الصفحة الرئيسيةاليوميةمكتبة الصورس .و .جابحـثالتسجيلدخول
ارسل الموضوع الجديد   رد على الموضوع
 

قـضـايــا

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
DINALOVE



الجنس:انثىالجديالتِنِّين
العمر : 19
سجّل في : 05 سبتمبر 2007
عدد المساهمات : 83
البلد : مصر

مُساهمةموضوع: قـضـايــا   الأحد فبراير 10, 2008 7:50 am



المبدأ:
حيث أرسى هذا الحكم مبدأ قانونيا بان العقود الملزمه للجانبين اذا لم يوف احد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الاخر بعد انذار المدين ان يطالب بتنفيذه العقد أو بفسخه مع التعويض
.

حيث تنص المادة 147/1 من القانون المدنى أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه أو تعديله الا باتفاق الطرفين.

الحيثيات:
عن وقائع الدعوى التى أقامتها الشركة المدعية للمطالبة بقيمة الفاتورة رقم 12003 -156727 المؤرخة 8/1/2003 عن خدمة عدد 1 خط تليفون محمول وقد وفت الشركة المدعية بالتزاماتها.


وان المدعى عليها لم تقم بالوفاء بالتزامها بسداد قيمة الفواتير فى المواعيد التى حددتها الشركة المدعية مما يكون معه المدعى عليها قد أخلت بالتزامها الذى فرضه عليه العقد دون مسوغ من القانون ولم تقدم دليلا على سداد القيمة المستحقة فى ذمتها.

الحكم:
"
حكمت المحكمة بالزام المدعى عليها بان تؤدى للشركة المدعية مبلغ أربعة ألاف واربعمائة وسبعة وثلاثون جنيها وخمسة وستون قرشا وفوائده الاتفاقية بواقع 7% من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد والزمتها بالمصروفات وخمسون جنيها مقابل أتعاب المحاماه. "

المحكمة

الدائرة

رقم الدعوى

مدنى جزئى المنتزه

مدنى جزئى المنتزه

647/2004




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الخل الوفى



الجنس:ذكرالاسدالقط
العمر : 21
سجّل في : 24 ديسمبر 2007
عدد المساهمات : 228
البلد : soria

مُساهمةموضوع: رد: قـضـايــا   الخميس مارس 20, 2008 1:28 pm

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قـضـايــا

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
رودي هوود :: القسم السياسي والقانوني-
ارسل الموضوع الجديد   رد على الموضوع