرور الجديد I_icon_minitimeالأربعاء أغسطس 06, 2008 10:58 am

تاسعا –ً إستخراج بدل الفاقد أو التالف لرخص القیادة :

لاستخراج بدل الفاقد او التالف لرخص القیادة الخاصة او الم?نیة .. علیك بتقدیم المستندات الاتیة :

- نموذج ٥٦ مرور من خزینة المرور .

- اقرار على الطالب بفقد الرخصة فعلا، وان?ا لم تسحب من? بمعرفة أي ادارة او قسم او ج?ة شرطة .

- البطاقة الشخصیة او العائلیة او جواز السفر لاثبات الاقامة .

- ش?ادة براءة الذمة المالیة .

- سداد ثمن الرخصة والتصویر واستلام الرخصة .

عاشرا –ً نقل القید للرخصة الخاصة أو الم?نیة من محافظة إلى أخرى :

لنقل قید الرخصة علیك بتقدیم المستندات الاتیة :

- نموذج ٥٦ مرور من خزینة المرور .

- صور ش?ادة بیانات اذا كانت الرخصة المراد نقل قید?ا منت?یة ، فاذا ل م تكن منت?یة یكتفي بالرخصة المراد نقل قید?ا .

- ش?ادة براءة الذمة المالیة من المخالفات .

- التصویر وسداد سوم الرخصة واستلام الرخصة المؤقتة .

٤- إلغاء وسحب رخص التسییر ورخص القیادة

أولا : تلغى تراخیص المركبة في الحالات الآتیة :

١- إذا ضبطت مسیرة بغیر لو حات أو تحمل لوحات غیر المنصرفة إلی?ا من قسم المرور ولو كانت ?ذه اللوحات المستعملة صادرة من

قسم المرور إلى مركبة أخرى أو إذا ضبطت وقد أبدلت اللوحات المنصرفة إلی?ا بأخرى ولو كانت تحمل نفس بیانات?ا أو قد أجرى أي

تغییر على بیانات اللوحات .. ویلغى الترخیص من تاریخ الضبط ولا یجوز إعادة التراخیص ب?ا قبل مضي ثلاثة أش?ر على إلغاء

التراخیص.

٢- تسییر المركبة قبل الإخطار عن التغییرات وقبل تمام الفحص الفني ویلغى الترخیص من تاریخ وقوع المخالفة .

٣- عدم الإخطار عن نقل الملكیة وإتمام استیفاء اجراءات نقل القید خلال ٣٠ یوماً من الیوم التالي لتاریخ صیرورة السند الناقل للملكیة

مقبول ، وتعتبر الرخصة ملغاة من الیوم التالي لانت?اء المدة .

٤- عدم الإخطار عن تغییر المسئول عن المركبة طبقاً للمادة ( ٢٠ ) من القانون في المیعاد المبین فی?ا أو عن تغییر الملكیة نتیجة الوفاة في

المیعاد المبین في المادة ( ٢١ ) من القانون . وتلغى الرخصة من الیوم التالى لانت?اء المدة .

٢٦ ) من القانون و ( ٢٣١ ، ٥- مخالفة شروط منح الرخصة التجاریة أو المؤقتة أو استعمال?ا في غیر الأغراض المحددة في المادتین ( ٢٥

٢٣٣ ) من ?ذه اللائحة وتعتبر المركبة المخالفة مسیرة بدون ترخیص. ,

٦- تسییر سیارة أجرة في المحافظات التي صدر فی?ا قرار بإستعمال العداد غیر مج?زة بعداد من قسم المرور .

٧- تكرار مخالفة سیارات الأجرة التي تعمل بنظام نقل الركاب بأجر عن الراكب في حدود دائرة سیر معینة بالسیر خارج المحافظة

المرخصة ب?ا بالسیر بدون تصریح من قسم المرور المختص خلال ستة أش?ر من المخالفة الأولى .

٨- عدم إخطار المرخص ل? بتسییر المركبة عن تغییر محل إقامت? الدائم المثبت في الرخصة خلال ثلاثین یوماً من الیوم التالي لتاریخ

التغییر وعدم استیفائ? إجراءات نقل القید إذا كان التغییر إلى محافظة أخرى خلال المیعاد المذكور .

ویمنح رخصة ولوحات معدنیة مؤقتة بعد أداء الضرائب والرسوم المقررة لنقل القید لج?ة المرور الواقع في دائرت?ا محل الاقامة .

٩- عند ضبط مركبة تستخدم في غیر الغرض المبین برخصت?ا ولا یجوز إعادة ترخیص?ا قبل مضي ثلاثین یوماً وفي حالة العودة إلى الفعل ذات? خلال ستة أش?ر من تاریخ ارتكاب? الفعل السابق یكون إلغاء ترخیص المركبة لمدة لا تزید على ثلاثة أش?ر ، وفي حالة العودة إلى ذات الفعل مرة أخرى خلال سنة من تاریخ ارتكاب الفعل یلغى ترخیص المركبة لمدة لا تزید على ستة أش?ر .. ولا یسري ذلك على

16

مالك المركبة إلا إذا كان قد وافق على تسییر?ا مع علم? بإستخدام?ا في غیر الغرض المبین برخصت?ا .

١٠ - في حالة تكرار ضبط قائد أي مركبة مرتكباً فعلاً مخالفاً للآداب في المركبة أو سمح بإرتكاب? فی?ا خلال سنة من تاریخ إرتكاب الفعل

السابق ولا یجوز إعادة ترخیص?ا إلا بعد مضي ستة أش?ر .

ثانیا : تسحب رخصة المركبة في الحالات الآتیة :

١- عدم استیفاء إجراءات التجدید خلال مدة الثلاثین یوماً التالیة لانت?اء مدة الترخیص رغم أداء الضرائب والرسوم المقررة للتجدید قبل

انقضاء مدة ثلاثین یوماً .

وتظل الرخصة مسحوبة حتى استیفاء إجراءات التجدید .

٢- عند تكرار ضبط سیارة أجرة وبعداد?ا خلل خلال سنة من ضبط? في المرة السابقة وب? خلل ویكون السحب لمدة ثلاثین یوماً كما یجب ضبط العداد .

٣- عند ضبط المركبة غیر متوافر فی?ا شروط المتانة والأمن ویستمر السحب إلى حین استیفاء ?ذه الشروط .

٤- عند ضبط قائد أیة مركبة مرتكباً فعلاً مخالفاً للآداب العامة في المركبة أو إذا سمح بذلك .

یكون السحب لمدة تسعین یوماً من تاریخ الضبط ، ولمالك المركبة استرداد رخصة المركبة ما لم یثبت علم? بالواقعة .

٥- عند تسییر السیارة الأجرة التي تعمل بنظام نقل الركاب بأجر عن الراكب في حدود دائرة سیر معینة خارج المحافظة بالسیر فی?ا بدون

تصریح من قسم المرور المختص ، یكون سحب الرخصة لمدة ثلاثون یوماً .

٦- عند ضبط المركبة یقود?ا شخص غیر مرخص ل? أو كان مرخصاً ل? وألغیت رخصت? ، وكذلك إذا ضبطت یقود?ا شخص سحبت أو

أوقفت رخصت? أو شخص مرخص ل? برخصة لا تجیز قیادة المركبة التي ضبط یقود?ا ، ویكون السحب لمدة لا تزید على تسعین یوماً ،

ولمالك السیارة استرداد رخصة المركبة ما لم یثبت علم? بالواقعة .

ثالثا : تلغى رخصة القیادة في الأحوال التالیة :

١- عند ضبط المركبة تسیر بغیر لوحات?ا أو تحمل لوحات غیر المنصرفة إلی?ا من قسم المرور ولو كانت اللوحات المستعملة صادرة من

قسم المرور إلى مركبة أخرى أو أبدلت اللوحات المنصرفة إلی?ا بأخرى ولو بنفس بیانات?ا أو قد أجرى أي تغییر على بیانات?ا ، یلغى

الترخیص من تاریخ الضبط ، ولا یجوز إعادة الترخیص قبل مضي ثلاثة أش?ر على إلغاء الترخیص.

٢- عند ضبط المركبة مسیرة في الطریق العام بعد سحب لوحات?ا ، ویكون إلغاء الترخیص من تاریخ الضبط ، ولا یجوز إعادة الترخیص

قبل مضي تسعین یومأً على إلغاء الترخیص.

٣- عدم الإخطار بتغییر محل الإقامة الثابت بالرخصة إلى محافظة أخرى خلال ثلاثین یوماً من الیوم ا لتالي للتغییر وعدم التقدم إلى قسم

المرور بالمحافظة الجدیدة بطلب نقل قید الرخصة واستیفاء اجراءات نقل القید خلال المدة .

٤- عند ضبط قائد المركبة یقود?ا و?و وقاع تحت تأثیر خمر أو مخدر خلال سنة من ضبط? مرتكباً نفس الفعل ، وكذلك عند امتناع? عن

الفحص الطبي أو لجوئ? إلى ال?رب عند الاشتباه في حالت? وتقریر فحص? أو إحالت? للفحص الطبي متى كان ارتكاب? ?ذا الفعل خلال سنة

من ارتكاب? فعلاً مماثلاً .

ویكون إلغاء الرخصة لمدة ستة أش?ر وعند تكرار ذات الفعل تسحب الرخصة ن?ائیاً ، ولا یجوز إعادة الترخیص قبل إنقضاء سنة على

الأقل من تاریخ السحب .

٥- إذا استخدمت المركبة في غیر الغرض المبین برخصت?ا ، ولا یجوز إعادة رخصة قائد?ا قبل مضي ثلاثین یوماً ، وفي حالة العودة

إلى الفعل ذات? خلال ستة أش?ر من تاریخ ارتكاب الفعل السابق تلغى رخصة قائد?ا لمدة لا تزید على ثلاثة أش?ر ، وفي حالة العودة لذات

الفعل مرة أخرى خلال سنة من تاریخ ارتكاب الفعل تلغى رخصة قائد?ا لمدة لا تزید على ستة أش?ر .

٦- في حالة تكرار ضبط قائد أي مركبة مرتكباً فعلاً مخالفاً للآداب في المركبة أو سمح بارتكاب? فی?ا خلال سنة من تاریخ ارتكاب الفعل

السابق ولایجوز إعادت?ا إلا بعد مضي ستة أش?ر .

٧- عند ضبط المركبة مسیرة في الطریق بدون ترخیص ولا یجوز إعادت? قبل مضي ثلاثة أش?ر .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
rodaina

rodaina


عدد الرسائل : 547
تاريخ التسجيل : 05/10/2007

حصريا نص قانون المرور الجديد Empty
مُساهمةموضوع: رد: حصريا نص قانون المرور الجديد   حصريا نص قانون المرور الجديد I_icon_minitimeالأربعاء أغسطس 06, 2008 10:59 am

رابعا : تسحب رخصة القیادة في الأحوال الآتیة :

١- عند ضبط قائد المركبة لأول مرة یقود?ا تحت تأثیر خمر أو مخدر وعند امتناع قائد المركبة عن الفحص الطبي أو لجوئ? إلى ال?رب

عند تقریر فحص? طبیاً أو إحالت? للفحص الطبي للاشتباه في وقوع? تحت تأثیر خمر أو مخدر .

٢- عند ضبط قائد المركبة مرتكباً فعلاً مخالفاً للآداب فی?ا أو إذا سمح بذلك تسحب الرخصة لمدة لا تجاوز تسعین یوماً من تاریخ الضبط .

٢ من ?ذ ه المادة على رخص قیادة مركبات النقل البطئ وعند وقوع الفعل المبرر ل?ا من قائد دراجة ركوب ، ٣- تسري أحكام البندین ١

أو عربة ید فتسحب رخصة تسییر المركبة لنفس المدة المقررة لسحب رخصة القیادة .

٤- في حالة تكرار ضبط سیارة أجرة بعداد?ا خلل خلال ستة أش?ر یعین سحب رخصة القیادة إداریاً لمدة ثلاثین یوماً .

٥- كل سائق سیارة أجرة مرخصة بالعداد أو بدون? امتنع بغیر مبرر عن نقل ركاب أو تشغیل العداد أو تقاضى أجراً أكثر من المقرر أو

نقل عدداً من الركاب یزید على الحد الأقصى المقرر أو قام بنقل ركاب من غیر مواقف الانتظار المخصصة لسیارات الأجرة بدون عداد

ویكون سحب رخصة القیادة لمدة ثلاثین یوماً وإذا عاد لارتكاب أي من ?ذه الأفعال خلال ستة أش?ر من تاریخ السحب السابق تسحب

رخصة قیادت? لمدة تسعین یوماً .

٦- كل قائد مركبة تسبب في تلویث الطریق بإلقاء آیة فضلات أو مخالفات بناء أو أیة أشیاء أخرى ، وكل من قاد مركبة في الطریق

تصدر أصواتاً مزعجة أو ینبعث من?ا دخان كثیف أو رائحة كری?ة أو یتطایر من حمولت?ا أو یسیل من?ا مواد قابلة للاشتعال أو مضرة

17

بالصحة العامة أو مؤثرة على صلاحیة الطریق للمرور أو یتساقط من حمولت?ا ما ینال من سلامة الطریق أو یشكل خطراً أو إیذاء

لمستعملی? ویكون السحب لمدة لا تقل عن ثلاثین یوماً ولا تزید عن ستون یوماً ، فإذا ارتكب قائد المركبة ذات? مرة ثانیة خلال ثلاثة أش?ر

من تاریخ ارتكاب? الفعل السابق تسحب رخصة قیادت? لمدة تسعین یوماً . وفي حالة العودة إلى الفعل ذات? مرة ثالثة خلال ستة أش?ر من

ارتكاب الفعل الثاني تسحب رخصة قیادت? لمدة عام .

٥- الحد الأقصى والأدنى للسرعة

أولاً - داخل التجمعات السكنیة والصناعیة والسیاحیة :

٤٠ كیلو متراً لكافة أنواع المركبات .

ثانیاً - الطرق السریعة أو الرئیسیة التي تربط المحافظات ، والتي تتبع المحلیات أو ال?یئات العامة للطرق والكباري :

٦٠ كیلو متراً في الساعة للسیارات القاطرة للمقطورات والسیارات نصف المقطورة .

٧٠ كیلو متراً في الساعة للسیارات النقل .

٨٠ كیلو متراً في الساعة لسیارات نقل الركاب .

٩٠ كیلو متراً في الساعة لباقي أنواع السیارات .

ثالثاً - الطرق الصحراویة :

(القا?رة / اسكندریة) (القا?رة / الاسماعیلیة – بورسعید) (القا?رة / السویس) (القا?رة / بلبي) (الاسكندریة / مطروح - السلوم – (القا?رة

/ الفیوم) (القا?رة / وادى النطرون - العلمین) :

٧٠ كیلو متراً في الساعة للسیارات القاطرة للمقطورات والسیارات نصف المقطورة .

٨٠ كیلو متراً في الساعة للسیارات النقل .

٩٠ كیلو متراً في الساعة لسیارات نقل الركاب .

١٠٠ كیلو متراً في الساعة لباقي أنواع السیارات .

رابعاً - الحد الأدنى لسرعة سیر مركبات النقل السریع :

على الطرق بداخل المدن ١٥ كیلو متراً في الساعة وخارج المدن ٣٠ كیلو متراً في الساعة .

ومع ذلك یسمح للجرارات الزراعیة السیر بحد أدنى قدره ١٠ كیلو مترات في الساعة ، على أن تلزم أقصى الجانب الأیمن لن?ر الطریق
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
حصريا نص قانون المرور الجديد
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
رودي هوود :: القسم السياسي والقانوني-
انتقل الى: