رودي هوود
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 تعريف جريمة السرقه واركانها اهداء للأخ احمد السلطان

اذهب الى الأسفل 
3 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
masriaana
المدير العام
المدير العام
masriaana


عدد الرسائل : 1350
العمر : 43
تاريخ التسجيل : 04/08/2007

تعريف جريمة السرقه واركانها اهداء للأخ احمد السلطان Empty
مُساهمةموضوع: تعريف جريمة السرقه واركانها اهداء للأخ احمد السلطان   تعريف جريمة السرقه واركانها اهداء للأخ احمد السلطان I_icon_minitimeالإثنين ديسمبر 31, 2007 8:06 am

تعريف جريمة السرقة وأركانها
المطلب الأول :تعريف جريمة السرقة.
لقد تكلم المشرع العراقي عن جريمة السرقة وعقوبتها والظروف المشددة لها في المواد 439-446من قانون العقوبات العراقي رقم 111لسنة 1969وعدلت أحكام السرقة وعقوبتها بقرار مجلس قيادة الثورة المنحل ذي الرقم 1631في 30/10/1980وقد عرفت المادة 439من القانون السرقة بأنها(اختلاس مال منقول مملوك لغير الجاني عمدا)(1)
أولا:السرقة –لغة
سرقه-يسرق –سرقا
1. ويسرق منه شيئا أخذه خفية فهو سارق والسرقه ألابغفله من المسروق منه وعدم علمه .
قال تعالى ((قالوا أن يسرق فقد سرق أخ له من قبل ))سورة يوسف
2. ويقال سرق السمع أو النظر أي التسمع والنظر مستخفيا ويقال أسترق السمع إذا سمع مختفيا (2).
ثانيا :السرقة –اصطلاحا
اختلاس مال منقول مقوم مملوك للغير دون وجه حق من هذا التعريف لا يتضح الفرق اللغوي والتشريعي بين مدلولاته وضوحا بعضها عن بعض بدقه فالسرقه ليست الاختلاس وانما هي غيره (3)
والاختلاس –لغة –هو أخذ الشيء من الغير علنا بطريق السلب .
الخلس –السلب –والتخالس –التسالب
والخلسه –من أخلس النبات –أي اختلط رطبه بيابسة وعلى هذا فأن الاختلاس لا يكون ألآبمخالفة المختلس للمختلس منه علنا وأخذ المال علنا معتمدا على سرعة الهرب(4)
–أركان جريمة السرقة .
من التعريف الذي أوردته المادة 439من قانون العقوبات العراقي رقم 111لسنة 1969يتضح لنا أركان جريمة السرقة ثلاثة وهي :-
1) الاختلاس
2) محل الاختلاس وهو إن يكون مالآمنقولا مملوكا للغير.
3) القصد الجنائي
الركن الأول (الاختلاس)
أولا1-:فعل الاختلاس
يتحقق فعل الاختلاس إذا قام الجاني بحركة مادية ينقل بها الشيء-المال-من حيازة صاحبه أو حائزة إلى حيازة الجاني الشخصية أيا كانت وسيلة ذلك بالسلب أو الخطف أو بنقل الشيء أو بنزعه من صاحبه أو حائزة بأي وسيله أخرى وكل ما يشترط في هذا العنصر أن يكون قل الحيازة أي الاستيلاء على الشيء قد حصل بفعل الجاني ،ولا يشترط أن يكون ذلك باستخدام يديه بل يكفي أن يهيئ أية وسيله تقوم بنقل الشيء إلى الجاني (3)
2-عدم رضى المالك أو حائز الشيء
لا يكفي لاعتبار ركن الاختلاس متحققا أن يترتب على فعل الاختلاس خروج الشيء من حيازة صاحبه ودخوله في حيازة الجاني فقط وانما يشترط بالآضافه إلى ذلك أن يكون انتقال الحيازة على هذا النحو بغير رضى مالك الشيء أو حائزة أي يقع فعل الاختلاس دون موافقة صاحبه أو حائزة ،فإذا وقع الفعل برضاه أي بإرادته فلا توجد جريمة السرقة لآن الرضى ينفي ركن الاختلاس (4)
الركن الثاني (محل الاختلاس )
يشترط في محل الاختلاس كما ورد في المادة 439أن يكون (مال منقول مملوك لغير الجاني )والمقصود بذلك
أولا- أن يكون مالا
لا يقع الاختلاس ألا على مال ،ويقصد بالمال قانونا هوكل شيء قابل للتملك الخاص أي كل شيء يمكن إن يكون محلا لحق من الحقوق المالية (فالمال هو كل حق له قيمه مادية )م(65)من قانون العقوبات العراقي .
والرأي السائد أن المال قد تكون له قيمه مادية أو مجرد قيمه معنوية في كلتا الصورتين يتحقق ركن المحل وتقوم جريمة السرقة أذاوقع فعل الاختلاس على الرسائل العادية لأنها قابله للتملك الخاص ولها قيمه أدبيه وكذلك يمكن أن تكون محلا للسرقه الصور العائلية الخاصة .(1)
ثانيا –أن يكون محل السرقة منقولا .
جميع الأموال التي يمكن نقلها من مكان إلى خر تعتبر منقولات في حكم القانون الجنائي وهذا الشرط يتطلب أن يكون المحل ذا قيمه مادية أي له كيان ملموس قابل للحيازة حتى يمكن آن تقع السرقة فكل الأشياء الماد يه التي يمكن انتقالها من يدالىأخرى تكون محل للسرقه سواء كانت من الأجسام الصلبه آو السائلة آو الغازية ،فالماء يصلح آن يكون محلا للسرقه فأذا حازه شخص واستولى عليه أخر يعد الأخير سارق .(2)
ثالثا-يجب أن يكون المنقول مملوكا للغير
السرقة جريمة من جرائم الاعتداء على المال بقصد تملكه ،لذلك لا يعتبر سارقا من استولى على مال يعود له ،أي مملوك لنفسه ولو كان يعتقد خطأ أنه مملوك لغيره فالشخص الذي يضع يده على منقول يحوزه صديق له كان هذا الأخير قد أختلسه منه سابقا وهو لا يعلم أو كما لو استولى على شيء في حيازة شخص أخر ولكن هذا الشيء قد أل إليه بطريق ما كالميراث فالشخص الذي استولى علي هذه الأموال التي يملكها وان لم يعلم ذلك –لا يعتبر سارقا لآن عناصر الركن المادي في السرقة قد أنعدمت وهو إن تكون ملكيه المال لشخص أخر غير المستولي ،إذ حتى وان كان الفاعل سيئ النية وقت الاستيلاء على المال فأن فعله لا يعتبر سرقه إذا ثبت أنه يملك ذلك المال .
وهذه القاعدة تسري على حالة ما إذا كان المال متنازعا عليه ثم ثبتت ملكيته بحكم قضائي فيعتبر مالكه وقت اختلاسه .
كما آن هذه القاعدة تسري ويعمل بها حتى وان كانت للغير حقوق على المال المختلس يجعل حيازته لذلك المال أولى من حيازة المالك الحقيقي له، ذلك أن القانون لا يعاقب على سرقة وضع اليد.(1)
الركن الثالث –القصد الجنائي
أن السرقة جريمة عمديه تتطلب لتحققها توفر القصد الجنائي والقصد الجرمي اللازم فيها هو القصد الخاص ويجب إن تكون لدى الجاني نية خاصة هي تملك الشيء وهذه النية من طبيعة الجريمة .
كما يجب إن يكون المتهم عالما بأنه يختلس مال الغير بدون رضاه فأذا تبين أنه وقت استيلائه على الشيء كان يعتقد إن صاحبه يرضى بأخذه فلا عقاب لانتفاء القصد الجنائي ،كما يشترط أن المتهم قد اختلس الشيء بنية تملك هذا الشيء ولا عبره بالباعث الدافع للسرقة فيستوي أن يكون خبيثا كالانتقام أو الطمع أو شريفا كأخذ المال بمقابل دين للجاني أو بدافع الفقر فالباعث ليس من عناصر القصد في الجريمة غير انه إذا كان الجاني مدفوعا إلى اختلاس مال الغير بحالة الضرورة أو الإكراه الأدبي وتوفرت شروطها وفق المواد (62،63)ق.ع فأن مسؤليته عن الفعل تنتفي (2)
المبحث الثاني –تعريف جريمة الغصب وأركانها
المطلب الأول –تعريف جريمة الغصب
لقد تكلم المشرع العراقي عن جريمة اغتصاب السندات والأموال في المواد 451-452من قانون العقوبات العراقي رقم 111لسنة 1969وقد تكلمت المادة 452عن غصب الأموال بالتهديد غير ما ذكر في المادة 451وعن الظروف المشددة لهذه الجريمة باستعمال القوه والإكراه .(1)
الغصب –لغة
غصب-يغصب –غصبا
والغصب –أخذ الشيء ظلما وقهرا .
وقيل غصبه -يغصبه –غصبا –أخذه قسرا وقهرا
الغصب –اصطلاحا
1) الغصب كما أورده عبد الله الموصلي الغصب –(هو أخذ مال متقوم محترم مملوك للغير بطريق التعدي .
2) أما الاردبيلي فقال :الغصب –الاستيلاء على مال الغير عدوانا وقهرا .
3) واتفقت المذاهب ( الحنبلي المالكي والشافعي والجعفري) على تعريف الغصب بأنه ((الاستيلاء على حق الغير عدوانا بغير حق )).والمغتصب –هو الذي يأخذ المال علانية اعتمادا على القوه والغلبه .(2)
ويظهر لنا بعد استعراض تعاريف الفقهاء المتقدمة أن هناك ثلاثة اتجاهات تلتقي عندها كلمات الفقهاء في بيان حد الغصب وهي:-
) اتجاه يذهب إلى أن حد الغصب –هو أزاله اليد المحقة بإثبات اليد المبطلة بفعل العين وبمثل هذا التعريف ورد في شريعة النصارى إذ جاء (الغصب هو أخذ مال متقوم محترم بلا أذن مالكه كالمباح وغير المتقوم )
وهو نفس اتجاه القانون الروماني إذ جاء في مدونة جو ستنيان الغصب –انتزاع مال مملوك للغير بالقوة).
2) والاتجاه الثاني –لا يشترط إزالة يد المالك بفعل واقع في العين بل يكفي إثبات اليد المبطلة وقد ذهب القانون المدني الجديد إلى هذا التعريف إذ جاء فيه ((الغصب هو الاستيلاء على مال غيره بغير حق ))
3) أما الاتجاه الثالث فأنه يوافق الاتجاه الثاني إن إثبات اليد هو المعول عليه والأساس في حد الغصب ألا انه يخالفه في قيود التعريف.(1)


