DINALOVE
عدد الرسائل : 83 العمر : 35 البلد : مصر تاريخ التسجيل : 05/09/2007
| موضوع: قضايا الأحد فبراير 10, 2008 10:02 am | |
|
المبدأ : الدفع بإعتبار الدعوى كأن لم تكن لتعجيل المدعى للدعوى من الوقف الجزائى دون تنفيذ ما أمرت به المحكمة يجب التمسك به قبل التعرض للموضوع وإلا سقط الحق فيه
الحيثيات : وحيث أن مما تنعاه الطاعنه على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه إذ قضى الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه بإعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تنفيذ ما أمرت به المحكمة رغم أن المطعون ضدها لم تتمسك بهذا الدفع إلا فى مذكرتها الختامية المقدمة لمحكمة أول درجة بعد أن تقدمت بمستندات وأبدت دفوعا خاصة بموضوع الدعوى وإذ كان الدفع بإعتبار الدعوى كأن لم تكن من الدفوع الشكلية التى يجب التمسك بها قبل التكلم فى الموضوع وإلا سقط الحق فيه طبقا للمادة 108 من قانون المرافعات فإن الحكم إذ قبل هذا الدفع يكون قد خالف القانون
الحكم: نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضدها بالمصروفات ومبلغ ثلاثين جنيها مقابل أتعاب المحاماة وحكمت فى موضوع الإستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل فى موضوعها وألزمت المستأنف ضدها المصروفات عن الدرجتين ومبلغ عشرين جنيها مقابل أتعاب المحاماة .رقم الطعن | الـدائـره | المحكمه | 3492 لسنة 60 ق | الدائرة المدنية والتجارية | النقض |
| |
|
rodaina
عدد الرسائل : 547 تاريخ التسجيل : 05/10/2007
| موضوع: رد: قضايا الأربعاء فبراير 20, 2008 1:19 pm | |
| | |
|
احمد السلطان
عدد الرسائل : 73 تاريخ التسجيل : 11/08/2007
| موضوع: رد: قضايا الإثنين فبراير 25, 2008 3:06 am | |
| تحياتي واطلب المزيد لمندانا | |
|