قضت المحكمة الدستورية يوم الأحد بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 76 لسنة 1947 والذي يجيز لوزير المعارف العمومية سلطة الاستيلاء على العقارات اللازمة للوزارة ومعاهد التعليم والمملوكة للمواطنين ملكية خاصة لمدد غير محددة.
وكان وزير المعارف العمومية قد أصدر قرارا في 10/9/ 1952 بالاستيلاء على أرض مملوكة للمدعى للانتفاع بها في أغراض التعليم وأمتد هذا الاستيلاء دون أن تتخذ بشأنه إجراءات نزع الملكية مما حدا به إلى إقامة دعوى أمام القضاء الادارى التي أحالتها بدورها إلى المحكمة الدستورية العليا لما أثاره قرار الاستيلاء من شبهة عدم الدستورية.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط نقلا عن المحكمة الدستورية فى أسباب حكمها انه على ضوء أحكام الدستور التي تخضع الدولة للقانون فان مقتضى ذلك ألا يكون الاستيلاء على أموال بذاتها منتهيا إلى رصدها نهائيا على أغراض محددة ربطها المشرع بها ولا تذايلها فلا تعود لأصحابها ابدأ ولا يكون اختيارهم لفرص استغلالها ممكنا مما يقوض دعائمها لان الأصل في سلطة الاستيلاء على العقار انها استثنائية وينبغي أن تتم فى أضيق الحقوق ولمواجهة ظروف ملحة لا تحتمل التأخير وان يكون مداها موقوتا بمدة محددة فإذا استطال اجل الاستيلاء وصار ممتدا دون قيد انقلب عدوانا على الملكية الخاصة التي كفل الدستور صونها بعناصرها جميعا.
واستطردت المحكمة فى حكمها أن النص المطعون فيه قد نقض هذا الأصل المشار إليه سلفا في شأن العقارات التي تحتاجها وزارة المعارف العمومية - في حينه- حين خول وزير المعارف العمومية سلطة الاستيلاء عليها دون تقيد بزمن معين وأوكل تحديد انتهاء هذا الزمن إلى السلطة التقديرية وهو ما يعدل - في الآثار التي يرتبها - نزع الملكية من أصحابها دون تعويض وفى غير الأحوال التي نص عليها القانون وبعيدا عن القواعد الإجرائية التي رسمها بما يعتبر غصبا لها يحيل أصلها عدما بل ان اغتيالها على هذا النحو يعد أسوأ صور العدوان عليها