عدل سابقا من قبل في الإثنين ديسمبر 31, 2007 8:15 am عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://roodyhood.ahlamontada.com/
masriaana
المدير العام
المدير العام
masriaana


عدد الرسائل : 1350
العمر : 43
تاريخ التسجيل : 04/08/2007

تعريف جريمة السرقه واركانها اهداء للأخ احمد السلطان Empty
مُساهمةموضوع: رد: تعريف جريمة السرقه واركانها اهداء للأخ احمد السلطان   تعريف جريمة السرقه واركانها اهداء للأخ احمد السلطان I_icon_minitimeالإثنين ديسمبر 31, 2007 8:12 am

المطلب الثاني –أركان جريمة الغصب
من نص المادة452ف1يتضح لنا أركان جريمة الغصب الواقعة على النقود وألاشياء الأخرى غير الواقعة في المادة 451.
-الركن الأول :-الحصول على مبلغ من النقود أو أي شيء أخر .
-الركن الثاني :-أن تؤخذ النقود أو الأشياء الأخرى بغير حق .
-الركن الثالث :-استعمال التهديد للحصول على ذلك.
-الركن الرابع:-القصد الجنائي.(1)
الركن الأول :-الحصول على مبلغ من النقود أو أي شيء أخر
ينبغي آن يكون غرض الجاني من التهديد هو ابتزاز مبالغ نقديه من المجني عليه ولقد بينت المادة 452أن الجريمة تتحقق أيضاأذا كان قصد المجرم الحصول على أشياء أخرى .ولكن يتبادر إلى الذهن سؤال هنا
ما هي أو ما المقصود بلاشياء الأخرى ؟
أن هذه العبارة تشمل المجوهرات والمصوغات والأوراق المالية والامتعه ذات القيمة الماد يه ولكنها لا تشمل السندات والتوقيع لآن هذه الأشياء تنطوي تحت حكم المادة 451بيد أن محل الجريمة يجب أن يكون ماديا وليس القيام بعمل أو الامتناع عن عمل ،وينبغي أن يحصل الجاني على ما أراد من شيء بتسليم المجني عليه له تحت تأثير التهديد ويترتب على هذا الشرط نتيجة هامة هي انه إذا استولى الجاني بنفسه على الشيء بدون رضا المجني عليه فجريمته تعتبر سرقه لاغصبا .
ولا يشترط أن يكون المجني عليه هو مالك الشيء سواء كان مالكا أو كانت يده عليه يد أمانة فالنص يسري عليه وكذلك هو الحال إذا انتفع الجاني أم انتفع به شخص أخر .(2)
الركن الثاني :-آن تؤخذ النقود آو الأشياء الأخرى بدون وجه حق فيشترط للعقاب آن يكون المال آو الشيء الذي حصل عليه الجاني مغصوبا أي ا لا يكون له حق فيه أي من الجرائم التي تقع على المال ويترتب عليها عدوان على مال الغير فإذا كان المال أو الشيء الذي حصل عليه المتهم ملكا له فلا محل للعقاب وفق المادة 452وان كانت الوسيلة التي لجاء أليها في الحصول على حقه وهي التهديد لا يبررها القانون (1)ولكن الجريمة تقوم حيال الشخص الذي يهدد أخر بالتبليغ عن جريمة ارتكبها الأخير ضد شخص ثالث ويطالبه بمبلغ من النقود مقابل سكوته.(2)
الركن الثالث :-استعمال التهديد
لابد لقيام الجريمة من تهديد الجاني للمجني عليه ،أي يجب أن يستعمل الإكراه المعنوي وهذا يتحقق عندما يكون من شأنه ان يلقي الرعب والخوف في نفس المجني عليه بحيث يكون من تأثيره أن يسلم له الشيء الذي يطالب فيه ،ولما كان القانون لم يبين ما يعتبر تهديدا ومالا يعتبر تهديدا من الأفعال لذلك فأن الآمر متروك لتقدير القاضي والحاصل أن الإكراه المقصود في المادة 452هو الإكراه المعنوي أما إذا وقع من الجاني إكراه مادي فيجب تطبيق المادة 451اذا كان الشيء المغتصب سندا أو توقيعا وفي الأحوال الأخرى تطبق نصوص السرقة بإكراه ،والأصل في الإكراه المعنوي آن يعدم حرية الاختيار لدى لمجني عليه بنتيجة التخويف أو الوعيد وعلى هذا لأيهم موضوعه ولا من سيقع عليه التهديد .(3)
الركن الرابع :-القصد الجنائي
لاتتم جريمة الغصب المنصوص عليها في المادة 452الابتوفر القصد الجنائي ويعتبر هذا القصد موجودا متى أقدم الجاني على ارتكاب الفعل عالما انه يغتصب مالا لاحق له فيه قانونا ومتوخي في ذلك تعطيل إرادة المجني عليه بطريق التهديد تحقيقا لغرضه ،فلا عقاب إذا كان المهدد يعتقد بحسن نيه آن المال الذي أخذه مملوك له شرعا ،أو انه يستحقه بحكم القانون ويغلب أن يكون الباعث للجاني في هذه الأحوال هو الشره والطمع في مال الغير ولكنه قد يكون مدفوعا في بعض الأحوال بحب الانتقام أو بغير ذلك من العوامل وعلى كل حال فلا عبره بهذه البواعث في نظر القانون ،ويجب عقاب الجاني ولو لم ينتفع بالمال المغصوب (4)
[size=16]المبحث الثالث
المطلب الأول أوجه التشابه بين الجريمتين ومصدر الالتباس بينهما .
أستعمل المشرع في المادة 451عقوبات كلمة (أغتصب )تميزا لها عن جريمة السرقة مع العلم آن كلا الجريمتين تقع على الأموال وجمعها المشرع في الباب الثالث من قانون العقوبات رقم 111لسنة 1969وافرد لكل منها عقوبة خاصة ،حيث كلا من السرقة والغصب تقع على مال مملوك للغير دون وجه حق وعدوانا باستعمال وسائل القهر المادي من تهديد وإكراه وقوه ،وكذلك فأن المشرع لم يورد في نص المادة 451و452على صوره يستفاد منها الحصول من قبل المجني عليه بل صاغ النص في قالب يفيد بأن الغصب إنما يقع بطريق انتزاع الشيء من بين يدي المجني عليه .
لكن هل تعتبر الإكراه والتهديد هو الفاصل لحل هذا الالتباس ؟أم نأخذ بمعيار الآراده الذاتية للمجني عليه وحرية اختياره وقت وقوع الفعل ؟..للاجا به على ذلك
1-يذهب الأستاذ عماد سعيد قاضي تحقيق سابقا بأن معيار تكيف الفعل كونه غصبا أو سرقه يعود إلى عاملين أساسين :
أ‌. العامل الأول هو عامل ألا راده الذاتية لشخص المجني عليه فمتى كانت أراده المجني عليه مفقودة عد الفعل سرقه ومثال ذلك أن يقوم الجاني بسرقة مال من أحد المنازل دون أي دور لارادة المجني عليه ولآيهم الطريقة التي وقع بها الفعل .
أما إذا دخل الجاني وحمل السلاح وهدد المجني عليه بإعطائه مبلغ من النقود أو أي شيء آخر وقام المجني عليه بحمل النقود أو الشيء الاخروسلمه إلى الجاني بإرادته المعدومة بسبب التهديد الواقع عليه عد الفعل غصبا ويعتد القانون بلآراده هنا حتى لو كانت مكرهة.
مثال أخر لو تسور سارق أحد الدور أثناء نوم أصحابها لغرض السرقة واثناء ذلك استيقظ صاحب الدار ورأى السارق وهدد الجاني المجني عليه بالسلاح إذا قام بأي عمل من خلاله يعرقل عمله وسرق الجاني وهرب عد الفعل سرقه مسلحة .
ب‌. العلانية لم يأخذ القانون بالعلانية كعامل أساسي لتميز جريمة السرقة عن جريمة الغصب لكن بعض القضاة الأفاضل ومن خلال تكيفهم للفعل يأخذ بالعلانية فأذا قام الجاني بمواجهة المجني عليه وطلب منه شخصيا تسليمه الأموال آو الأشياء الأخرى عد الفعل غصبا ،إما إذا قام الجاني بالاختلاس سرا دون علم المجني عليه أعتبر الفعل سرقه لكن رغم هذا فلدور ألا راده كما تحدث الأستاذ عماد سعيد دور مهم حتى في هذا العامل إذ للاراده دور مهم في تحديد الفعل كونه سرقه آم غصب(1)
آما الأستاذ هداية محمد عبد الكريم الهرمزي فيذهب إلى أن الطريقة التي استلم بها الجاني ألا موال هي التي تحدد نوع الفعل كونه سرقه تنطبق عليه إحكام المادة 441ف3والماده 443-اولاوالماده444-خامسا من قانون العقوبات العراقي أو كونه غصبا يقع مرتكبه تحت طائلة المادة 452عقوبات ويحدد الفعل من خلال دور المجني عليه فإذا قام بتسليم المسروقات إلى الجاني بسبب التهديد أو التخويف اعتبر الفعل غصبا أما إذا قام الجاني بآخذ المسروقات بنفسه بعلم أو بدون علم المجني عليه أعتبر الفعل سرقه من خلال السلطة الممنوحة للقاضي فالأمر متروك له لتحديد الجريمة كونها سرقه مسلحة أو غصب .
أما رأي ضباط تحقيق الجنائية فيحددوا جريمة السرقة أذاما ارتكبت داخل المدينة ليلا أو نهارا وبأي ظرف كان أما الغصب فحسب رأيهم يقع إذا ما ارتكبت الجريمة على الطرق الخارجية وباستعمال السلاح والتهديد
المطلب الثاني :اوجه الاختلاف بين السرقة والغصب
أولا: 1-جريمة الغصب من الجرائم التي تقع على لمال فهي تشبه من هذا الوجه السرقة ولكنها رغم هذا التشابه تعتبر جريمة خاصة وتختلف عنها في الأركان .
2-لا تعتبر جريمة مماثلة للسرقه من حيث العود .
3-تتم جريمة الغصب بتسليم المجني عليه الشيء المغتصب بإرادة المجني عليه المعدومة تحت تأثير التهديد .
4-لا ينطبق عليها حكم الإعفاء ولا حكم العود (1)
5-إذا انتفى عنصر الإكراه والتهديد في جريمة الغصب لاعقاب على الفعل لانتفاء أحد الأركان ألاساسيه ،أما في جريمة السرقة فانتفاء عنصر التهديد يبقي جريمة السرقة قائمه فالتهديد فيها ظرف مشدد.
ثانيا :ويفرق الشراح الفرنسيين بين الغصب والسرقه من وجهين :
الوجه الأول –من حيث الموضوع فأن الغصب لا يقع ألا على السندات التي من نوع معين أما السرقة بإكراه فيصح إن تقع على أي شيء منقول .
الوجه الثاني –من حيث طريقة الارتكاب فأن السرقة على العموم سواء أكانت بإكراه أم بغير إكراه لاتقع ألا بطريقه انتزاع الشيء من يد المجني عليه بغير رضاه ،إما الغصب فيقع تأثيره بتسليم المجني عليه بنفسه الشيء المغتصب إلى الجاني تحت تأثير القوه أو التهديد حيث يأخذ الشيء برضا المجني عليه ولكنه رضا فاسد لأنه مشوب بلا كراه .(2)
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://roodyhood.ahlamontada.com/
masriaana
المدير العام
المدير العام
masriaana


عدد الرسائل : 1350
العمر : 43
تاريخ التسجيل : 04/08/2007

تعريف جريمة السرقه واركانها اهداء للأخ احمد السلطان Empty
مُساهمةموضوع: رد: تعريف جريمة السرقه واركانها اهداء للأخ احمد السلطان   تعريف جريمة السرقه واركانها اهداء للأخ احمد السلطان I_icon_minitimeالإثنين ديسمبر 31, 2007 8:14 am

ثالثا –ويفرق فقهاء الشريعة ألاسلاميه بين الجريمتين
1-أن جريمة السرقة تقع خفيه بدون علم حائز الشيء ونقل حرزه دون وجه حق وبقصد الاعتداء .
2-أما الغصب فيقع تحت علم الحائز ويكون مجبر على نقل الحيازة من تأثير القسر والتهديد والإكراه بقصد الاستيلاء (1)
رابعا –ويميز الشيخ سيد نديم سيد محمد النعيمي بين الجريمتين من خلال حالة المجني عليه قبل الفعل وعلاقته بالجاني فأذا كان الجاني يعرف تحركات المجني عليه قبل ارتكابه الجريمة عد الفعل غصبا أما إذا كانت العلاقة معدومة وشاءت الظروف اختيار المجني عليه عد الجرم سرقه ،حيث يعتبر الانتقام سبب أساسي للغصب لحاجه يبغيها المغتصب آما :
× للتمايز الطبقي
× الثأر
× الحاجة المادية .(2)
المطلب الثالث –تطبيقات القضاء العراقي
يعتبر الفعل المرتكب جريمة غصب معاقب عليها وفق المادة 452عقوبات وليس سرقه معاقب عليها وفق المادة 441/3منه بدلالة قرار مجلس قيادة لثوره المرقم 1133في 2/9/1982أذا كان المشتكي هو الذي قام بتسليم نقوده إلى المتهم نتيجة هذا التهديد .
قم القرار –100/هيئه عامه /85/86.
تاريخ القرار –15/2/1986
قررت محكمة جنايات محافظه ذي قار بتاريخ 3/9/1985في الدعوى المرقمة 147/ج/1985أدانة المتهم (ع)وفق المادة 441فق2عقوبات المعدلة بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1133ةلمورخ في 2/9/1982وذلك لسرقة سياره ونقود وحاجيات المشتكي (م)وحكمت عليه بما يلي :.
1) حكمت المحكمة على (ع)بلاعدام شنقا حتى الموت استنادا لاحكام المادة 441ق.ع المعدلة بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1133في 2/6/1982.
2) أفهمت المحكمة المحكوم عليه (ع)بأن أوراق الدعوى سترسل تلقائيا إلى محكمة التميز للنظر في الحكم تميزا كما إن له إن يطعن في الحكم الصادر عليه تميزا لدى محكمة التميز وذلك استنادا لاحكام المادة 224/د من الأصول الجزائية .
3) احتساب مبلغ قدره عشرون دينارا كأتعاب محاماة لوكيل الدفاع المنتدب المحامي (ع)تدفع له من خزينة الدولة بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية ،أرسلت أوراق الدعوى إلى محكمة التميز لإجراء التدقيقات التميزيه عليها ،طلبت رئاسة الادعاء العام بمطالعتها المرقمة 19/85/86/المورخه في 21/8/1985تصديق قرار الادانه بحق المتهم بعد تبديل الوصف القانوني لمادة الادانه إلى المادة 452فق1عقوبات وتخفيض عقوبة المتهم إلى الحد المناسب وذلك للأسباب الواردة في مطالعتها ،ميز وكيل المدان المحام (س)القرار المذكور بعريضته التميزيه المورخه 17/10/1985طالبا تدقيقه تميزا ونقضه وذلك للأسباب الواردة فيها.
القرار:-
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة العامة لمحكمة التميز وجد إن ما أظهرته وقائع الدعوى من ادله تكمن بأقوال المشتكي (م)وشهادة الشاهد شرطي المرور (م)ومحضر ضبط نقود المشتكي وهويته أجازته العسكرية التي وجدت لدى المتهم (ع)وما جاء بإفادة المتهم نفسه تجعل من الفعل المرتكب على انه جريمة غصب نقود وأشياء أخرى من المشتكي الذي قام بتسليم نقوده وهويته واجازته العسكرية إلى المتهم بعد إن هدده الأخير لذلك فان الحادث بالشكل الموصوف الذي أظهرته وقائع الدعوى يكون جريمة تنطبق عليها إحكام الفقرة الأولى من المادة 452ق.ع وليس المادة 441/3ق.ع
بدلالة قرار مجلس قيادة الثورة رقم 1133في 2/9/1982لعدم توفر أركان جريمة السرقة المنطبقة عليها أحكام المادة المذكورة وعليه وحيث أن محكمة الجنايات كانت قد قررت إدانة المتهم عن جريمة السرقة وفقا للمادة 441/3ق.ع بدلالة قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1133في 2/9/1982خلافا للوصف القانوني الصحيح للجريمة المرتكبة واستنادا للمادة 260من قانون أصول المحاكمات الجزائية قرر تبديل الوصف القانوني للجريمة وإدانة المتهم (ع)وفق الفقرة الأولى من المادة 452ق.ع بدلا من المادة 441/3ق.ع بدلالة قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1133في 2/9/1982 وحيث إن عقوبة الإعدام شنقا حتى الموت المفضي بها على المدان أصبحت لا تتفق ولا تتناسب مع الوصف القانوني الجديد للجريمة قرر إبدالها وتخفيضها إلى السجن لمدة سبع سنوات على إن تحتسب للمحكوم عليه المدة التي قضاها محكوما بلاعدام في هذه الدعوى من 30/9/1985 لغاية 15/2/1986 وتنظيم مذكرة سجن جديده له واشعار قسم الإصلاح الاجتماعي للأحكام الطويلة بذلك وتصديق القرارات الأخرى في الدعوى لموافقتها للقانون وصدر القرار بلا كثريه في 15/6/1986.
ألخاتمه
أهم النتائج التي تم التوصل أليها هي :
v أركان جريمة السرقة ثلاثة وهي :-
1-الاختلاس
2-محل الاختلاس وهو إن يكون مالآمنقولا مملوكا للغير.
3-القصد الجنائي
v أركان جريمة الغصب الواقعة على النقود وألاشياء الأخرى غير الواقعة في المادة 451.
-الركن الأول :-الحصول على مبلغ من النقود أو أي شيء أخر .
-الركن الثاني :-أن تؤخذ النقود أو الأشياء الأخرى بغير حق .
-الركن الثالث :-استعمال التهديد للحصول على ذلك.
-الركن الرابع:-القصد الجنائي.
v أوجه التشابه بين الجريمتين ومصدر الالتباس بينهما .
1-يذهب الأستاذ عماد سعيد قاضي تحقيق سابقا بأن معيار تكيف الفعل كونه غصبا أو سرقه يعود إلى عاملين أساسين :
العامل الأول هو عامل ألا راده الذاتية لشخص المجني عليه فمتى كانت أراده المجني عليه مفقودة عد الفعل سرقه ومثال ذلك أن يقوم الجاني بسرقة مال من أحد المنازل دون أي دور لارادة المجني عليه ولآيهم الطريقة التي وقع بها الفعل .
أما إذا دخل الجاني وحمل السلاح وهدد المجني عليه بإعطائه مبلغ من النقود أو أي شيء آخر وقام المجني عليه بحمل النقود أو الشيء الاخروسلمه إلى الجاني بإرادته المعدومة بسبب التهديد الواقع عليه عد الفعل غصبا ويعتد القانون بلا راده هنا حتى لو كانت مكرهة.
مثال أخر لو تسور سارق أحد الدور أثناء نوم أصحابها لغرض السرقة واثناء ذلك استيقظ صاحب الدار ورأى السارق وهدد الجاني المجني عليه بالسلاح إذا قام بأي عمل من خلاله يعرقل عمله وسرق الجاني وهرب عد الفعل سرقه مسلحة .
العلانية لم يأخذ القانون بالعلانية كعامل أساسي لتميز جريمة السرقة عن جريمة الغصب وكن بعض القضاة الأفاضل ومن خلال تكيفهم للفعل يأخذ بالعلانية فأذا قام الجاني بمواجهة المجني عليه وطلب منه شخصيا تسليمه الأموال آو الأشياء الأخرى عد الفعل غصبا ،إما إذا الجاني بالاختلاس سرا دون علم المجني عليه أعتبر الفعل سرقه لكن رغم هذا فلدور ألا راده كما تحدث الأستاذ عماد سعيد دور مهم حتى في هذا العامل إذ للاراده دور مهم في تحديد الفعل كونه سرقه آم غصب.
آما الأستاذ هداية محمد عبد الكريم الهرم زي فيذهب إلى أن الطريقة التي استلم بها الجاني ألا موال هي التي تحدد نوع الفعل كونه سرقه تنطبق عليه إحكام المادة 441ف3والماده 443-اولاوالماده444-خامسا من قانون العقوبات العراقي أو كونه غصبا يقع مرتكبه تحت طائلة المادة 452عقوبات ويحدد الفعل من خلال دور المجني عليه فإذا قام بتسليم المسروقات إلى الجاني بسبب التهديد أو التخويف اعتبر الفعل غصبا أما إذا قام الجاني بآخذ المسروقات بنفسه بعلم أو بدون علم المجني عليه أعتبر الفعل سرقه من خلال السلطة الممنوحة للقاضي فالأمر متروك له لتحديد الجريمة كونها سرقه مسلحة أو غصب .
أما رأي ضباط تحقيق الجنائية فيحددوا جريمة السرقة أذاما ارتكبت داخل المدينة ليلا أو نهارا وبأي ظرف كان أما الغصب فحسب رأيهم يقع إذا ما ارتكبت الجريمة على الطرق الخارجية وباستعمال السلاح والتهديد

[/size]
v اوجه الاختلاف بين السرقة والغصب
1-جريمة الغصب من الجرائم التي تقع على لمال فهي شبه من هذا الوجه السرقة ولكنها رغم هذا التشابه تعتبر حريمه خاضه وتختلف عنها في الأركان
2-لا تعتبر جريمة مماثلة للسرقه من حيث
3-تتم جريمة الغصب بتسليم المجني عليه الشيء المغتصب بإرادة المجني عليه المعدومة تحت تأثير التهديد .
4-لا ينطبق عليها حكم الإعفاء ولا حكم العود .
5-إذا انتفى عنصر الإكراه والتهديد في جريمة الغصب لاعقاب على الفعل لانتفاء أحد الأركان ألاساسيه ،أما في جريمة السرقة فانتفاء عنصر التهديد يبقي جريمة السرقة قائمه فالتهديد فيها ظرف مشدد.
ويفرق فقهاء الشريعة ألاسلاميه بين الجريمتين
1-أن جريمة السرقة تقع خفيه بدون علم حائز الشيء ونقل حرزه دون وجه حق وبقصد الاعتداء .
2-أما الغصب فيقع تحت علم الحائز ويكون مجبر على نقل الحيازة من تأثير القسر والتهديد والإكراه بقصد الاستيلاء.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://roodyhood.ahlamontada.com/
Admin
Admin
Admin


عدد الرسائل : 3514
تاريخ التسجيل : 03/08/2007

تعريف جريمة السرقه واركانها اهداء للأخ احمد السلطان Empty
مُساهمةموضوع: رد: تعريف جريمة السرقه واركانها اهداء للأخ احمد السلطان   تعريف جريمة السرقه واركانها اهداء للأخ احمد السلطان I_icon_minitimeالخميس يناير 03, 2008 4:31 am

تعريف جريمة السرقه واركانها اهداء للأخ احمد السلطان 37
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://roodyhood.ahlamontada.com
احمد السلطان

احمد السلطان


ذكر
عدد الرسائل : 73
تاريخ التسجيل : 11/08/2007

تعريف جريمة السرقه واركانها اهداء للأخ احمد السلطان Empty
مُساهمةموضوع: رد: تعريف جريمة السرقه واركانها اهداء للأخ احمد السلطان   تعريف جريمة السرقه واركانها اهداء للأخ احمد السلطان I_icon_minitimeالخميس يناير 03, 2008 10:26 pm

تحياتي من القلب الى العزيزة ام رضوي على هذ المشاركة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
تعريف جريمة السرقه واركانها اهداء للأخ احمد السلطان
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
رودي هوود :: القسم السياسي والقانوني-
انتقل الى: